السلام عليكم ورحمة الله . وان ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فان الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وان تشنج فليس بعنين. المقنع الصدوق 322. الوسائل 2/324. مجرد سؤال ........ اذا عدم الماء فهل التراب يجزئ؟؟!! ــــــــــــــ الباسم مرمن هنا