العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-06, 05:43 PM   رقم المشاركة : 1
ولد تيمية
عضو نشيط






ولد تيمية غير متصل

ولد تيمية is on a distinguished road


الاخوه العلماء وطلاب العلم ساعدوني في هذا

اسئلة من مصادر سنية بأسانيد صحيحة، رجال ثقات لا جرح فيها!
أجيبوني بارك الله فيكم[/align]



السؤال الأول:
جاء في الصحيح الجامع رقم الحديث 6229 للمحدث الألباني بسند صحيح: من مات و ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية.
و جاء في الصحيح الجامع أيضا رقم الحديث 3328 للمحدث الألباني بسند صحيح: خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران، و خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد، و آسية امرأة فرعون.
وفي صحيح البخاري حديث رقم 2862 : ‏أن ‏ ‏فاطمة ‏ ‏عليها السلام ‏ ‏ابنة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر الصديق ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ستة أشهر قالت وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكها ‏ ‏عمر ‏ ‏وقال هما صدقة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم
و جاء في سلسلة الصحيحة 4 رقم الحديث 1995 للمحديث الالباني بسند صحيح : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني .
و جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لسورة الاسراء : أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‏:‏ لما نزلت هذه الآية ‏{‏وآت ذي القربى حقه‏}‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.
وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ لما نزلت ‏{‏وآت ذي القربى حقه‏}‏ أقطع رسول الله فاطمة فدكا.

* لم نرى بأن فاطمة الزهراء بايعت ابو بكر بل ماتت و هي غاضبة عليه رغم ان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قال فمن أغضبها أغضبني فهل ماتت ميتة جاهلية و العياذ بالله ؟ لما منع أبا بكر فدك عن فاطمة رغم آية (وآت ذي القربى حقه) نزلت عندما أوفى الرسول فدك لابنته فاطمة ؟


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال الثاني:
فلقد أتي في صحيح البخاري ج:4 ص:1549 و في صحيح مسلم ج:3 ص:1380 بسند عائشة رضي الله عنها: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر .
و قد أتى في صحيح مسلم رقم الحديث 3302 :‏ ‏قال ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏أنا ولي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وأنا ولي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وولي ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما.

* لماذا لم يبايع علي بن أبي طالب كرم الله وجه أبي بكر من اللحظة الأولى لماذا بقي 6 اشهر؟ و لماذا نرى في صحيح مسلم بأن العباس و علي رضي الله عنهما رأوى أبو بكر و عمر كاذبين آثمين غادرين خائنين ؟


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال الثالث:
جاء في صحيح أبي داود 3 رقم الحديث 3603 تخريج الألباني بسند صحيح: عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة .
جاء أيضاً في صحيح أبي داود3 رقم الحديث 3598 تخريج الالباني بسند صحيح :عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه قلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش.
جاء في السلسلة الصحيحة للالباني رقم 1761 بسند صحيح بمجموع طرقه: يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله و عترتي أهل بيتي.

* نرى بأن المهدي من ولد فاطمة و الرسول خلف بعده القرآن و عترته حيث لم يتبقى له عترة الا من ولد فاطمة و قد قال لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، أليس هذا دليل على أن آخر خليفة هو المهدي و إلا لسقط دين الاسلام مستندا على قول الرسول الأكرم لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة و من عترته ؟ أوليس الشيعة أحق أن يتبعوا في هذا ؟ أوليس الشيعة يقولون بوجود الخليفة الاثنى عشر ليومنا الحاضر؟ ينتظر اذن الله ليخرج و يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً ؟؟؟


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال الرابع:
بعد ورود الادلة اعلاه نضيف في ادلة الولاية و الوصاية في علي بن ابي طالب من بعد الرسول:
جاء في سلسلة الصحيحة 5 للألباني رقم الحديث 2223 بسند صحيح : ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني ، وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي
جاء في صحيح مسلم حديث رقم 4420: ‏ ‏أما ‏ ‏ترضى أن تكون مني بمنزلة ‏ ‏هارون ‏ ‏من ‏ ‏موسى ‏ ‏إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي ‏ ‏عليا ‏ ‏فأتي به ‏ ‏أرمد ‏ ‏فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية ‏"فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين " ‏دعا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عليا ‏ ‏وفاطمة ‏ ‏وحسنا ‏ ‏وحسينا ‏ ‏فقال اللهم هؤلاء أهلي
جاء في تفسير آية الولاية "انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" عند ابن كثير و البيضاوي و القرطبي و سنن الترمذي و الطبري بأن (يؤتون الزكاة و هم راكعون)نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
جاء في صحيح الترمذي في تخريج صحيح للالباني رقم 2979 : نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت إلي خير

* نرى نصية الرسول بولاية علي من بعده و منزلته كمنزلة هارون من موسى الا لا نبي بعده و نفسه من نفس الرسول استناداً الى آية المباهلة و انفسنا و انفسكم أي الرسول و ابن عمه علي و ختاماً ولاية علي تأتي في المرتبة الثالثة بعد تولي الله ثم تولي الرسول فأليس الحق أن يتبع خليفة للمسلمين ؟ أولم يطهرهم الله من الرجس ؟


--------------------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس:
اخرج مسلم في صحيحه حديث رقم 3089: ‏يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وجعه فقال ‏ ‏ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه ‏ ‏أهجر ‏ ‏استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من ‏ ‏جزيرة العرب ‏ ‏وأجيزوا ‏ ‏الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها
اما البخاري فأخرج في صحيحه حديث رقم 111:‏لما اشتد بالنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وجعه قال ‏ ‏ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال ‏ ‏عمر ‏ ‏إن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏غلبه ‏ ‏الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر ‏ ‏اللغط ‏ ‏قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع .
و في حديث رقم 553 من صحيح مسلم : ‏أن رجلا أتى ‏ ‏عمر ‏ ‏فقال ‏ ‏إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل ‏ ‏فقال ‏ ‏عمار ‏ ‏أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في ‏ ‏سرية ‏ ‏فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إنما كان ‏ ‏يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال ‏ ‏عمر ‏‏ اتق الله يا ‏‏ عمار ‏ ‏قال إن شئت لم أحدث به .‏

* السؤال هنا.. بأن عمر عارض وصية الرسول في مرضه بقوله ان الرسول غلب عليه الوجع على ذمّة البخاري حينما نرى في صحيح مسلم عبارة قالوا ما شأنه أهجر و عدم ذكر اسم القائل من باب الاحترام لمقام عمر بن الخطاب ..لماذا عارض كلام الرسول أولم يسمع عمر بالآيات المباركة التالية:مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم) أهو أعلم من الله ؟ ثانياً اولم يقل حسبنا كتاب الله تاركاً سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم..اذا لما أمر بعدم الصلاة رغم عمار ذكره بحادثة التيمم في عهد رسول الله أولم يقرأ عمر القرآن ؟فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم (6 المائدة)


--------------------------------------------------------------------------------



السؤال السادس و الأخير:
أخرج الصنعاني بسند صحيح كل رجاله ثقات ج5ص439ح9758 :
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عمر بن الخطاب :
" ثم إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة ". راجع تاريخ الطبري ج2ص235. والفصل للوصل للخطيب البغدادي ج1ص490.
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح كل رجاله ثقات حفاظ ج7ص432ح 37045 :
" حدثنا محمد بن بشر -الحافظ الثقة- اخبرنا عبيد الله بن عمر -ثقة حافظ- حدثنا زيد بن أسلم -ثقة حافظ إمام- عن أبيه أسلم مولى عمر قال : أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ((( وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت قال فلما خرج عمر جاؤوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه ))) فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر".
تاريخ الطبري ج2ص233 : " عن إبراهيم النخعي قال : فقالت الأنصار أو بعض الأنصار : لا نبايع إلا عليا . وعن زياد بن كليب قال : أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه ".
وقال محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج2ص213 :" قال ابن شهاب الزهري : وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم علي بن أبي طالب والزبير فدخلا بيت فاطمة الوقوف السلاح فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة من المسلمين منهم أسيد بن حضير وسلمة بن بالإجماع بن وقش وهما من بني عبد الأشهل ويقال منهم ثابت بن قيس بن شماس من بني الخزرج فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره ويقال إنه كان فيهم عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة وإن محمد بن مسلمة هو الذي كسر سيف الزبير "
ثم قال : " وتخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج وعلي بن أبي طالب وابناه والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه في بني هاشم والزبير وطلحة وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغيرهم من المهاجرين وخالد بن سعيد بن العاص ".
تاريخ الطبري ج2ص353 والأحاديث المختارة ج1ص89 : " قال أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأما الثلاث اللاتي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته وأن أغلق على الحرب ".

* أما السؤال هنا يا أخي الكريم أين كان اجماع الأمة في بيعة أبي بكر؟ و لماذا كانت البيعة بالعنف و القوة أليست كما تقولون شورى؟ اقرأ التهديد بتمعّن - اقرأ تهديد عمر بحرق بيت بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أي الايمان الذي تدعون به ايمان القلب من بعد الرسول ؟







 
قديم 29-03-06, 06:22 PM   رقم المشاركة : 2
بو الفضل
مطرود لقيامه بشتم العلماء





بو الفضل غير متصل

بو الفضل is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم....قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا...صدق الله العلي العظيم







 
قديم 29-03-06, 06:31 PM   رقم المشاركة : 3
sharp arrow
عضو فضي






sharp arrow غير متصل

sharp arrow is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو الفضل 
   بسم الله الرحمن الرحيم....قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا...صدق الله العلي العظيم


راجع عقيدتك من أساسها وكن صادقا في ذلك ستجد أنها بنيت على أركان خرافية وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان أما الجعجعة الجوفاء فمكانها في الحسينيات لا هنا .






 
قديم 29-03-06, 06:33 PM   رقم المشاركة : 4
sharp arrow
عضو فضي






sharp arrow غير متصل

sharp arrow is on a distinguished road


أخي الكريم ولد تيمية :

أنصحك بمراجعة هذا الموقع المفيد ففيه الإجابة الوافية على كل تساؤلاتك .

http://www.fnoor.com/







 
قديم 29-03-06, 06:35 PM   رقم المشاركة : 5
ابو حفص
عضو ينتظر التفعيل





ابو حفص غير متصل

ابو حفص is on a distinguished road


Lightbulb الرد الوجيز على الرافضي العنيد قبحه الله

إن جميع أقولكم أيها الرافضة مردوده لإنها ضعيفه وهي بمثابة بيت العنكبوت .










،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،:::::::::::::::::::::::::::::: :،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،::::: ::::::::::::::::::،،،،،،،،

الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه
‏حدثنا ‏ ‏بدل بن المحبر ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏الحكم ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابن أبي ليلى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي ‏
‏أن ‏ ‏فاطمة ‏ ‏عليها السلام ‏ ‏اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت ‏ ‏لعائشة ‏ ‏فجاء النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكرت ذلك ‏ ‏عائشة ‏ ‏له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه ‏ ‏إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه ‏





فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث علي ‏
‏" أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن , فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي , فأتته تسأله خادما " ‏
‏فذكر الحديث وفيه ‏
‏" ألا أدلكما على خير مما سألتما " ‏
‏فذكر الذكر عند النوم , وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى , وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا الأرامل , وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته , وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولا وفيه " والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم , ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم " وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت " أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا , فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله , فقال سبقكما يتامى بدر " الحديث أخرجه أبو داود , وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حاجة " قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى ; لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين , والذي يختص بالإمام هو الخمس , وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم , وقال نحوه الطبري : لو كان سهم ذوي القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى , وكذا قال الطحاوي وزاد : وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يرى الإمام , وكذلك فعل علي قلت : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر , لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء , وأما خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي قال " قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس " الحديث , وله من وجه آخر عنه " ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته " الحديث , فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس والله أعلم وهو بعيد , لأن قوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية نزلت في غزوة بدر , وقد مضى قريبا أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين فيحتمل أن حصة خمس الخمس - وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور - لم يبلغ قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرا جدا , يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر وقال المهلب : في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض , ويعطي الأوكد فالأوكد ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة , وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء , ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع , فلا يلزم منه نفي الاستحقاق وسيأتي مزيد في هذه المسألة بعد ثمانية أبواب







 
قديم 29-03-06, 06:41 PM   رقم المشاركة : 6
ابو حفص
عضو ينتظر التفعيل





ابو حفص غير متصل

ابو حفص is on a distinguished road


Lightbulb

الرد على شبهك بالحديث مع الشرح هداك الله إلى الإسلام والسنة مع الشرح ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏صالح ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏أخبرته ‏
‏أن ‏ ‏فاطمة ‏ ‏عليها السلام ‏ ‏ابنة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سألت ‏ ‏أبا بكر الصديق ‏ ‏بعد وفاة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله عليه فقال لها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت ‏ ‏فاطمة بنت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فهجرت ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ستة أشهر قالت وكانت ‏ ‏فاطمة ‏ ‏تسأل ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏نصيبها مما ترك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏وصدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فأبى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏فدفعها ‏ ‏عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏وأما ‏ ‏خيبر ‏ ‏وفدك ‏ ‏فأمسكها ‏ ‏عمر ‏ ‏وقال هما صدقة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كانتا لحقوقه التي ‏ ‏تعروه ‏ ‏ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم ‏
‏قال أبو عبد الله ‏ ‏اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث عائشة في قصة فاطمة . ‏

‏قوله : ( عن صالح ) ‏
‏هو ابن كيسان ‏

‏قوله : ( أن فاطمة سألت أبا بكر ) ‏
‏زاد معمر عن الزهري " والعباس أتيا أبا بكر " وسيأتي في الفرائض ‏

‏قوله : ( ما ترك ) ‏
‏هو بدل من قوله " ميراثها " وفي رواية الكشميهني " مما ترك " وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله " لا يورث " بالتحتانية أوله و " صدقة " بالنصب على الحال , وهي دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذا , والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث ‏
‏" لا نورث " ‏
‏بالنون و " صدقة " بالرفع وأن للكلام جملتين و " ما تركنا " في موضع الرفع بالابتداء و " صدقة " خبره , ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح ‏
‏" ما تركنا فهو صدقة " ‏
‏وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ , ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها , وهذا واضح لمن أنصف ‏

‏قوله : ( مما أفاء الله عليه ) ‏
‏سيأتي بيانه قريبا ‏

‏قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏في رواية معمر " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو يرد تأويل الداودي الشارح في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره , ولذلك غضبت , وما قدمته من التأويل أولى ‏

‏قوله : ( فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته ) ‏
‏في رواية معمر " فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مات " ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر " فلم تكلمه في ذلك المال " , وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر لا أكلمكما أي في هذا الميراث , وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله " غضبت " تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة وهذا صريح الهجر , وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال " أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله ؟ قال : لا بل أهله , قالت : فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده , فرأيت أن أرده على المسلمين قالت : فأنت وما سمعته " فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران , ولا يدل على الرضا بذلك ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة , وهي قول أبي بكر " بل أهله " فإنه معارض للحديث الصحيح " أن النبي لا يورث " نعم روى البيهقي من طريق الشعبي " أن أبا بكر عاد فاطمة , فقال لها علي : هذا أبو بكر يستأذن عليك قالت : أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم , فأذنت له , فدخل عليها فترضاها حتى رضيت " وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح , وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر وقد قال بعض الأئمة : إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به , وليس ذلك من الهجران المحرم ; لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا , وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها , ثم بمرضها . ‏
‏وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله " لا نورث " ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه , وتمسك أبو بكر بالعموم , واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك , فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام , وسيأتي في الفرائض زيادة في هذه القصة , ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى , وقد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي " جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : من يرثك ؟ قال : أهلي وولدي , قالت فما لي لا أرث أبي ؟ قال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نورث , ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله " ‏
‏قوله : ( وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ) ‏
‏هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف , وإنما طلبت شيئا مخصوصا , فأما خيبر ففي رواية معمر المذكورة " وسهمه من خيبر " , وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته , ونصفها بين المسلمين : قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما " ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلا ليس فيه سهل . ‏
‏وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل , وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود , فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا , وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا " بقيت بقية من خيبر تحصنوا , فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل , فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك , وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة " , ولأبي داود أيضا من طريق معمر عن ابن شهاب " صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر قوما آخرين " يعني بقية أهل خيبر وأما صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة بني النضير فقال في آخره " وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاها إياه فقال ( ما أفاء الله على رسوله منهم ) الآية قال فأعطى أكثرها للمهاجرين , وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة " , وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال " كانت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أموالا لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغرا , وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النضير , فشهد أحدا فقتل به , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مخيريق سابق يهود , وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم " ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال " قال مخيريق إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله " فهي عامة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وكانت أموال مخيريق في بني النضير , وعلى هذه فقوله في الحديث الآتي " وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير " شمل جميع ذلك ‏

‏قوله : ( لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به ) ‏
‏في رواية شعيب عن الزهري الآتية في المناقب " وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه له , وما بقي منه يصرف في المصالح , وعن الشافعي يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله وفي وجه : هو للإمام وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام وقال أحمد يصرف في الخيل والسلاح وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر : كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف , فإن فقد صنف رد على الباقين يعني الشافعي , وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة , وقيل : يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح ‏

‏قوله : ( فأما صدقته ) ‏
‏أي : صدقة النبي صلى الله عليه وسلم ‏

‏قوله : ( فدفعها عمر إلى علي وعباس ) ‏
‏سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه ‏

‏قوله : ( وأما خيبر ) ‏
‏أي : الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم منها ‏
‏( وفدك فأمسكها عمر ) ‏
‏أي : لم يدفعها لغيره , وبين سبب ذلك وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي صلى الله عليه وسلم تختص بما كان من بني النضير , وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك , وما فضل من ذلك لمقله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك , فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه , فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال " جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم , وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى , وكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر , ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان " قال الخطابي إنما أقطع عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده , فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته , ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعد باب بلفظ " ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة " فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما , وسيأتي تمام البحث في قوله " لا نورث " في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى ‏

‏قوله : ( فهما على ذلك إلى اليوم ) ‏
‏هو كلام الزهري أي : حين حدث بذلك ‏

‏قوله : ( قال أبو عبد الله ) ‏
‏أي : المصنف ‏
‏( اعتراك : افتعلت ) ‏
‏كذا فيه , ولعله كان " افتعلك " وكذا وقع في " المجاز " لأبي عبيدة وقوله " من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني " أراد بذلك شرح قوله " يعروه " وبين تصاريفه , وأن معناه الإصابة كيفما تصرف , وأشار إلى قوله تعالى ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ) وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن ‏







 
قديم 29-03-06, 06:47 PM   رقم المشاركة : 7
ابو حفص
عضو ينتظر التفعيل





ابو حفص غير متصل

ابو حفص is on a distinguished road


Lightbulb

‏حدثنا ‏ ‏إسحاق بن محمد الفروي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن أوس بن الحدثان ‏ ‏وكان ‏ ‏محمد بن جبير ‏ ‏ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على ‏ ‏مالك بن أوس ‏ ‏فسألته عن ذلك الحديث فقال ‏ ‏مالك ‏
‏بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على ‏ ‏عمر ‏ ‏فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من ‏ ‏أدم ‏ ‏فسلمت عليه ثم جلست فقال ‏ ‏يا ‏ ‏مال ‏ ‏إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم ‏ ‏برضخ ‏ ‏فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه ‏ ‏يرفا ‏ ‏فقال هل لك في ‏ ‏عثمان ‏ ‏وعبد الرحمن بن عوف ‏ ‏والزبير ‏ ‏وسعد بن أبي وقاص ‏ ‏يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس ‏ ‏يرفا ‏ ‏يسيرا ثم قال هل لك في ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال ‏ ‏عباس ‏ ‏يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله على رسوله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من مال ‏ ‏بني النضير ‏ ‏فقال ‏ ‏الرهط ‏ ‏عثمان ‏ ‏وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال ‏ ‏عمر ‏ ‏تيدكم ‏ ‏أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل ‏ ‏عمر ‏ ‏على ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فقال أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال ‏ ‏عمر ‏ ‏فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ ‏
‏وما ‏ ‏أفاء ‏ ‏الله على رسوله منهم ‏ ‏إلى قوله ‏ ‏قدير ‏
‏فكانت هذه خالصة لرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والله ما ‏ ‏احتازها ‏ ‏دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال ‏ ‏لعلي ‏ ‏وعباس ‏ ‏أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال ‏ ‏عمر ‏ ‏ثم توفى الله نبيه ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏أنا ولي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقبضها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فعمل فيها بما عمل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏فكنت أنا ولي ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وما عمل فيها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا ‏ ‏عباس ‏ ‏تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد ‏ ‏عليا ‏ ‏يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وبما عمل فيها ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على ‏ ‏علي ‏ ‏وعباس ‏ ‏فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها ‏





فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث عمر مع العباس وعلي , وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة فدك , وكأنها ترجمة لحديث من أحاديث الباب , وقد بينت أمر فدك في الذي قبله ‏

‏قوله : ( حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ) ‏
‏هو شيخ البخاري الذي تقدم قريبا في " باب قتال اليهود " وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح , وفي رواية ابن شبويه عن الفربري " حدثنا محمد بن إسحاق الفروي " وهو مقلوب , وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال : وهو وهم . قلت : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين , مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن مالك وعنه مالك , الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس ‏

‏قوله : ( وكان محمد بن جبير ) ‏
‏أي : ابن مطعم ‏
‏( قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك ) ‏
‏أي : الآتي ذكره ‏

‏قوله : ( فانطلقت حتى أدخل ) ‏
‏كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين , وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال , ويجوز ضم " أدخل " على أن حتى عاطفة , أي انطلقت فدخلت , والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن ‏

‏قوله : ( مالك بن أوس ) ‏
‏ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة , وهو نصري بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة , وأبوه صحابي , وأما هو فقد ذكر في الصحابة , وقال ابن أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة , وحكى ابن أبي خيثمة عن مصعب , أو غيره أنه ركب الخيل في الجاهلية قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع لقيس بن أبي حازم : دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك , وقد تشارك أيضا في أنه قيل في كل منهما إنه أخذ عن العشرة وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع , وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد لأنه لم يقتنع بالحديث عنه حتى دخل عليه ليشافهه به , وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله ‏
‏( تنبيه : ‏
‏ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث , فقال أبو علي الكرابيسي : أنكره قوم وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب , قال : فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات , وإن لم يعلموا فهو جهل , فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد , وأيوب بن خالد , ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم ‏

‏قوله : ( حين متع النهار ) ‏
‏بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي : علا وامتد , وقيل هو ما قبل الزوال ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك " حين تعالى النهار " وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة " بعدما ارتفع النهار " ‏
‏قوله : ( إذا رسول عمر ) ‏
‏لم أقف على اسمه , ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب الآتي ذكره ‏

‏قوله : ( على رمال سرير ) ‏
‏بكسر الراء وقد تضم , وهو ما ينسج من سعف النخل وأغرب الداودي فقال : هو السرير الذي يعمل من الجريد , وفي رواية جويرية " فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله , أي ليس تحته فراش , والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل , وفيه إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش ‏

‏قوله : ( فقال يا مال ) ‏
‏كذا هو بالترخيم أي : مالك , ويجوز في اللام الكسر على الأصل , والضم على أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد ‏

‏قوله : ( إنه قدم علينا من قومك ) ‏
‏أي : من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وفي رواية جويرية عند مسلم " دف أهل أبيات " أي : ورد جماعة بأهليهم شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا , والدفيف السير اللين , وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة ‏

‏قوله : ( برضخ ) ‏
‏بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة أي : عطية غير كثيرة ولا مقدرة ) ‏
‏وقوله : ( لو أمرت به غيري ) ‏
‏قاله تحرجا من قبول الأمانة , ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال , والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة ‏

‏قوله : ( أتاه حاجبه يرفا ) ‏
‏بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز وهي روايتنا من طريق أبي ذر , ويرفا هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة , وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر , وله ذكر في حديث ابن عمر , قال " قال عمر لمولى له يقال له يرفا إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمني " فذكر قصة وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال " قال لي عمر : إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم " وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية ‏

‏قوله : ( هل لك في عثمان ) ‏
‏أي : ابن عفان ‏
‏( وعبد الرحمن ) ‏
‏, ولم أر في شيء من طرفه زيادة على الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي , وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب وزاد فيها " وطلحة بن عبيد الله " وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضا , وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال " دخل العباس وعلي " فذكر القصة بطولها وفيها ذكر طلحة لكن لم يذكر عثمان ‏

‏قوله : ( فأذن لهم فدخلوا ) ‏
‏في رواية شعيب في المغازي " فأدخلهم " ‏
‏قوله : ( ثم قال : هل لك في علي وعباس ) ‏
‏زاد شعيب يستأذنان ‏

‏قوله : ( فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ) ‏
‏زاد شعيب ويونس " فاستب علي وعباس " وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض " اقض بيني وبين هذا الظالم ; استبا " وفي رواية جويرية " وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن " ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل " استبا " واستصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث وقال : لعل بعض الرواة وهم فيها وإن كانت محفوظة , فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على علي لأنه كان عنده بمنزلة الولد , فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه , وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد , قال : ولا بد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة ومن ذكر معه , ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر ‏

‏قوله : ( وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير ) ‏
‏يأتي القول فيه قريبا ‏

‏قوله : ( فقال الرهط ) ‏
‏في رواية مسلم " فقال القوم " وزاد " فقال مالك بن أوس : يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك " قلت : ورأيت في رواية معمر عن الزهري في مسند ابن أبي عمر " فقال الزبير بن العوام : اقض بينهما " فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك ‏

‏قوله : ( تئيدكم ) ‏
‏كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز , وفتح الدال , قال ابن التين أصلها تيدكم , والتؤدة : الرفق ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال وهو اسم فعل كرويدا أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم وقيل إنه مصدر تاد يتيد , كما يقال سيروا سيركم ورد بأنه لم يسمع في اللغة ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب " أتيدوا " أي : تمهلوا وكذا عند مسلم وأبي داود وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك " فقال عمر أيتد " بلفظ الأمر للمفرد ‏

‏قوله : ( أنشدكما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ) ‏
‏كذا فيه , وفي رواية مسلم " قالا نعم " ومعنى أنشدكما أسألكما رافعا نشدي أي : صوتي ‏

‏قوله : ( إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء ) ‏
‏في رواية مسلم " بخاصة لم يخصص بها غيره " وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله , فكانت له خاصة , وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله " وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري الآتية في النفقات " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله فوت سنتهم " أي : ثمر النخل وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا : بنو النضير , وخيبر , وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه , وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل , وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله , وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين " ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري السلاح والكراع , وذكر مفسر لرواية معمر عند مسلم ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة " وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله " وهذا لا يعارض حديث عائشة " أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة على شعير " لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه , فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه , فلذلك استدان ‏

‏قوله : ( ما اجتازها ) ‏
‏كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة , وفي رواية الكشميهني بخاء معجمة وراء مهملة , هذا ظاهر في أن ذلك كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم , إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم , ووقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما يؤيد ذلك ‏

‏قوله : ( ثم قال لعلي وعباس : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ ) ‏
‏زاد في رواية عقيل " قالا نعم " ‏
‏قوله : ( ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقبضها أبو بكر , فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏زاد في رواية عقيل " وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا " وفي رواية شعيب " كما تقولان " وفي رواية مسلم من الزيادة " فجئتما , تطلب ميراثك من ابن أخيك , ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها , فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا " وكأن الزهري كان يحدث به تارة فيصرح , وتارة فيكني , وكذلك مالك وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي وغيره وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري , وقد ثبت أيضا في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني عن مالك على ما قال جويرية عن مالك , واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه , وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث , لكن جعل القصة فيه لعمر حيث قال " جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك " وفيه " فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث " فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكر وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه " وإسحاق الفروي حمل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أبي بكر وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواء , وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة وأما رواية عقيل الآتية في الفرائض فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلا , وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلا , فلعل القصتين محفوظتان , واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك , وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال " لا نورث " فإن كانا سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر ؟ وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ؟ والذي يظهر - والله أعلم - حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله " لا نورث " مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض , ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . ‏
‏وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه : لم يكن في الميراث , إنما تنازعا في ولاية الصدقة , وفي صرفها كيف تصرف ؟ كذا قال لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل الميراث , ولفظه في آخره " ثم جئتماني الآن تختصمان : يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي , ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي , والله لا أقضي بينكما إلا بذلك " أي : إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي داود وغيره " أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه , فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك " وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه , وفيه من النظر ما تقدم وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك , مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد , لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم . ‏
‏وأما قول عمر " جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك " فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث , لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره " فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة " وزاد شعيب في آخره " قال ابن شهاب فحدثت به عروة فقال : صدق مالك بن أوس , أنا سمعت عائشة تقول " فذكر حديثا قال " وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين , والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن , وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا " وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله , وزاد في آخره : قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء - يعني بني العباس - فقبضوها وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان , قال عمر بن شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن يحيى المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبله من يقبضها , ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة قلت : كان ذلك على رأس المائتين , ثم تغيرت الأمور والله المستعان . ‏
‏واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال مالك : الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده . وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال : الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم , وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة , وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس , وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم , وله خمس الخمس كما في الغنيمة , وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة , وقال الجمهور : مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , واحتجوا بقول عمر " فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة " وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة قال ابن بطال : مناسبة ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة في " باب فرض الخمس " أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر , والمراد به سهمه صلى الله عليه وسلم منها وهو الخمس وسيأتي في المغازي بلفظ " مما أفاء الله عليه بالمدينة , وفدك , وما بقي من خمس خيبر " وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم ; لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم , وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه , وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام ذلك بالرفق , وفيه اتخاذ الحاجب , والجلوس بين يدي الإمام , والشفاعة عنده في إنفاذ حكم وتبيين الحاكم وجه حكمه وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه , والتشريك بين الاثنين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين , وأن ذلك لا ينافي التوكل وفيه جواز اتخاذ العقار , واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء , والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره , ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه , وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام , واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه , وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم , والعطية وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه , وإنما ملكه منافعه , وجعل له منه قدر حاجته , وكذلك القائم بالأمر بعده وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولاكم ) قال : أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث , وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك , ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر , وخبر الآحاد يخصص وإن كان لا ينسخ , فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر وهو " لا نورث " ‏







 
قديم 29-03-06, 06:57 PM   رقم المشاركة : 8
ابو حفص
عضو ينتظر التفعيل





ابو حفص غير متصل

ابو حفص is on a distinguished road


Lightbulb

‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏الأعرج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ‏ ‏ومئونة ‏ ‏عاملي فهو صدقة ‏






فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏حديث أبي هريرة وإسماعيل شيخه ‏
‏هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وقد أكثر عنه " , وأما إسماعيل بن أبان شيخه في الحديث الذي قبله بحديث فلا رواية له عن مالك . ‏

‏قوله ( لا يقتسم ) ‏
‏كذا لأبي ذر عن غير الكشميهني وللباقين " لا يقسم " بحذف التاء الثانية , قال ابن التين : الرواية في الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر والمعنى ليس يقسم , ورواه بعضهم بالجزم كأنه نهاهم إن خلف شيئا لا يقسم بعده , فلا تعارض بين هذا وما تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما " ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين , ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئا مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة , وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر . ‏

‏قوله ( ورثتي ) ‏
‏أي بالقوة لو كنت ممن يورث , أو المراد لا يقسم مال تركه لجهة الإرث فأتى بلفظ " ورثتي " ليكون الحكم معللا بما به الاشتقاق , وهو الإرث , فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنه قاله السبكي الكبير . ‏

‏قوله ( ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ) ‏
‏تقدم الكلام على المراد بقوله " عاملي " في أوائل فرض الخمس مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال , ثم وجدت في " الخصائص لابن دحية " حكاية قول رابع أن المراد خادمه وعبر عن العامل على الصدقة بالعامل على النخل وزاد أيضا وقيل الأجير , ويتحصل من المجموع خمسة أقوال : الخليفة والصانع والناظر والخادم وحافر قبره عليه الصلاة والسلام , وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس , وإلا فإن كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو الناظر , وقد ترجم المصنف عليه في أواخر الوصايا " باب نفقة قيم الوقف " وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر . ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمؤنة بالعامل وهل بينهما مغايرة ؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بذل القوت , قال : وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة , والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت فاقتصر على ما يدل عليه , والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه انتهى ملخصا , ويؤيده قول أبي بكر الصديق " إن حرفتي كانت تكفي عائلتي فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين " فجعلوا له قدر كفايته . ثم قال السبكي : لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة في العطاء ; لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها . قلت : وهذا ليس مما بدأ به لأن قسمة عمر كانت من الفتوح . وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبدأ منه بما ذكر , وأفاد رحمه الله أنه يدخل في لفظ " نفقة نسائي " كسوتهن وسائر اللوازم وهو كما قال , ومن ثم استمرت المساكن التي كن فيها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كل واحدة باسم التي كانت فيه , وقد تقدم تقرير ذلك في أول فرض الخمس , وإذا انضم قوله " إن الذي نخلفه صدقة " إلى أن آله تحرم عليهم الصدقة تحقق قوله " لا نورث " وفي قول عمر " يريد نفسه " إشارة إلى أن النون في قوله " نورث " للمتكلم خاصة لا للجمع , وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " فقد أنكره جماعة من الأئمة , وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ " نحن " لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ " إنا معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث أخرجه عن محمد ابن منصور عن ابن عيينة عنه , وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه . وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور , وأخرجه الطبراني في " الأوسط " بنحو اللفظ المذكور , وأخرجه الدارقطني في " العلل " من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر الصديق بلفظ " إن الأنبياء لا يورثون " قال ابن بطال وغيره : ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا كما قال ( قل لا أسألكم عليه أجرا ) وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك , فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم , قال : وقوله تعالى ( وورث سليمان داود ) حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة , وكذا قول زكريا ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ) وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين , وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون , وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية , ونقله عن الحسن البصري عياض في " شرح مسلم " وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا ( وإني خفت الموالي ) قال : العصبة . ومن قوله ( وهب لي من لدنك وليا يرثني ) قال : يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة , ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه لكن لم يذكر المال , ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا " رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله " . قلت : وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة والسلام " لا نورث ما تركنا صدقة " فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها , بل قول عمر " يريد نفسه " يؤيد اختصاصه بذلك , وأما عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) إلخ فأجيب عنها بأنها عامة فيمن ترك شيئا كان يملكه , وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث , وعلى تقدير أنه خلف شيئا مما كان يملكه فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص لما عرف من كثرة خصائصه , وقد اشتهر عنه أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس . وقيل الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال , وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع , وهذا معنى الصدقة العامة . وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد من الحديث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف أو الحبس , وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحا أو كناية ؟ يحتاج إلى نية , وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات , وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله " ما تركت بعد نفقة نسائي " إلخ . ‏







 
قديم 29-03-06, 06:59 PM   رقم المشاركة : 9
ابو حفص
عضو ينتظر التفعيل





ابو حفص غير متصل

ابو حفص is on a distinguished road


Lightbulb

إن عدت إلى هذه الشبه أو غيرها عدنا بإذن الله تعالى .
فالواجب عليك الرجوع إلى منهج الحق هداك الله إليه
والله المستعان .
الحق واضح ولله الحمد.







 
قديم 29-03-06, 09:41 PM   رقم المشاركة : 10
الفارس الملثم
عضو ذهبي







الفارس الملثم غير متصل

الفارس الملثم is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم ..

جزاك الله خيرا يا أبو حفص ....







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "