ينقسم المسلمين بالنسبة إلى زواج المتعة إلى طرفين:
ـ طرف يقول بأن زواج ألمتعة كان حلالا ثم حرم إلى يوم القيامة
ـ طرف يقول أن زواج ألمتعة هو رخصة من الله أحلها للضرورة ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠
ولكل طرف نصوصه ورواياته في ذلك٠
ـ فبالنسبة للمحرمين: فهناك عدة روايات مختلفة في زمان ومكان تحريم زواج المتعة٠
فهناك رواية تقول أن التحريم كان في حجة الوداع٠شرح مسلم للنووي٠
ـ وهناك رواية تقول بأن التحريم كان يوم فتح مكة٠تفسير الطبري ٠
ـ وهناك رواية تقول أن التحريم كان يوم خيبر٠
وابن قيم رحمه الله ينفي أن يكون زواج المتعة حرم في حجة الوداع ،وأن الصحيح أن التحريم كان عام الفتح ٠
ويقول الشافعي رحمة الله عليه: لا أعلم شيئا في الاسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير زواج المتعة٠زاد المعاد
ويقول ابن العربي بأن متعة النساء من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر،ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على ذلك٠وليس لها أخت في الشريعة إلا مسؤلة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك ٠
أما النصوص الواردة في التحريم فهي:
ففي صحيح مسلم في كتاب النكاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ياأيها الناس قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فلخل سبيله ولا تؤخذوا مما آتيتموهن شيئا'٠
وجاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنه وكان يبيح المتعة:مهلا يابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية٠
ـ أما بالنسبة للمحللين لزواج المتعة:
فقد جاء في صحيح مسلم:"كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أ ن ننكح المرأة بالثوب الى أجل "٠
وفي مسلم عن جابر وسلمة قالا: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم٠
وفي مسلم عن عطاء قال:قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ،فقال: نعم إستمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر و عمر٠
وعن عمران بن الحصين قال: نزلت المتعة في كتاب الله فعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ،فقال رجل برأيه ما شاء٠قال البخاري يعني عمر
وفي صحيح مسلم عن جابر قال:"كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمرحتى نهانا عمر أخيرا "٠
وهكذا فبالنسبة للمحللين لزواج المتعة فإنه لم يحرم ، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عنه في اواخر خلافته٠
ومن خلال هذا يتبين أن كلا الطرفين يعتمد على أحاديث صحيحة،وروايات صريحة وصحيحة ٠فالخلاف إذن خلاف فقهي يأجر الطرفين فيه على حسب إجتهادهم ٠
ولا حاجة في التشهير ببعضهم في هذه المسألة ٠
فنجد عند أهل السنة والذين يقولون بأن الخلاف شاذا، فابن تيمية رحمه الله يقول في المسألة في الخلاف الشاذ( من أحل زواج المتعة أو ربا الفضل) في تحقق النصوص الشرعية التي جاءت بالوعيد لمن صنع ذلك " لا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد٠لما كان لهم العذر الذي تأولوا به،أو لموانع أخرى "٠ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ٦٦