محامٍ عراقي يقاضي المالكي بتهمة قتل صدام حسين
[IMG]http://www.islammemo.cc:1589/memo********************/media//_new_09050h_390_310_.jpg[/IMG]
رفع محامٍ عراقي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة خرق القانون وارتكاب جريمة قتل بحق الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال المحامي بديع عارف عزت الذي كان قد توكل للدفاع عن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في الحكومة السابقة: "الشكوى موجهة ضد المالكي والقاضي رؤوف عبد الرحمن".
وأخبر عارف "الجزيرة نت": "استندت في تقديمي للدعوى إلى المادة الأولى من أصول المحاكمات الجزائية العراقي، التي تنص على أنه على أي مواطن يشعر بوجود جريمة من واجبه الإبلاغ عنها، واتهامي للمالكي وعبد الرحمن استند لعدة نقاط".
الأسانيد القانونية في الدعوى القضائية:
وأشار إلى أن هذه النقاط تتضمن قانون إنشاء المحكمة الجنائية العليا يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية أو من يخوله بالتوقيع على مثل هذا القانون ويثبت رقم وتأريخ الموافقة على الأمر تحريريًا.
وأضاف: "ما حصل هو أن نائب الرئيس عادل عبد المهدي وقع في الحقل المخصص لرئيس الجمهورية ولم يضع عبارة (عن) ليوحي بأن رئيس الجمهورية هو الذي وقع الأمر، ولم يرد رقم وتاريخ التخويل الذي يجب أن يذكر فيها، وقد سلمت نسخة من هذا الأمر إلى منظمة هيومن رايتس ووتش".
وأردف المحامي عارف: "المادة الأربعين من قانون المحكمة تنص على أن أحكام الإعدام تنفذ بمرور ثلاثين يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن تنفيذ الإعدام تم بعد يومين من اكتساب الدرجة القطعية، والمادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم والكل يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل تم صبيحة أول أيام عيد الأضحى".
وقال: "المهم أن المحكمة اختارت محاميًا من قبلها لصدام حسين بدلاً من محاميه خليل الدليمي وهو المحامي عبد الصمد الحسيني، والذي حضر الجلسة الأخيرة الحاسمة، وتبين أن هذا الشخص ليس محاميًا ويحمل هوية محام مزورة، والآن عليه أمر قبض بتوصية من نقابة المحامين، وهذا الأمر يجعل الحكم الصادر بحق المتهمين غير قانوني وغير شرعي لعدم وجود محامي دفاع".
النية المبيتة لقتل صدام:
وألمح بديع عارف عزت إلى أن لائحة الاتهام قدمت للمحكمة قبل إصدار الحكم من قبل موظف في السفارة الأمريكية يدعى وليم أج ويلي - وهو الذي قام بإعدادها- مما يؤشر إلى أن هناك نية مبيته لقتل صدام.
وكشف المحامي صاحب الدعوى أن المادة القانونية -التي ينبغي أن يحال بموجبها المدعى عليهما، وهما رئيس الحكومة ورئيس المحكمة- هي المادة 416 من قانون العقوبات وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، مشيرًا إلى أن هذه الشكوى التي قدمها ستجعل القضاء العراقي أمام الاختبار في أن يكون مستقلاً أو مسيسًا.
وفيما يتعلق بحصانة المالكي قال عارف: "الأدلة التي قدمتها إذا عرضت على القضاء وقبلتها المحكمة فإنها ترفع الحصانة عن رئيس الحكومة، أما رئيس المحكمة فلا يتمتع بأي حصانة".
وتوعد عارف بأنه سيسعى إلى المحاكمة الدولية إذا رفضت الشكوى التي تقدم بها.