العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-11, 02:52 PM   رقم المشاركة : 1
محب ابو بكر و عمر
عضو ماسي






محب ابو بكر و عمر غير متصل

محب ابو بكر و عمر is on a distinguished road


رضاع الكبير والمتعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاسلام دين الرحمة والعطف على بني ادم وايضا دين الواقع ووضع الحلول حسب الظرف فقد اباح الاسلام زواج الاخ من اخته عند الضرورة مثل زواج ابناء ادم من اخواتهم اذ لا يوجد حل للتناسل في عهد ادم الا بزواج الاخ من اخته.

كذلك اباح الاسلام للطبيب ان يكشف على عورات النساء اذا دعت الضرورة لذلك واطباء النساء والولادة يكشفون على كل جسم المرأة حتى رحمها .
الرافضة التي الغى المعممون عقولها اخذت تطبل وتزمر على رضاع الكبير عند السنة وهي حالة خاصة لرجل كان طفلا متبنى قبل الاسلام وعاش مع رجل وامرأة على انهما ابواه.
وعندما حرم التبني تضايق الرجل المتبني من ابنه المتبنى فشكت الام الامر للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول ارضيعه.
هذه الحالة الفريدة والخاصة تدل على عظمة الاسلام اذ اراد ان لا يسبب صدمة لا يعلم خطرها الا الله لو فصل هذا الرجل دفعة واحدة عن والديه وكذلك ربما امه المتبنية اصابتها صدمة نفسية خطيرة.
المرأة امه بالتبني وعندما ارضعته اصبحت امه بالرضاعة اي الهدف حل مشكلة خاصة لتبقى اما له لا امرأة يتمتع بكل جسمها كما هو حاصل في زواج المتعة.
ولو عملنا مقارنة بين زواج المتعة ورضاع الكبير لعرفنا ان كل من يثير رضاع الكبير سفيه .
فزواج المتعة هو تمتع بكل جسم المرأة وهو يقتل الغيرة عند الرجال ويكثر من اللقطاء ويشجع النساء على هذا العمل القذر حتى المتزوجات وكذلك الرجال ولا يقبل بهذا العمل الا الديوث.
بينما رضاع الكبير لم يحدث الا في حالات قد لا تصل الى عشرة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم وهو يجعل المرضعة بمثابة الام وكذلك ليس شرط الرضاء المباشر بل قد تتم الرضاعة بإناء.







التوقيع :
الرافضة اخطر عدو على الاسلام وتريد تدميره فما دورك في الرد عليها.
من مواضيعي في المنتدى
»» هام جدا : من حياة الفاروق عمر رضي الله عنه : عبرة وعظة
»» سلمان بن عبد العزيز
»» عمر بن الخطاب
»» من يحل هذا اللغز
»» سؤال موجه لعلماء الامة
 
قديم 22-06-11, 03:25 PM   رقم المشاركة : 2
سعوديه وقد المسؤولية
عضو نشيط






سعوديه وقد المسؤولية غير متصل

سعوديه وقد المسؤولية is on a distinguished road


فعلا كلامك صحيح

رضاعه الكبير كانت بسبب تحريم التبني و الاسلام يسر وليس عسر


جزاك الله خيرا







 
قديم 22-06-11, 04:06 PM   رقم المشاركة : 3
محب ابو بكر و عمر
عضو ماسي






محب ابو بكر و عمر غير متصل

محب ابو بكر و عمر is on a distinguished road


[quote=سعوديه وقد المسؤولية;1299866]

اقتباس:
فعلا كلامك صحيح

رضاعه الكبير كانت بسبب تحريم التبني و الاسلام يسر وليس عسر


جزاك الله خيرا


جعل ربي جنة الفردوس مثواك.






التوقيع :
الرافضة اخطر عدو على الاسلام وتريد تدميره فما دورك في الرد عليها.
من مواضيعي في المنتدى
»» ياسر عرفات رحمه الله
»» عمر بن الخطاب
»» سؤال موجه لعلماء الامة
»» طلب مساعدة
»» خالد مشعل تحت المجهر
 
قديم 22-06-11, 04:07 PM   رقم المشاركة : 4
محب ابو بكر و عمر
عضو ماسي






محب ابو بكر و عمر غير متصل

محب ابو بكر و عمر is on a distinguished road


ليعلم الجميع ان علماء اهل السنة يعتبرونه حالة خاصة لتلك المرأة .







التوقيع :
الرافضة اخطر عدو على الاسلام وتريد تدميره فما دورك في الرد عليها.
من مواضيعي في المنتدى
»» ابن باز رحمه الله
»» اسرائيل
»» هل نحن رجال ؟
»» من اهم تحرير ايران ام فلسطين ؟
»» سؤال
 
قديم 22-06-11, 04:37 PM   رقم المشاركة : 5
فراس الشمري
مدلس ويبتر النصوص







فراس الشمري غير متصل

فراس الشمري is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكارنة مشاهدة المشاركة
   رضاع الكبير عند السنة وهي حالة خاصة لرجل كان طفلا متبنى قبل الاسلام وعاش مع رجل وامرأة على انهما ابواه.
وعندما حرم التبني تضايق الرجل المتبني من ابنه المتبنى فشكت الام الامر للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول ارضيعه.
هذه الحالة الفريدة والخاصة تدل على عظمة الاسلام اذ اراد ان لا يسبب صدمة لا يعلم خطرها الا الله لو فصل هذا الرجل دفعة واحدة عن والديه وكذلك ربما امه المتبنية اصابتها صدمة نفسية خطيرة.
المرأة امه بالتبني وعندما ارضعته اصبحت امه بالرضاعة اي الهدف حل مشكلة خاصة لتبقى اما له لا امرأة يتمتع بكل جسمها كما هو حاصل في زواج المتعة.
.

تفسير القرطبي – سورة الأحزاب – الأية 6
وَلِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ دُخُول رَجُل عَلَيْهَا أَمَرَتْ أُخْتهَا أَسْمَاء أَنْ تُرْضِعهُ لِيَصِيرَ اِبْنًا لِأُخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَة , فَيَصِير مَحْرَمًا يَسْتَبِيح النَّظَر






 
قديم 22-06-11, 05:07 PM   رقم المشاركة : 6
محب ال البيت111
مشترك جديد






محب ال البيت111 غير متصل

محب ال البيت111 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس الشمري مشاهدة المشاركة
  
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين



تفسير القرطبي – سورة الأحزاب – الأية 6
وَلِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ دُخُول رَجُل عَلَيْهَا أَمَرَتْ أُخْتهَا أَسْمَاء أَنْ تُرْضِعهُ لِيَصِيرَ اِبْنًا لِأُخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَة , فَيَصِير مَحْرَمًا يَسْتَبِيح النَّظَر


رضاعة الكبير عند الشيعه



- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 :
- 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
/ صفحة 404 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .

***************



- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

********************



- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح

( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .

**************************


- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته


[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ،عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

*********************


25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
" .






 
قديم 23-06-11, 04:32 PM   رقم المشاركة : 7
فراس الشمري
مدلس ويبتر النصوص







فراس الشمري غير متصل

فراس الشمري is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب ال البيت111 مشاهدة المشاركة
  
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 :
- 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
/ صفحة 404 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .

***************


كما هو ظاهر من الرواية فان الذي وصفه بالرجل لا يقصد منه حاله عند الرضاعة وإنما حاله عند إرادته الزاوج من بنات تلك المرأة ..
وكذلك نلاحظ قوله (عليه السلام) " وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنها" .. (كانت أرضعته) "فكانت" تدل على أن المراد هو الماضي, والزمن الماضي يدلنا على عدم إرادة إثبات إرضاعه وهو رجل, بل انها تؤكد على زمن كونه رضيعاً فعبرت عنه (بكانت) قبل قوله (أرضعته) ..






 
قديم 24-06-11, 05:54 AM   رقم المشاركة : 8
محب ال البيت111
مشترك جديد






محب ال البيت111 غير متصل

محب ال البيت111 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب ال البيت111 مشاهدة المشاركة
  



- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 :
- 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
/ صفحة 404 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .

***************



- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

********************



- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح

( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .

**************************


- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته


[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ،عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

*********************


25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
" .

] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة

((مملوكها اي العبد المملوك واكيد لن يكون رضيعااااااا))) ههههههههههههههههه




[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ،عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .




(((غلاما مملوكا اي غلام عبدا لها واكيد هذا الغلام العبد المملوك لن يكون رضيعا ههههههههههه))



أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .


###إذا رضعالرجل من لبن امرأة !!!! هنا وقت الرضاعه يكون رجلا

********ولكن العجيب هنا هي

وإذا رضع من لبن الرجل....هل في العاده يرضع الرجل من لبن الرجل!!!!!!!!!!!

ام المقصود هنا

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء1 صفحة464 باب مولد الحسين بن على ع



[الرواية طويلة لهذا تم اختصارها]
فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة ولم يرضع الحسين من فاطمة ع ولا من أنثى كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث فنبت لحم الحسين ع من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم ع والحسين بن علي ع. وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من أنثى







كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه (367 هـ) صفحة
124


[الرواية طويلة لهذا تم اختصارها]
فلو أنه قال أصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى لكنه كان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين (ع) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه من دمه ولم يولد مولود لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي (ع)


مدينة المعاجز لهاشم البحراني (1107 هـ) الجزء3 صفحة
448
966 / 19 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع في حديث قال لم يرضع الحسين ع من فاطمة ع ولا من أنثى كان يؤتي به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث فنبت لحم الحسين ع من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي ع
وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتي به الحسين ع فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزي به ولم يرتضع من أنثى




بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء23 صفحة
272
23 - كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة محمد بن العباس عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن الخشاب عن إبراهيم بن يوسف العبدي عن إبراهيم بن صالح عن الحسين بن زيد عن آبائه عليهم السلام قال نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إنه يولد لك مولود تقتله أمتك من بعدك فقال يا جبرائيل لا حاجة لي فيه فقال يا محمد إن منه الأئمة والأوصياء قال وجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة ع فقال لها إنك تلدين ولدا تقتله أمتي من بعدي فقالت لا حاجة لي فيه فخاطبها ثلاثا ثم قال لها إن منه الأئمة والأوصياء فقالت نعم يا أبت فحملت بالحسين فحفظها الله وما في بطنها من إبليس فوضعته لستة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لستة أشهر إلا الحسين ويحيى بن زكريا عليهما السلام فلما وضعته وضع النبي صلى الله عليه وآله لسانه في فيه فمصه ولم يرضع الحسين ع من أنثى حتى نبت لحمه ودمه من ريق رسول الله وهو قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا


بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء44 صفحة198
14 - الكافي محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لم يرضع الحسين ع من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث فنبت لحما للحسين ع من لحم رسول الله ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي ع
وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا ع أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجترئ به ولم يرضع من أنثى


التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء5 صفحة
14
وفي رواية أخرى ثم هبط جبرئيل فقال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية فقال إني رضيت ثم بشر فاطمة بذلك فرضيت قال فلولا أنه قال أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته كلهم أئمة قال ولم يرضع الحسين (ع) من فاطمة ولا من أنثى وكان يؤتى به النبي (صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين (ع) من لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودمه ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم (ع) والحسين (ع)



النبي يرضع علي بن ابي طالب بلسانه

قول الحائري ينقل القول بأن علي بن ابي طالب يرضع من النبي صلى الله عليه واله وسلم

http://dhr12.com/img/3/1285065750.jpg
http://dhr12.com//img/3/2_1285065750.jpg


*** علي كذا علي بن ابي طالب والحسين وامه فاطمه الزهراء اخوان بالرضاعه ههههههههههه








 
قديم 22-06-11, 04:47 PM   رقم المشاركة : 9
سعوديه وقد المسؤولية
عضو نشيط






سعوديه وقد المسؤولية غير متصل

سعوديه وقد المسؤولية is on a distinguished road


عن عايشه رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول ‏سالم وهو حليفه». فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير».... فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.‏

موضع الشبهة:‏
يقولون.... كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟

الجواب:‏
نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏

نقلا عن مقال للشيخ الخطيب ردا على الشبهة يقول :
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال:

لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟

أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.

إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني. (1)







 
قديم 22-06-11, 04:48 PM   رقم المشاركة : 10
سعوديه وقد المسؤولية
عضو نشيط






سعوديه وقد المسؤولية غير متصل

سعوديه وقد المسؤولية is on a distinguished road


1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "