عرف العرب بالشرف والثأر
وقالوا: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
دخل المجوس على الخط وتبعهم من تمجسوا وغيروا البوستر
تأكل الرافضية بكل السبل ولا تجوع
كيف بكل السبل
أذكر أن الرافضة في جنوب العراق يقولون عن المرأة عندهم: المرأة مثل الإسطوانة إذا خلص الوجه الأول غير الثاني
وهذا الوجه الثاني:
انطلاقا المتعة لا تحصن بشهادة كبارهم
ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام . وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه ، كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء ، فيخرج بذلك عن الإحصان . والله أعلم . المقنعة - الشيخ المفيد - ص 776
ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات ، وفرقوا بين الغيبة والحيض ، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة الانتصار - الشريف المرتضى - ص 521
ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات . انتهى كلامه رفع مقامه "در المنضود - السيد الكابياكاني - ج 1 - ص 74
ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع وهو يجري في ظاهر الحال .الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 23 - ص .24
إذا ما الذي بقي بين أيدينا ؟
بقي السؤال القاتل
فرض الله تعالى حد الزنا ( آية محكمة)
كما فرض أربعة شهود لإثباته ( آية محكمة)
أجمع علماء السنة على أنه إذا شهد أربعة شهود على رجل وامرأة بالزنا لزم الحكم عليهما بالحد حتى لو أنكرا ( إذا ثبت الزنا بشروطه : حبل ألخ )
نسأل الرافضة: إذا شهدت البشرية جمعاء حيها وميتها إنسها وجنها على رجل وامرة بالزنا وأنكرا الفاعلان وكذبا ( أقول كذبا للهروب من العقاب) وادعيا أنهما متعة
هل يصدق قاضي الرافضة الإنس والجن أم يصدق الكاذبين ويحكم ببراءتهما؟
بالتأكيد سيطلق سراحهما للأسباب التالية:
إذا حكم عليهما بالحد أسقط حلية المتعة لأنها لا تحتاج إلى شهود ويستحيل أن يفعل ذلك لأنها من ضرورات المذهب
وإذا صدق الزانيان أبطل حدا من حدود الله تعالى وأبطل العمل بآيتين من كتاب الله
اترك لكم إتمام الإستنتاجات
فهل هناك محصنة؟؟