العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-03, 06:15 AM   رقم المشاركة : 1
الورنتل
عضو





الورنتل غير متصل

الورنتل


من أحكام الأضحية من أحكام الأضحية من أحكام الأضحية

إعداد اللجنة العلمية بموقع الإسلام اليوم
8/12/1423
09/02/2003


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:


مسائل تتعلق بالأضحية:
المسألة الأولى: حكمها:
الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها، والدليل على أنها سنة وليست بواجبة قوله –صلى الله عليه وسلم-:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئاً" رواه مسلم وغيره، حيث جعل أمر التضحية مفوضاً إلى إرادة المضحي فقال:"وأراد أحدكم" ولو كانت واجبة لقال:"فلا يمسنَّ أحدكم...".
كما صح عن أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها.
المسألة الثانية: فضلها:
التضحية هي من شعائر الله التي أمر أن تُعظم "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".
وفيها التأسي بسنة المصطفى –صلى الله عليه وسلم- (فقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين)، متفق عليه. ولم يكن –صلى الله عليه وسلم- يدعها.
وقد وردت أحاديث في فضلها، لكن لا يصح منها شيء.
نقل الشيخ بكر أبو زيد –حفظه الله- عن بعض أهل العلم –وأبهمه- أنه لا يصح في الضحايا شيء.
ومن تلك الأحاديث:
ما روته عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفساً".
وعن عمران بن حصين أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:"يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه..."الحديث.
وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن تكون رحماً توصل".
المسألة الثالثة: شروط صحة التضحية:
1) أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ غيرها لقوله تعالى:"ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام".
2) أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعاً؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"، والمسنة: هي الثنية، ويُفهم من قوله:"فتذبحوا جذعة" أن ما كان دون الجذعة لا يجزئ. وعلى هذا الشرط لا يجزئ من الإبل إلا ما كان له خمس سنين فأكثر، ولا يجزئ من البقر إلا ما كان له سنتان فأكثر، ولا يجزئ من الضأن إلا ما كان له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما له سنة فأكثر.
3) السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا المهزولة التي لا تنقي، قال ابن قدامة في المغني (5/462):"لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في منعها" لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال:"أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي" رواه أبو داود والنسائي. قال ابن قدامة (المغني 5/462) :"ويثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه". وعلى هذا فلا تجزئ العمياء لأن العمى أشد عيباً من العور، ولا المبتورة مقطوعة الرجل أو اليد لأنها أشد عيباً من العرجاء. قال النووي:"أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه"أ.هـ، كما يُلحق بالعرجاء من باب أولى الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، وأما الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها فإنها تجزئ على الراجح وكذلك الجداء: وهي التي نشف ضرعها على الراجح، وكذلك العضباء: وهي التي ذهب بعض قرنها أو أذنها على القول الراجح إذ لا يصح في ؟؟ النهي عن التضحية بها حديث، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها وكذلك مقطوعة الألية أو المقطوعة خلقة. وتجزئ التضحية بالجماء التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن وكذلك الخصي، على أنه كلما كانت الأضحية أسلم وأجمل وأكمل خلقة فهي أفضل .
تنبيه: إن تعيبت الأضحية بعدما عينها بشراء أو بقوله: هذه أضحية فإنه يذبحها وتجزئه، لأنه عيب حدث بها من غير فعله ولا تعديه ولا تفريطه فلم يمنع الإجزاء، فإن حدث العيب بفعله أو بسبب تفريطه لزمه بدلها.
4) الشرط الرابع: أن تكون التضحية في وقت الذبح المشروع. ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد فإن كان بمكان ليس به صلاة عيد فليعتبر بمقدار صلاة العيد، ولا يجزئ الذبح قبل ذلك في الأضحية؛ لحديث البراء قال: خطبنا النبي –صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء" البخاري (2915) ومسلم (1961). ولمسلم (1960) "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها". وينتهي وقت التضحية بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو الثالث عشر على القول الصحيح؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله" مسلم (1141)، فجعل حكمها واحداً من غير تفريق. ويجزئ الذبح بالليل على الراجح من غير كراهية، إذ الليالي تبع لأيامها في الحكم، ولم يصح دليل على النهي عن التضحية بالليل.
المسألة الرابعة: الحكمة من مشروعيتها:
قال ابن عثيمين –رحمه الله-:"وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله للمسلم ما يشارك به أهل الموسم لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية، ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيباً مما لأهل المناسك، مثل: ترك الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى، بترك الأخذ من هذه الفضولات، ولأجل أن يشاركوا أهل الحج في التقرب إلى الله بذبح الأضاحي، لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة، ولَنُهي الإنسان عنها، ولكن الله شرعها لهذه المصلحة العظيمة" [الشرح الممتع (7/454-455)].
وكذلك شرع الله الأضحية لتحقيق الحكم التالية:
1- اقتداء بأبينا إبراهيم –عليه السلام- الذي أمر بذبح فلذة كبده، فصدق الرؤيا، ولبى وتله للجبين، فناداه وفداه بذبح عظيم، وصدق الله العظيم إذ يقول:"فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين*فلما أسلما وتله للجبين*وناديناه أن يا إبراهيم*قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين*إن هذا لهو البلاء المبين*وفديناه بذبح عظيم"[الصافات:102-107]، ففي ذبح الأضاحي إحياء هذه السنة، وتضحية بشيء مما أفاء الله على الإنسان، لصاحب النعمة ومسديها، وغاية الشكر محض الطاعة بامتثال الأمر.
2- توسعة على الناس يوم العيد، فحين يذبح المسلم أضحيته يوسع على نفسه وأهل بيته، وحين يهدي منها أصدقائه وجيرانه وأقاربه فإنه يوسع عليهم، وحين يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين فإنه يغنيهم عن السؤال في اليوم الذي هو يوم فرح وسرور. [أحكام العيدين وعشر ذي الحجة لعبد الله الطيار صـ (65-66)].
مسائل متفرقة في الأضحية:
(1) لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها أجرة، -أي يحتسبها عليه من أجرة ذبحها- لحديث علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-: أمرني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، وألا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا" متفق عليه.
فأما إن أعطاه شيئاً منها على سبيل الهبة أو الصدقة فلا بأس، كما أن له –أي للمضحي- أن ينتفع بجلودها أو غيرها من أجزاء الأضاحي قياساً على جواز الانتفاع بلحمها.
(2) ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لفعله –صلى الله عليه وسلم- حيث واظب عليها وكذلك فعل الصحابة من بعده، ولأن في ذلك إحياءً لسنة مؤكدة.
قال ابن القيم في تحفة المودود صـ(65):"الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى:"فصل لربك وانحر" وقال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" ففي كل ملة صلاة ونسك لا يقوم غيرها مقامها ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية".
(3) من أراد أن يضحي فلا يجوز له إذا دخلت العشر أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته، وهذا إنما هو على من يضحي لا من يضحّى عنه من أهل البيت، ويدل لذلك قوله –صلى الله عليه وسلم-:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً" رواه مسلم (1977)، وأما أهل البيت ممن يُضحى عنهم فلا يحرم عليهم لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عمن يضحي دون من يُضحى عنه، ولأنه –صلى الله عليه وسلم- لم يكن ينهى أهل بيته عن الأخذ من أشعارهم وأبشارهم وأظفارهم.
فإن عصى وفعل فأخذ من بشرته أو شعره أو أظفاره شيئاً فلا فدية عليه إجماعاً، ولا يصح أن يقاس على المحرم، بل ولا أثر لذلك في إجزاء أضحيته وقبولها.
وإن لم ينوِ الأضحية إلا أثناء العشر وقد أخذ من شعره أو ظفره شيئاً فلا بأس، ويبتدئ تحريم ذلك من حين نوى التضحية لأن العبرة بالنية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الإسلام اليوم







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "