العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-11-05, 12:01 AM   رقم المشاركة : 1
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


أحكام العيد وسننه

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام العيد و سننه

المسألة الأولى :


صلاة العيد :


قال الأمام النووي رحمه الله في المجموع (5/5):5): أجمع العلماء على أن صلاة العيد مشروعة أهـ و قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كما في مجموع فتاواه (23/161): أنها من أعظم شعائر الإسلام أهـ و مشروعيته ثابتة بالسنة المتواترة , و كان النبي صلى الله عليه و سلم و الخلفاء من بعده يداومون عليها , و لم يأت عنهم تركها البته في عيد من الأعياد .


و خرج البخاري (962) و مسلم (884) و اللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :" شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان " .


بل حتى النساء يشهدنها فقد خرج البخاري (971) و اللفظ له و مسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : كنا نأمر أن نخرج يوم العيد ,حتى نخرك البكر من خدرها , حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم , يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته "


[FONT=Comic Sans MS]
المسألة الثانية :


استحباب الغسل في العيد :
[/FONT]



وثبت عن الفريابي في أحكام العيدين (15) عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما " كان يغتسل للعيدين " و ثبت عنه أيضا (16) عن الجعد ابن عبد الرحمن قال : رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه يغتسل قبل أن يخرج إلى المصلى .


و نقل ابن عبد البر و ابن رشد و غيرهما الإجماع على استحبابه .



المسألة الثالثة :

وقت الاغتسال في العيد :



الأفضل أن يكون بعد الصبح و قبل الذهاب إلى المصلى , و عليه يدل ظاهر أثار الصحابة فقد ثبت في المسند الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن إسحاق أنه قال : قلت لنافع : كيف كان ابن عمر يصلي العيد ؟ قال : كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة و يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن ما عنده ثم يخرج حتى يصلي .


و إن اغتسل قبل الصبح لضيق الوقت و حتى يتمكن من التبكير إلى المصلى فلا بأس به عند أكثر أهل العلم .




المسألة الرابعة :
استحباب التجمل بأجمل الثياب في العيد :



خرج البخاري (948) ومسلم (2068) عن عبد الله بن عمر أنه قال :" وجد عمر بن خطاب حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد و الوفود ".


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عقبه في "فتح الباري" (6/67) : و قد دل هذا الحديث على التجمل للعيد و أنه كان معتاد بينهم أهـ


و قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(6/72) : و هذا التزين في العيد يسوي فيه الخارج إلى الصلاة و الجالس فف بيته حتى النساء و الأطفال أهـ


·أما المرأة : فتخرج في العيد غير متجملة و لا متطيبة و لا متبرجة و لا سافرة لأنها منهية عن ذلك حال الخروج .


استحباب التطيب في العيد:



أخرج الفريابي في أحكام العيدين (17) عن نافع أن أبن عمر كان يغتسل و يتطيب يوم الفطر


( إسناده صحيح ) .


و تقدم قول الإمام مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب في كل عيد أهـ

المسألة الخامسة :


استحباب أن يطعم تمرات قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر
:



أخرج البخاري (953) عن أنس رضي الله عنه أنه قال :" كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات"


وثبت في مصنف عبد الرزاق (5734) عن ابن عباس أنه قال :" إن استطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل .


و عند أبي شيبة (1/485) عن الشعبي أنه من السنة .



المسألة السادسة :
استحباب المشي عند الذهاب إلى مصلى العيد و يكون الذهاب عن طريق و الرجوع من طريق أخر :




ثبت في مصنف أبن أبي شيبة (1/486) عن زر أنه قال :" خرج عمر ابن خطاب في يوم الفطر أو في يوم الضحى , خرج في ثوب قطن متلبباً به يمشي "


وثبت عنه أنه أيضا أن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز : من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشياً فليفعل "


قال الترمذي في سننه (2/410) : و العمل في هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل يوم العيد ماشياً أهـ


و خرج البخاري (986) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق "


المسألة السابعة :


التكبير عند الفطر :



فيه مسائل هي :


الأولى / مشروعيته :


قال الله تعالى في ختام أية وجوب صيام رمضان في سورة البقرة ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم... ) قال ابن كثير في تفسيره (1/307) عن هذه الآية : ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر في هذه الآية أهـ


و التكبير في الفطر ثابت عن ابن عمر و ثبت عن عدد من التابعين و ن بعدهم و ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال : "كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الضحى " خرجه الدار قطني (2/44) و قد ذهب إلى استحبابه أكثر أهل العلم من السلف و الخلف .



الثانية / وقت ابتداؤه :


يبدأ من يوم العيد حين الخروج إلى مصلى العيد , قال الإمام النووي في المجموع (5/48) : و قال جمهور العلماء : لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد , حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء . قال : و به أقول أهـ



الثالثة / وقت نهايته :


ثبن عن أبن عمر عن الفريابي في أحكام العيدين (43) عن نافع أن ابن عمر كان يخرج يوم العيد إلى المصلى فيكبر و يرفه صوته حتى يأتي الإمام و في لفظ (46-48) فيكبر حتى يأتي المصلى , و يكبر حتى يأتي الإمام .


وقال الزهري :" كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج سكتوا و إذا كبر كبروا "

أخرجه الفريابي (59) ( سنده صحيح )


و إليه ذهب جمهور أهل العلم .

الرابعة / مشروعية الجهر به :



قال الشيخ ابن تيميه : و يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد . و هذا باتفاق الأئمة الأربعة أهـ و ثبت عن أبن عمر أنه يجهر به كما عند الدارقطني .

الخامسة / تكبير النساء :


تقدم عند المسألة الأولى حديث أم عطية عند البخاري و مسلم و فيه :" فيكبرون بتكبيرهم " .
قال الحافظ ابن رجب في الفتح (6/130) : لا خلاف في أن النساء يكبرن .. ولكن تخفض صوتها بالتكبير أهـ .

السادسة / صفته :


ثبت عند ابن أبي شيبة (1/489) عن ابن عباس أنه كان يقول :" الله أكبر كبيرا , الله أكبر كبيرا , الله أكبر و أجل , الله أكبر و لله الحمد "


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/462) : وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق ( بسند صحيح ) عن سلمان قال : " كبروا الله : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا " أهـ

ووافقته اللجنة الدائمة .

المسألة الثامنة :


رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من صلاة العيد و في سائر التكبيرات :



أخرج عبد الرزاق (3/297) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه تكبيرة الزيادة في صلاة الفطر ؟ قال : نعم , و يرفع الناس أيضاً . ( إسناده صحيح ) .

و هو مذهب أبي حنيفة و مالك في رواية و الشافعي و أحمد الأوزاعي و أكثر أهل العلم , و رجحه ابن المنذر و ابن القيم الجوزية و ابن باز و ابن عثيمين .

المسألة التاسعة :


التهنئة في العيد :



قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/446) :وروين في : المحامليات : ( بإسناد حسن ) عن جبير بن نفير قال :" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا منك "


وقال محمد ابن زياد :" كنت مع أبي أمامة و غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : تقبل الله من و منك " وقال الإمام أحمد : ( إسناده جيد ) .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين







 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام العيد, العيد, بدع العيد, سنن العيد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:44 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "