قال الطوسي فيما نقل عنه علي ال محسن في كتاب لله ثم الحقيقة
وأما حال الغيبة فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال، وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك، وليس فيه نصٌّ معيَّن، فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، وهذا لا يجوز العمل عليه، لأنه ضد الاحتياط، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع.
وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيًّا، فإذا حضرته الوفاة وصَّى به إلى من يثق به من إخوانه، ليُسلَّم إلى صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهر، ويوصي به كما وُصِّي إليه، إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
وقال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القايم. وقال قوم: يجب أن يقسَّم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام، يُدفَن أو يودَع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر تُفرَّق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون.
وعلى هذا يجب أن يكون العمل، لأن مستحقها ظاهر، وإنما المتولي لقبضها أو تفرّقها [وهو الإمام عليه السلام] ليس بظاهر، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرّقها، وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف، وقد تقدم في بحث الزكاة، وإن كان الذي يجيء (1) حمل الصدقات إليه ليس بظاهر، وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال
كتب علي ال محسن في الهامش مايلي
(2) للكاتب حاشية في هذا الموضع، وهي: قوله: (لعدم وجود نص معين) فيه نظر، ذلك أن هناك نصوصاً كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة، وقد أسلفنا بعضها.
وأقول: مراد الشيخ الطوسي هو أنه لا نص في كيفية التصرف في سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، لا أنه لا نصَّ في وجوب الخمس في زمان الغيبة
جاء يرقع للطوسي فزاد الطين بله :d
من الذي أمرك بإعطاء رزق عيالك للمرجع الايراني الحرامي وبأي ذريعة أستحل سهم الإمام ؟؟؟