يقول الخوئي في
دية المرأة الحرّة المسلمة - دية ولد الزنا - دية الذمّي - دية العبد
الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص || القسم : الفقه || القرّاء : 87
ص ــ[258]ــ
الطائفة الثانية : ما دلّت على أنّ ديتهم دية المسلم ، وهي أيضاً روايتان :
إحداهما : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : دية اليهودي والنصراني
والمجوسي دية المسلم»(4) .
وثانيتهما : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من أعطاه رسول الله (صلّى الله عليه
وآله وسلّم) ذمّة فديته كاملة» قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «وهؤلاء من
أعطاهم ذمّة»(5) .
ــ[259]ــ
ودية نسائهم نصف ديتهم (1) ، وأمّا سائر الكفّار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه (2) .
بمعنى ان اليهود والنصار اهل الذمه ديتهم عند قتلهم دية المسلم الحر العاقل (الرافضي )
لكن غير الذمي
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي
ثمانمائة درهم»(3) .
ومنها : صحيحة ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصراني واليهودي
والمجوسي «فقال : ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم»(4) .
واما سائر الكفار لا ديه لهم
ومنهم النواصب وهم اهل السنه طبعا في علل الشرائع للكذوب
58 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توه ما قدرت عليه
60 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول: انا ابغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا
فسؤالنا لما اليهودي والنصراني والمجوسي يارافضه في مذهبكم اغلى من دم اهل السنه ( النواصب)
بحثت عن الخوئي عن دية النواصب لم اجد