|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم المرقال |
|
|
|
|
|
|
|
النقطة التي لم افهمها هي :
اذا لم توجد الزانية عند اقامة الحد ، ووجِد الزاني وحده فقط ( كما حصل في قضية المغيرة بن شعبة ) فهل يستوجب وجود شهود اثنين ام اربعة ؟ وهو حد واحد كما تعلم ..
|
|
|
|
|
|
وكيف تفهمها وأنت لا تفهم القرآن كلام الله
وهل حد الزنا واحد إذا أقيم على أحدهما سقط عن الاخر
نعطيك مثال قريب
لو أن مجموعة من اصحابك قاموا بالزنا مع إمراءة واحده ,,,
فهل يطلب لكل واحد أربعه شهود أو واحد لكل واحد منهم ,,
وماذا لو كانوا سته زناة ومع إمراءة واحده
فوفق مقياسك وإستنتاجك كيف سيكون عدد الشهود [[ نصف شاهد لكل واحد ]]
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)
الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)
هل وجدت في قول الله بيان أن الشهود الأربعه خاصة بأحدهما أو بهما كلاهما .وهل وجدت أنه لا بد أن يكون الزانيين حاضرين وإلا لا يطلب أربعة شهداء
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم المرقال |
|
|
|
|
|
|
|
إنما اريد الاستدلال بالحادثة
فلو ان المغيرة قتل احدا او جماعة من الناس ، لأستوجب شاهدين فقط لإقامة الحد .....هذا هو قصدي وليس الطعن بالمغيرة ..
|
|
|
|
|
|
من أين لك هذا
وهل حد القتل مثل حد الزنا وفي وجود الشهود
من يعمل بالقياس هم الشيعه فهو من أصول عقيدتهم
والدليل هو قياسك الزنا بالقتل
سبحان الله أكذوبة يؤمن بها الشيعه أنهما لن يفترقا
القرآن بيننا موجود وتتحق منه الفائدة للمسلمين ,,, فأين العتره عن القرآن ,,, وأين تتحقق منهم الفائدة للمسلمين
أليس هذا هو المنطق والحق وفق من لديه عقل سليم
أما قولك لا نأتي بالروايات
فأنت تؤمن بالروايات أيضا بدليل إستشهادك بأنهما لن يفترقا والواقع يقول لا يوجد أصلا توافق بينهما حتى يفترقا بعده
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم المرقال |
|
|
|
|
|
|
|
سؤالي هل تحكم بالكفر على الصحابة الذين اشار لهم ابن حزم الاندلسي :
ابن حزم الأحكام:4/528: (فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ، مثل ما روي عن أبي بكر الصديق (رض) (وجاءت سكرة الموت) . ومثل ما صح عن عمر (رض) من قراءة (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين) ، ومن أن ابن مسعود (رض) لم يعد المعوذتين من القرآن ، وأن أبياً (رض)كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا . قلنا: كل ذلك موقوف على من روى عنه شئ ليس منه عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) البتة ، ونحن لاننكر على من دون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخطأ ، فقد هتفنا به هتفاً ، ولا حجة فيما روي عن أحد دونه × ، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به ولا تكفل بحفظه ، فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع ، ولا معارضة لنا بشئ من ذلك.....
فقيل لمالك: أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله؟ قال مالك: ذلك جائز ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل: تعلمون يعلمون . قال مالك: لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأساً ، ولقد كان الناس ولهم مصاحف ، والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف .
قال أبو محمد: فكيف يقولون مثل هذا؟ أيجيزون القراءة هكذا فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة في القرآن أو يمنعون من هذا ! فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء ،(والله لقد خنقهم وسد السبل عليهم!) وهذا إسناد عنه في غاية الصحة
ـــــــــــــــــــــــ
وحكمنا هو نفس حكمكم على الصحابي الجليل عبدلله بن مسعود عندما انكر المعوذتين ( ويحكهما من المصحف ) من القران الكريم ..............!
فبماذا تحكمون عليه ؟
هل تقولوا انه كافر ؟
|
|
|
|
|
|
ولماذا نحكم عليهم بالكفر أنت من وضح لنفسه أنه إمعة ينقل مالا يفقه وأععيد لك قولك
أنت تتكلم عن قراءات صحت
ونحن نقول إن الرافضة يقولون بتحريف وليس بقراءات
وهنا فرق كبير كالفرق بين النهار والليل