اليس هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه واله وسلم مثل عدد الزواجات فى ان واحد ؟
بل حتى امامه بنت الربيع حفيدة الرسول لم ترث منه شىء ؟
إن کان هذا مما خص الله به نبیه صلی الله علیه و آله و سلم لکان اولی الناس بالعلم به ورثته و زوجاته، و الحال أنه قد ثبت یقینا فی اصح الکتب عند اهل السنة بعد کتاب الله أن جمیع ورثة رسول الله (ص) قد سألوا ابا بکر ارثهم لکنه ردهم بسماعه من رسول الله (ص) لا نورث!
هذا طلب بنته (ص) للمیراث:
صحيح البخاري (4/ 79) --- صحيح مسلم (3/ 1381)
3092 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته، أن فاطمة - عليها السلام - ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقسم لها ميراثها، مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه،
و هذا طلب ازواجه (ص) للمیراث:
صحيح البخاري (8/ 150)
6730 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركنا صدقة»
و هذا طلب عمه (ص) للمیراث:
صحيح مسلم (3/ 1377)
.... قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نورث ما تركناه صدقة» ، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق،
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه
إذا لماذا الإستثناء للزوجه فقط ألست تقول إن الآية عامة وليست خاصة بالزوجه
هنا أنت تنفي أن يكون الإرث عام لجميع الورثه فأنت هنا أثبت أن الآية خاصة وليست عامة خاصة للزوجه
نحن نبحث في مسألة فقهیة و من کلماتنا یستشمّ أنا لم نشمّ من رائحة الفقه شیئا!
هربت من الحقيقة للروايات لعلك تجد مخرجا فقد كان معمميك أشطر منك ,,,, حتى وهم يدعون أن إلإرث مسألة فقهيه خلافيه بين معممي الشيعه ومع هذا فشلوا فلا يجوز الإجتهاد في وجود النص ,,, وهذا قاعدة تؤمنون بها ,,, ولكنكم هنا تنسفونها كما تنسفون النص القرآني فلم ولن يستطيع أكبر رأس في الشيعه أن يأتي بمبرر لحرمان الزوجه من إرث ما ترك زوجها ,, الذي أوجبه الله لها بحكم شرعي