العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-07-03, 11:18 PM   رقم المشاركة : 1
justice
مشترك جديد





justice غير متصل

justice


تعرفوا على الحق في مسألة التبول قائماً

بسم الله الرحمن الرحيم..
((وَقُلْجَاءالْحَقُّوَزَهَقَالْبَاطِلُإِنَّالْبَاطِلَكَانَزَهُوق))
إخوتي الأعزاء..
لاحظت أن كثيراً من الروافض يتطرقون لمسألة تبول الرسول -صلى الله عليه وسلم- قائماً..
وهم يطرحون التساؤلات عليها في كل مكان...
لذلك رأيت أن أبحث وأتعمق قليلاً في هذه المسألة.. ليتميز لي الخبيث من الطيب.. والصحيح من الخطأ..
وهذي هي خلاصة بحثي:
*******************
((وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوق ))

340 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الأعمش فذكر نحوه * ( صحيح) _ المشكاة 371 : التعليق الرغيب 87/1 ( 26 ) _ باب التشديد في البول
نوع الحديث: صحيح
المرجع : صحيح ابن ماجة1
***
16 عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره .( صحيح ) .
نوع الحديث : صحيح
المرجع: صحيح أبي داود1
الصفحة: 7

فتوى في مسألة التبول قائماً .. الشيخ محمد الشنقيطي
http://www.islamway.com/bindex.php?s...&fatwa_id=1364

وفتوى أخرى له:
http://www.islamway.com/bindex.php?s...&fatwa_id=1342

*****
سنن أبي داود:
البول قائما << الطهارة << سنن أبي داود
"‏حدثنا ‏ ‏حفص بن عمر ‏ ‏ومسلم بن إبراهيم ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عوانة ‏ ‏وهذا لفظ ‏ ‏حفص ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏أتى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سباطة ‏ ‏قوم ‏ ‏فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه ‏"
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏قال ‏ ‏مسدد ‏ ‏قال ‏ ‏فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( حفص بن عمر ) ‏
‏: بن الحارث أبو عمر الحوضي البصري عن شعبة وهمام وطائفة , وعنه البخاري وأبو داود ومحمد بن عبد الرحيم وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني , قال أحمد : ثقة ثبت متقن ‏
‏( ومسلم بن إبراهيم ) ‏
‏: الأزدي البصري عن مالك بن مغول وشعبة وخلق , قال الترمذي : سمعت مسلم بن إبراهيم يقول كتبت عن ثمانمائة شيخ , روى عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين ومحمد بن نمير وخلق , قال ابن معين : ثقة مأمون , وقال العجلي وأبو حاتم ثقة , زاد أبو حاتم : صدوق ‏
‏( شعبة ) ‏
‏: بن الحجاج بن الورد ‏
‏( مسدد ) ‏
‏: بن مسرهد ‏
‏( أبو عوانة ) ‏
‏: الوضاح بن عبد الله الواسطي أحد الأئمة , قال الحافظ : هو أحد المشاهير وثقه الجماهير , وقال أبو حاتم : كان يغلط كثيرا إذا حدث من حفظه , وكذا قال أحمد , وقال ابن المديني : في أحاديثه عن قتادة لين لأن كتابه كان قد ذهب . ‏
‏قلت : اعتمده الأئمة كلهم ‏
‏( وهذا لفظ حفص ) ‏
‏: أي اللفظ المذكور فيما بعد هو لفظ حفص بن عمر لا لفظ مسلم بن إبراهيم ‏
‏( عن سليمان ) ‏
‏: بن مهران الأعمش أي يروي شعبة وأبو عوانة كلاهما عن سليمان ‏
‏( أبي وائل ) ‏
‏: شقيق بن سلمة ‏
‏( حذيفة ) ‏
‏: بن اليمان أبي عبد الله الكوفي صحابي جليل من السابقين ‏
‏( سباطة قوم ) ‏
‏: بضم السين المهملة وبعدها موحدة , هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها , وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل ‏
‏( فبال ) ‏
‏: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكناسة ‏
‏( قائما ) ‏
‏: للجواز أو لأنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر للقيام . ‏
‏قال الحافظ : قيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك , فلعله كان به . ‏
‏وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : " إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة : باطن الركبة , فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود . ‏
‏ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم , لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي , والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز , وكان أكثر أحواله البول عن قعود . ‏
‏وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه " ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا " والصواب أنه غير منسوخ . ‏
‏والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت , وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه , وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة , وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة , فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . ‏
‏وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش . ‏
‏والله أعلم . ‏
‏ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء . ‏
‏انتهى ‏
‏( فمسح على خفيه ) ‏
‏: أي فتوضأ ومسح على خفيه مقام غسل الرجلين ‏
‏( قال ) ‏
‏: حذيفة ‏
‏( فدعاني ) ‏
‏: فقال يا حذيفة استرني كما عند الطبراني من حديث عصمة بن مالك ‏
‏( حتى كنت عند عقبه ) ‏
‏: صلى الله عليه وسلم , وعقب بالإفراد , وفي بعض الروايات عقبيه . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‏


********
صحيح مسلم:
المسح على الخفين الطهارة صحيح مسلم
"‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى التميمي ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو خيثمة ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏شقيق ‏ ‏عن ‏‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏كنت مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ‏ ‏ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ‏ ‏فمسح على خفيه"

صحيح مسلم بشرح النووي


‏قوله : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال : ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه ) ‏
‏أما ( السباطة ) فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة , وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها . قال الخطابي : ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل , وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها : قالا : وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما , قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك ؟ والثاني : أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه و ( المأبض ) بهمزة ساكنة بعد الميم ثم موحدة وهو باطن الركبة , والثالث : أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا , وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض - رحمهما الله تعالى - وجها رابعا وهو : أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود , ولذلك قال عمر : البول قائما أحصن للدبر , ويجوز وجه خامس : أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة , وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا , يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ) . رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون , وإسناده جيد . والله أعلم . ‏
‏وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت , ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء : يكره البول قائما إلا لعذر , وهي كراهة تنزيه لا تحريم . قال ابن المنذر في الإشراق : اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما , قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم . وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير , وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد , وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما , وفيه قول ثالث : أنه كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه , فإن كان لا يتطاير فلا بأس به . وهذا قول مالك قال ابن المنذر : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح , وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا كلام ابن المنذر . والله أعلم . ‏
‏وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها : أظهرها : أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به , ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه , والأكل من طعامه , ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى . وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( احتفزت كما يحتفز الثعلب ) . والوجه الثاني : أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم . والثالث : أن يكونوا أدنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه . والله أعلم . ‏
‏وأما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب , فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه : أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف , فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد , ولو أبعد لتضرر , وارتاد السباطة لدمثها , وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس . وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر . والله أعلم . ‏
‏وأما قوله : ( فتنحيت فقال إذنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه ) قال العلماء : إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحي منها في العادة , وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة , فلهذا استدناه . وجاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال : ( تنح ) لكونه كان يقضيها قاعدا , ويحتاج إلى الحديثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها . ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث : من السنة القرب من البائل إذا كان قائما , فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه . والله تعالى أعلم . ‏
‏واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه , ونشير إليها ها هنا مختصرة , ففيه : إثبات المسح على الخفين . وفيه : جواز المسح في الحضر . وفيه جواز البول قائما . وجواز قرب الإنسان من البائل . وفيه : جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره . وفيه : استحباب الستر . وفيه :
جواز البول بقرب الديار . وفيه غير ذلك . والله أعلم .

*******
سنن الترمذي:
الرخصة في ذلك الطهارة عن رسول الله سنن الترمذي

‏حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏ ‏قوم فبال عليها قائما فأتيته ‏ ‏بوضوء ‏ ‏فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند ‏ ‏عقبيه ‏ ‏فتوضأ ومسح على خفيه ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏و سمعت ‏ ‏الجارود ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏وكيعا ‏ ‏يحدث ‏ ‏بهذا الحديث ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏ثم قال ‏ ‏وكيع ‏ ‏هذا أصح حديث روي عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في المسح ‏ ‏و سمعت ‏ ‏أبا عمار الحسين بن حريث ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏وكيعا ‏ ‏فذكر ‏ ‏نحوه ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وهكذا ‏ ‏روى ‏ ‏منصور ‏ ‏وعبيدة الضبي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏مثل رواية ‏ ‏الأعمش ‏ ‏وروى ‏ ‏حماد بن أبي سليمان ‏ ‏وعاصم بن بهدلة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وحديث ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏أصح ‏ ‏وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وعبيدة بن عمرو السلماني ‏ ‏روى عنه ‏ ‏إبراهيم النخعي ‏ ‏وعبيدة ‏ ‏من كبار التابعين ‏ ‏يروى عن ‏ ‏عبيدة ‏ ‏أنه قال ‏ ‏أسلمت قبل وفاة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسنتين ‏ ‏وعبيدة الضبي ‏ ‏صاحب ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏هو ‏ ‏عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم ‏

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏( قوله حدثنا هناد ) ‏
‏تقدم ‏
‏( نا وكيع ) ‏
‏تقدم ‏
‏( عن الأعمش ) ‏
‏هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي , ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس , من الخامسة , كذا في التقريب , وقال في مقدمته : الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش . انتهى . وقال في الخلاصة : رأى أنسا يبول انتهى . ‏
‏( عن أبي وائل ) ‏
‏اسمه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم , مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة . ‏

‏قوله : ( أتى سباطة قوم ) ‏
‏بضم السين المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل , وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة ‏
‏( فأتيته بوضوء ) ‏
‏بفتح الواو ‏
‏( فدعاني حتى كنت عند عقبيه ) ‏
‏وفي رواية البخاري فأشار إلي . قال الحافظ ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ , قال وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عن قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . واستدعى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به , وكان قدامه مستور بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز , ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف , ولما يقترن به من الرائحة , والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم , فقال يا حذيفة استرني , فذكر الحديث . وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة , وكأن حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره , وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر . انتهى . ‏

‏قوله : ( وهكذا روى منصور ) ‏
‏هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام المشاهير , عن إبراهيم وأبي وائل وخلق , وعنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق قال أبو حاتم : متقن لا يخلط ولا يدلس , وقال العجلي ثقة ثبت له نحو ألفي حديث , قال زائدة صام منصور أربعين سنة وقام ليلها , توفي سنة 132 اثنتين وثلاثين ومائة ‏
‏( عبيدة ) ‏
‏بضم العين مصغرا ‏
‏( الضبي ) ‏
‏بفتح الضاد المعجمة وشدة الموحدة المكسورة هو عبيدة بن معتب , روى عن إبراهيم النخعي وأبي وائل , وعنه شعبة وهشيم , قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه , علق له البخاري فرد حديث , كذا في الخلاصة , وقال في التقريب ضعيف واختلط بآخره ‏
‏( وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح ) ‏
‏يعني من حديثه عن المغيرة , قال الحافظ في الفتح هو كما قال الترمذي وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة , فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا . لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية حماد وعاصم لكونهما في حفظهما مقال . انتهى . ‏
‏قلت : الظاهر أن الروايتين صحيحتان , ورواية الأعمش ومنصور أصح والله أعلم . وحديث حذيفة هذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . ‏

‏قوله : ( وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما ) ‏
‏واحتجوا بحديث الباب . وأجابوا عن حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الباب المتقدم بأنه مستند إلى علمها , فيحمل على ما وقع منه في البيوت . وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه , وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة . وعن حديثها الذي أخرجه أبو عوانة في صحيحه والحاكم قالت : ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن . بأنه أيضا مستند إلى علمها فقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم : عند سباطة قوم كان بالمدينة , كما جاء في بعض الروايات الصحيحة , قال الحافظ في الفتح : وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة , فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن , وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء . انتهى . قال قوم بكراهة البول قائما إلا من عذر , واستدلوا بحديثي عائشة المذكورين , وقد عرفت الجواب عنهما , وقالوا إن بوله صلى الله عليه وسلم قائما كان لعذر . فقيل : فعل ذلك لأنه لم يجد مكانا للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة . وقيل : كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا متسفلا لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس . ‏
‏وقيل : كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا متسفلا لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس . ‏
‏وقيل : إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت , ففعل ذلك لكونه قريبا من الدار . قاله الحافظ : ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال : البول قائما أحصن للدبر . ‏
‏وقيل : السبب في ذلك ما روى الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك , فلعله كان به . وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه , والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة , فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود , قال الحافظ في الفتح : لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم , لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي . والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز , وكان أكثر أحواله البول عن قعود , وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديثي عائشة يعني المذكورين , الصواب أنه غير منسوخ . انتهى كلام الحافظ . ‏
‏تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : إن في البول قائما رخصة , وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل الإسلام انتهى . بلفظه . ‏
‏قلت : بعد التسليم أن البول قائما رخصة لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان , وأما عمل غير أهل الإسلام عليه فليس موجبا للمنع .

*****
صحيح البخاري:
البول عند سباطة قوم الوضوء صحيح البخاري

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عرعرة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏منصور ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏
‏قال كان ‏ ‏أبو موسى الأشعري ‏ ‏يشدد ‏ ‏في البول ويقول إن ‏ ‏بني إسرائيل ‏ ‏كان إذا أصاب ثوب أحدهم ‏ ‏قرضه ‏ ‏فقال ‏ ‏حذيفة ‏ ‏ليته أمسك أتى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سباطة ‏ ‏قوم فبال قائما

فتح الباري بشرح صحيح البخاري


‏( كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ) ‏
‏بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه " أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا " ثم ذكر قصة بني إسرائيل . وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى . ‏

‏قوله : ( ثوب أحدهم ) ‏
‏وقع في مسلم " جلد أحدهم " قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود ففيها " كان إذا أصاب جسد أحدهم " لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى . ‏

‏قوله : ( قرضه ) ‏
‏أي قطعه . زاد الإسماعيلي بالمقراض , وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء . ‏

‏قوله : ( ليته أمسك ) ‏
‏للإسماعيلي " لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد " وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث ; لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الإبر من البول وفيه نظر ; لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال : لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله . وقيل : لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء . وقيل إنما بال قائما ; لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك ; لكونه قريبا من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال " البول قائما أحصن للدبر " . وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به . وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال " إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم . وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه " ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا " والصواب أنه غير منسوخ والجواب عن حديث عائشة إلى مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي , والله أعلم .

*****
مسند أحمد:

حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم باقي مسند الأنصار مسند أحمد

‏حدثنا ‏ ‏أبو نعيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يونس يعني ابن أبي إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏نهيك السلولي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما

*****
صحيح البخاري:
الوقوف والبول عند سباطة قوم المظالم والغصب صحيح البخاري
‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏منصور ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
‏لقد رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أو قال لقد ‏ ‏أتى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما ‏

فتح الباري بشرح صحيح البخاري
سبق شرحه بالباب

***
مسند أحمد:


حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم باقي مسند الأنصار مسند أحمد

‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شقيق ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما فذهبت أتباعد عنه فقدمني حتى ‏

***
سنن الدارمي:
في البول قائما الطهارة سنن الدارمي
‏أخبرنا ‏ ‏جعفر بن عون ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏جاء رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إلى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم ‏‏ فبال وهو قائم ‏
‏قال ‏ ‏أبو محمد ‏ ‏لا أعلم فيه كراهية
***
سنن النسائي:
الرخصة في البول في الصحراء قائما الطهارة سنن النسائي

‏أخبرنا ‏ ‏سليمان بن عبيد الله ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏بهز ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان ‏ ‏ومنصور ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مشى إلى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما ‏ ‏قال ‏ ‏سليمان ‏ ‏في حديثه ومسح على خفيه ‏ ‏ولم يذكر ‏ ‏منصور ‏ ‏المسح ‏

***
سنن النسائي:
الرخصة في البول في الصحراء قائما الطهارة سنن النسائي

‏أخبرنا ‏ ‏مؤمل بن هشام ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏إسمعيل ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما ‏

شرح سنن النسائي للسندي


‏( بال قائما ) ‏
‏اعتاد البول قائما ويؤيده رواية الترمذي ففيها من حدثكم أنه كان يبول قائما وكذا التعليل بقولها ما كان يبول إلا جالسا أي ما كان يعتاد البول إلا جالسا فلا ينافي هذا الحديث حديث حذيفة وذلك لأن ما وقع منه قائما كان نادرا جدا والمعتاد خلافه ويمكن أن يكون هذا مبنيا على عدم علم عائشة بما وقع منه قائما والحاصل أن عادته صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا وما وقع منه قائما فعلى خلاف العادة لضرورة أو لبيان الجواز وأجاب بعضهم بترجيح حديث حذيفة بأن في حديث عائشة شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ وقول الترمذي في حديث عائشة أنه أصح شيء في الباب لا يدل على صحته وتصحيح الحاكم له لا عبرة به لأن تساهل الحاكم في التصحيح معروف وقوله على شرط الشيخين غلط لأن البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادا لا احتجاجا قلت والمصنف أشار إلى الجواب بوجه آخر وهو أن يحمل حديث عائشة على البيت فإنها كانت عالمة بأحواله صلى الله عليه وسلم في البيت فالمعنى من حدثكم أنه بال قائما في البيت لا تصدقوه ومعلوم أن حديث حذيفة كان خارج البيت وهو مراده بالصحراء في الترجمة فلا إشكال أصلا والله تعالى أعلم .

***
سنن النسائي:
الرخصة في ترك ذلك الطهارة سنن النسائي
‏أخبرنا ‏ ‏إسحق بن إبراهيم ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏عيسى بن يونس ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏شقيق ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏كنت أمشي مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فانتهى إلى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم ‏‏ فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند ‏ ‏عقبيه ‏ ‏حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه ‏

شرح سنن النسائي للسندي

‏قوله ( إلى سباطة قوم ) ‏
‏السباطة بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة هي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل وقل هي الكناسة نفسها وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك فهي كانت مباحة ويحتمل الملك ويكون الإذن منهم ثابتا صريحا أو دلالة وقد اتفقوا على أن عادته صلى الله عليه وسلم في حالة البول القعود كما يدل عليه حديث عائشة فلا بد أن يكون القيام في هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك وقد عينوا بعض الأسباب بالتخمين والله تعالى أعلم بالتحقيق ‏
‏( فتنحيت عنه ) ‏
‏تبعدت على ظن أنه يكره القرب في تلك الحالة كما عليه العادة ‏
‏( فدعاني ) ‏
‏لأكون كالسترة عن نظر الأغيار إليه في تلك الحالة .

***
سنن ابن ماجه
ما جاء في البول قائما الطهارة وسننها سنن ابن ماجه

‏حدثنا ‏ ‏إسحق بن منصور ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو داود ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما ‏
‏قال ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال ‏ ‏عاصم ‏ ‏يومئذ وهذا ‏ ‏الأعمش ‏ ‏يرويه عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏وما حفظه ‏ ‏فسألت عنه ‏ ‏منصورا ‏ ‏فحدثنيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال قائما ‏

***
مسند أحمد:
حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم باقي مسند الأنصار مسند أحمد

‏حدثنا ‏ ‏هشيم ‏ ‏قال ‏ ‏الأعمش ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة بن اليمان ‏ ‏قال ‏
‏رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال وهو قائم ثم ‏ ‏دعا ‏ ‏بماء فأتيته ‏ ‏فتوضأ ومسح على خفيه ‏

***
موطأ مالك:
ما جاء في البول قائما وغيره الطهارة موطأ مالك

‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏أنه قال ‏
‏رأيت ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏‏ يبول قائما ‏

المنتقى شرح موطأ مالك

( ش ) : البول على قدر الموضع الذي يبال فيه فإن كان موضعا طاهرا دمثا لينا يؤمن فيه تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائما لأن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه ويجوز أن يبول قاعدا لأنه يأمن على ثوبه من الموضع . والبول قاعدا أفضل وأولى لأنه أستر للبائل ‏
‏( مسألة ) وإن كان موضعا ظاهرا جلدا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائما فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالسا لأن طهارته تبيح له الجلوس وصلابة الأرض تمنع الوقوف لئلا يتطاير عليه من وقع البول ما ينجس ثيابه ‏
‏( مسألة ) وإن كان الموضع دمثا وهو مع ذلك قذر بال قائما ولم يبل جالسا لأن جلوسه يفسد ثوبه وهو يأمن تطاير البول إذا وقف وقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ‏
‏( مسألة ) فإن كان الموضع صلبا نجسا لم يبل فيه قائما وبال قاعدا لما قدمناه
***
موطأ مالك:
ما جاء في البول قائما وغيره الطهارة موطأ مالك

‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏أنه قال ‏
‏رأيت ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏يبول قائما ‏


المنتقى شرح موطأ مالك
ش ) : البول على قدر الموضع الذي يبال فيه فإن كان موضعا طاهرا دمثا لينا يؤمن فيه تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائما لأن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه ويجوز أن يبول قاعدا لأنه يأمن على ثوبه من الموضع . والبول قاعدا أفضل وأولى لأنه أستر للبائل ‏
‏( مسألة ) وإن كان موضعا ظاهرا جلدا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائما فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالسا لأن طهارته تبيح له الجلوس وصلابة الأرض تمنع الوقوف لئلا يتطاير عليه من وقع البول ما ينجس ثيابه ‏
‏( مسألة ) وإن كان الموضع دمثا وهو مع ذلك قذر بال قائما ولم يبل جالسا لأن جلوسه يفسد ثوبه وهو يأمن تطاير البول إذا وقف وقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ‏
‏( مسألة ) فإن كان الموضع صلبا نجسا لم يبل فيه قائما وبال قاعدا لما قدمناه
***
صحيح البخاري:
البول قائما وقاعدا الوضوء صحيح البخاري

‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏قال ‏
‏أتى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سباطة ‏ ‏قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( عن أبي وائل ) ‏
‏ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل . ‏

‏قوله : ( سباطة قوم ) ‏
‏بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك ; لأنها لا تخلو عن النجاسة وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره , أو لكونه مما يتسامح الناس به , أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك , أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم . ‏

‏قوله : ( ثم دعا بماء ) ‏
‏زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش " فتنحيت فقال : ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه " وفي رواية أحمد عن يحيى القطان " أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه " وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين وهو ثابت أيضا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش , وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به وليس كذلك , فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد . واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما " قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه يعني أن روايته هي الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الأعمش لكن لم يذكر فيه المسح , فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش ; لأنها زيادة من حافظ وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصح , يعني حديثه عن المغيرة وهو كما قال وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة , فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا , لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال .

***
سنن الترمذي :
الرخصة في ذلك الطهارة عن رسول الله سنن الترمذي

‏حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتى ‏ ‏سباطة ‏‏ قوم فبال عليها قائما فأتيته ‏ ‏بوضوء ‏ ‏فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند ‏ ‏عقبيه ‏ ‏فتوضأ ومسح على خفيه ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏و سمعت ‏ ‏الجارود ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏وكيعا ‏ ‏يحدث ‏ ‏بهذا الحديث ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏ثم قال ‏ ‏وكيع ‏ ‏هذا أصح حديث روي عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في المسح ‏ ‏و سمعت ‏ ‏أبا عمار الحسين بن حريث ‏ ‏يقول سمعت ‏ ‏وكيعا ‏ ‏فذكر ‏ ‏نحوه ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وهكذا ‏ ‏روى ‏ ‏منصور ‏ ‏وعبيدة الضبي ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏مثل رواية ‏ ‏الأعمش ‏ ‏وروى ‏ ‏حماد بن أبي سليمان ‏ ‏وعاصم بن بهدلة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏المغيرة بن شعبة ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وحديث ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏حذيفة ‏ ‏أصح ‏ ‏وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وعبيدة بن عمرو السلماني ‏ ‏روى عنه ‏ ‏إبراهيم النخعي ‏ ‏وعبيدة ‏ ‏من كبار التابعين ‏ ‏يروى عن ‏ ‏عبيدة ‏ ‏أنه قال ‏ ‏أسلمت قبل وفاة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسنتين ‏ ‏وعبيدة الضبي ‏ ‏صاحب ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏هو ‏ ‏عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي


‏( قوله حدثنا هناد ) ‏
‏تقدم ‏
‏( نا وكيع ) ‏
‏تقدم ‏
‏( عن الأعمش ) ‏
‏هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي , ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس , من الخامسة , كذا في التقريب , وقال في مقدمته : الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش . انتهى . وقال في الخلاصة : رأى أنسا يبول انتهى . ‏
‏( عن أبي وائل ) ‏
‏اسمه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرم , مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة . ‏

‏قوله : ( أتى سباطة قوم ) ‏
‏بضم السين المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل , وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة ‏
‏( فأتيته بوضوء ) ‏
‏بفتح الواو ‏
‏( فدعاني حتى كنت عند عقبيه ) ‏
‏وفي رواية البخاري فأشار إلي . قال الحافظ ليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ , قال وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عن قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . واستدعى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به , وكان قدامه مستور بالحائط أو لعله فعله لبيان الجواز , ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف , ولما يقترن به من الرائحة , والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم , فقال يا حذيفة استرني , فذكر الحديث . وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة , وكأن حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره , وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر . انتهى . ‏

‏قوله : ( وهكذا روى منصور ) ‏
‏هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام المشاهير , عن إبراهيم وأبي وائل وخلق , وعنه أيوب وشعبة وزائدة وخلق قال أبو حاتم : متقن لا يخلط ولا يدلس , وقال العجلي ثقة ثبت له نحو ألفي حديث , قال زائدة صام منصور أربعين سنة وقام ليلها , توفي سنة 132 اثنتين وثلاثين ومائة ‏
‏( عبيدة ) ‏
‏بضم العين مصغرا ‏
‏( الضبي ) ‏
‏بفتح الضاد المعجمة وشدة الموحدة المكسورة هو عبيدة بن معتب , روى عن إبراهيم النخعي وأبي وائل , وعنه شعبة وهشيم , قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه , علق له البخاري فرد حديث , كذا في الخلاصة , وقال في التقريب ضعيف واختلط بآخره ‏
‏( وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح ) ‏
‏يعني من حديثه عن المغيرة , قال الحافظ في الفتح هو كما قال الترمذي وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة , فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا . لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية حماد وعاصم لكونهما في حفظهما مقال . انتهى . ‏
‏قلت : الظاهر أن الروايتين صحيحتان , ورواية الأعمش ومنصور أصح والله أعلم . وحديث حذيفة هذا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . ‏

‏قوله : ( وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما ) ‏
‏واحتجوا بحديث الباب . وأجابوا عن حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي في الباب المتقدم بأنه مستند إلى علمها , فيحمل على ما وقع منه في البيوت . وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه , وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة . وعن حديثها الذي أخرجه أبو عوانة في صحيحه والحاكم قالت : ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن . بأنه أيضا مستند إلى علمها فقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم : عند سباطة قوم كان بالمدينة , كما جاء في بعض الروايات الصحيحة , قال الحافظ في الفتح : وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة , فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن , وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء . انتهى . قال قوم بكراهة البول قائما إلا من عذر , واستدلوا بحديثي عائشة المذكورين , وقد عرفت الجواب عنهما , وقالوا إن بوله صلى الله عليه وسلم قائما كان لعذر . فقيل : فعل ذلك لأنه لم يجد مكانا للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة . وقيل : كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا متسفلا لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس . ‏
‏وقيل : كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا متسفلا لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه ولو جلس مستدبرا لها بدت عورته للناس . ‏
‏وقيل : إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت , ففعل ذلك لكونه قريبا من الدار . قاله الحافظ : ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال : البول قائما أحصن للدبر . ‏
‏وقيل : السبب في ذلك ما روى الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك , فلعله كان به . وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه , والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة , فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود , قال الحافظ في الفتح : لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم , لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي . والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز , وكان أكثر أحواله البول عن قعود , وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ , واستدلا عليه بحديثي عائشة يعني المذكورين , الصواب أنه غير منسوخ . انتهى كلام الحافظ . ‏
‏تنبيه : قال صاحب العرف الشذي : إن في البول قائما رخصة , وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل الإسلام انتهى . بلفظه . ‏
‏قلت : بعد التسليم أن البول قائما رخصة لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان , وأما عمل غير أهل الإسلام عليه فليس موجبا للمنع . ‏


***


وأعتقد أنه هكذا قد تم الفصل في القضية..
ولن يتمكن أي أحد أن يطعن الآن في هذه الروايات الصحيحة...
ولا في أسانيد هذه الروايات ..
والله الموفق،
وفي الختام أقول: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان..
أخوكم،
علاء

((وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوق ))







التوقيع :
منهج أهل السنة والجماعة...
http://albar3h.jeeran.com/images/fadhih.gif
من مواضيعي في المنتدى
»» مِنْ فضائع الصوفية وأقوال علماء الإسلام فيهم
»» ساعدوا إخوانكم من أهل السنة والجماعة ...
»» تعرفوا على الحق في مسألة التبول قائماً
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "