العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-09-09, 05:44 AM   رقم المشاركة : 1
محمد حمد
مشترك جديد





محمد حمد غير متصل

محمد حمد is on a distinguished road


مهم جدا يا أسود السنة

مهم جدا ياأسود الســنة

قرأت في أحد المنتديات هذا الموضوع لأحد الشيعة وليس لدي خبرة في الرد على هذه الخرابيط فكيف أرد عليه وشكرا


1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!

( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !

( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!

( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه
لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة

لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري
... )
(
المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)



4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما
، تصحيح. )
(
اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )









 
قديم 17-09-09, 07:08 AM   رقم المشاركة : 2
أبو عمر 2006
علمه الله، قولوا آمين






أبو عمر 2006 غير متصل

أبو عمر 2006 is on a distinguished road


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تفضل هذا الرد على الشبهة الأولى :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني مشاهدة المشاركة
  
الشبهة الثانية والثلاثون : من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه .



جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:


أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِيبَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ،أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ،وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ،وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌبِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ،وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِيوَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَيَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .

وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ


وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْتَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ،وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُن َّكُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ،وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ


الرد :



المحلى


طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ / الشيخ احمد محمد شاكر

تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة

منشورات دار الافاق الجديدة بيروت

قال ابن حزم في 11/252 :

مسالة 2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغيرعقد...الخ .

اقول وبالله التوفيق والسداد :

نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:

الروايةالاولى:
(بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضرب عنقه )

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد . هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.

فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.

الرواية الثانية:

(ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعث اباه) أي جد معاوية بن قرة راوي الحديث ( الى رجل اعرس بامراءة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله)

بين ابن حزم صحته ومن اراد الاستزادة فاليراجعه في موضعه وقد اشرت اليه بدايةا لرد.

الرواية الثالثة :

عن البراء قال
(مربنا ناس ينطلقون قلنا : اين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل اتى امراءة ابيه ان نضرب عنقه)

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا..

الان لاحظنا ان ابن حزم قد صحح تلك الروايات ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي ذكره السائل عن مالك وغيره .

ونظرالطول الكلام فلن اذكره كاملا وانما ساشرح ماذكره ابن حزم ومن اراد الاستزادة فاليراجع المسالة كاملة.

فاقول:

ذكر ابن حزم ان العلماء في هذه المسالة اختلفوا على اقوال على النحو الاتي:

القول الاول:

انه منتزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج (كلا) زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد.

ملاحظة:
اقول ما بين المعكوفين لعله خطا والمراد ان الزواج في هذه الصور كعدمه والله اعلم .

وهو قول كل من : الحسن و مالك والشافعي و ابي ثور و ابي يوسف و محمد بن الحسن .

الا ان مالكا هنا فصل وبتفصيله هذا الذي ذكر عد قولا ثانيا وفرق بين امرين وهما :

القول الثاني :

فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء فيبعض ( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب.

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى


القول الثالث:

قال ابوحنيفة:

لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلاالتعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

ملاحظة مهمة عن الحنفية لابد من بيانها:
يفرقون رحمهم الله بين العقد الباطل والعقد الفاسد والجمهور يخالفونهم في ذلك فقالوا ان الباطل هو الفاسد من العقود الا اللهم في الحج .
وهذا يجرنا لمسالة ترتب الاثار الشرعية على الباطل والفاسد من العقود( الاالحج فقد اتفقوا عليه) فالجمهور قالوا بعدم ترتب أي من الاثار والحنفية قالوا بترت باثار عليه والصحيح عند البحث ان الجميع قالوا بترتب بعض الاثار حتى الجمهور بالرغم من قولهم بالعدم والله تعالى اعلم.

ملاحظة اخرى عند الحنفية وهي:
قاعدة مشهورة تقول اما المهر واما الحد فلايجتمعان
أي ان الرجل ان اعطى مهرا او وجب عليه في ذمته فلا حد عليه ولهذا نجد انابا حنيفة قال هنا بعدم الحد على تلك الصور في العقد وفي غيرها انه وطء لشبهة فلاحد عليه لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم

(ادرؤوا الحدود بالشبهات) .والوطء بشبهة شبهة فلاحد.


وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى.

القول الرابع:

عن احمد واسحاق وهو:
كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.

بعد ذلك اخذ ابن حزم كعادته يبين الراجح من المرجوح في نظره وساذكر رايه بشي من التفصيل :

اقول :
يرى ابن حزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس ماله والباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :

إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أوغير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .

اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى :

وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أوأخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلدوالرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ.


بعد كل ذلك اقول لك اخي الحبيب لاحظ الاتي:


ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.


تذكراخي الحبيب

رمتني بدائها وانسلت !!

اما الرافضة فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!

واليك المصادر:

1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .

2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .

3 ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .

4 ـ المبسوط للطوسي ج4 ص196 ، 205

5 ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .

6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .

7 ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...

هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان .


هذا ما عندي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد .

وللحديث تتمة بإذن الرحمن :d

الإقتباس من :

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...%C9#post746854






 
قديم 17-09-09, 11:40 AM   رقم المشاركة : 3
أبو عمر 2006
علمه الله، قولوا آمين






أبو عمر 2006 غير متصل

أبو عمر 2006 is on a distinguished road


وأما النقطة الثانية فقد دلس الرافضي ، فأخذ ما يريده من النص الذي في كتاب المحلى ، وترك ما يريده ، ولو أنه ذكر النص كاملا لاتضح المعنى ، ولعلمت أن المقصود من الوليدة ، الأمة المملوكة ، ولكنه أراد أن يخدع عامة أهل السنة ....

وهذا كامل النص من كتاب المحلى لابن حزم ، ص157-158 :

(( مسألة - من احل فرج امته لغيره - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس: إذا احلت امرأة الرجل.
أو ابنته.
أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها قال ابن جريج: واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا، قال ابن جريج: واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال هو احل من الطعام فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن ابي رباح قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها، قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري: وقال مالك.
وأصحابه لاحد في ذلك أصلا، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال: هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له، ومرة قال: تقام بأول وطئه
على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل، وقالت طائفة: إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ))

وبذلك يا أخي الحبيب ، يتضح من عنوان المسألة أن المقصود بالوليدة الأمة ، ويتضح لنا ذلك أيضا من باقي النص الذي لم يذكره الرافضي ، ويظهر الله الحق ويبطل الباطل ويفضح الله الكاذبين .








 
قديم 17-09-09, 11:47 AM   رقم المشاركة : 4
أبو عمر 2006
علمه الله، قولوا آمين






أبو عمر 2006 غير متصل

أبو عمر 2006 is on a distinguished road


وأما النقطة الثالثة فأتركها لأهل العلم ..







 
قديم 18-09-09, 07:33 PM   رقم المشاركة : 5
أبو فهد السني
عضو ذهبي







أبو فهد السني غير متصل

أبو فهد السني is on a distinguished road


اقتباس:
3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!

( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه
لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة

لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري
... )
(
المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

اقتباس:
الشبهة الثانية والثلاثون : من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه .




جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:



أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِيبَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ،أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ،وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ،وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌبِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ،وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِيوَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَيَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .


وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ


وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْتَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ،وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُن َّكُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ،وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ



الرد :




المحلى



طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ / الشيخ احمد محمد شاكر


تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة


منشورات دار الافاق الجديدة بيروت


قال ابن حزم في 11/252 :


مسالة 2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغيرعقد...الخ .


اقول وبالله التوفيق والسداد :


نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:


الروايةالاولى:
(بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضرب عنقه )


قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد . هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.


فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.


الرواية الثانية:


(ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعث اباه) أي جد معاوية بن قرة راوي الحديث ( الى رجل اعرس بامراءة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله)


بين ابن حزم صحته ومن اراد الاستزادة فاليراجعه في موضعه وقد اشرت اليه بدايةا لرد.


الرواية الثالثة :


عن البراء قال
(مربنا ناس ينطلقون قلنا : اين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل اتى امراءة ابيه ان نضرب عنقه)


قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا..


الان لاحظنا ان ابن حزم قد صحح تلك الروايات ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي ذكره السائل عن مالك وغيره .


ونظرالطول الكلام فلن اذكره كاملا وانما ساشرح ماذكره ابن حزم ومن اراد الاستزادة فاليراجع المسالة كاملة.


فاقول:


ذكر ابن حزم ان العلماء في هذه المسالة اختلفوا على اقوال على النحو الاتي:


القول الاول:


انه منتزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج (كلا) زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد.


ملاحظة:
اقول ما بين المعكوفين لعله خطا والمراد ان الزواج في هذه الصور كعدمه والله اعلم .


وهو قول كل من : الحسن و مالك والشافعي و ابي ثور و ابي يوسف و محمد بن الحسن .


الا ان مالكا هنا فصل وبتفصيله هذا الذي ذكر عد قولا ثانيا وفرق بين امرين وهما :


القول الثاني :


فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء فيبعض ( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب.


ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى



القول الثالث:


قال ابوحنيفة:


لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلاالتعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .


ملاحظة مهمة عن الحنفية لابد من بيانها:
يفرقون رحمهم الله بين العقد الباطل والعقد الفاسد والجمهور يخالفونهم في ذلك فقالوا ان الباطل هو الفاسد من العقود الا اللهم في الحج .
وهذا يجرنا لمسالة ترتب الاثار الشرعية على الباطل والفاسد من العقود( الاالحج فقد اتفقوا عليه) فالجمهور قالوا بعدم ترتب أي من الاثار والحنفية قالوا بترت باثار عليه والصحيح عند البحث ان الجميع قالوا بترتب بعض الاثار حتى الجمهور بالرغم من قولهم بالعدم والله تعالى اعلم.


ملاحظة اخرى عند الحنفية وهي:
قاعدة مشهورة تقول اما المهر واما الحد فلايجتمعان
أي ان الرجل ان اعطى مهرا او وجب عليه في ذمته فلا حد عليه ولهذا نجد انابا حنيفة قال هنا بعدم الحد على تلك الصور في العقد وفي غيرها انه وطء لشبهة فلاحد عليه لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم


(ادرؤوا الحدود بالشبهات) .والوطء بشبهة شبهة فلاحد.



وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى.


القول الرابع:


عن احمد واسحاق وهو:
كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.


بعد ذلك اخذ ابن حزم كعادته يبين الراجح من المرجوح في نظره وساذكر رايه بشي من التفصيل :


اقول :
يرى ابن حزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس ماله والباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :


إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أوغير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .


اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى :


وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أوأخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلدوالرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ.


بعد كل ذلك اقول لك اخي الحبيب لاحظ الاتي:



ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.



تذكراخي الحبيب


رمتني بدائها وانسلت !!


اما الرافضة فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!


واليك المصادر:


1 ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .


2 ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .


3 ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .


4 ـ المبسوط للطوسي ج4 ص196 ، 205


5 ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .


6 ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .


7 ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...


هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان .


هذا ما عندي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد .

وللحديث تتمة بإذن الرحمن

سقطت كل الشبهات عن طريق هذا الرد من تقي الدين فقط !!






التوقيع :
دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد فإذا هو بِرَجُلٍ قد قضى صلاته وهو يتشهد ، وهو يقول : اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم . فقال : " قد غُفِرَ له. قد غُفِر له " ثلاثا .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط

من مواضيعي في المنتدى
»» تم وبكل نجاح اصطياد الرافضه ولله الحمد .. ههههههههههههههههههههههههههه
»» [ دعوه إلى أهل السنه والجماعه .. تفضلوا بالدخول ]
»» تفنيد شبهة خدر رجل ابن عمر
»» إذا لقوا الذين تسننوا قالوا الحديث ضعيف / وإذا خلو الى شياطينهم قالوا نحن اخباريون
»» والله يشهد بإيمان المهاجرين والانصار ولا شهاده للأئمة ؟
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "