قلت لنا هذا الحديث
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
ممكن الآن تقول لي هل بنات الميت يرثون العقار أم ليس لهم الحق في ذلك ؟؟؟
لأن في ميراثهم يفسدن على أهل المواريث
لأن الوالد عنده عقارات وانا أريد أن آخذ حق أختي في العقارات
لو كان الشيعة يمنعون ورث البنت سأصير شيعي
ممكن توضح لي