أخي الحبيب تركي الأشعري
عند أهل السنة والجماعة وردت روايات بصلاة المراة وفي عنقها قلادة
روى الطبراني في الأوسط ( 5929 ) حدثنا محمد بن محمد التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا قيس بن الربيع قال ثنا عمرو مولى عنبسة عن رائطة بنت عبد الله بن محمد بن علي قالت حدثني أبي عن أبيهعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو أن يتقلدن سيرا)قال الهيثمي في المجمع (2/52): (رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم :أجد من ذكرها) قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/140): (عمرو هذا هو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث )
وروى عبد الرزاق في المصنف (4/319 ) عن معمر عن أيوب عن ابن سرين (أنه كره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة) وفي رواية عنده (3/132) (قلت: لم ؟ قال لأن لا تَشَبَّهَ بالرجال )
وروى البيهقي في الكبرى ( 2/235 ) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أن الفزاري حدثه عن عبد الله بن يسار عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا ولو أن تعلق في عنقها خيطا)
ـ وروي مرفوعا من حديثها كما عند القرطبي (5/393) (أنه قال لها رضي الله عنها:إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير ) ولم أجده.
قال أبو عبيد في الغريب (4/334)قوله: ( عطلا ) يعني التي لا حلي لها.
وروى عبد الرزاق في المصنف (3/132) بإسناد ضعيف عن ابن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له إبراهيم قال كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب إلى أنس بن مالك هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ قال: فكتب إليها: ( لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة قال وإن لم تجد إلا سيرا)
إذن استحباب صلاة المرأة بقلادة أو طوق موجودة لدى أهل السنة والجماعة
والعلة الإبتعاد عن التشبه بالرجال
وقد لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال كما لعن المتشبهات بالرجال من النساء
فالمرأة لدينا حسب رواياتنا هي المراة
والطوق والقلادة هو كماهو معروف لدينا حلية النساء
أما إخواننا الإسماعيليين هداهم الله
فالمرأة لديهم ظاهر له باطن
والطوق كذلك له معنى باطن
فحملوا النصوص أكثر مماتتحمل لخدمة دعاتهم ومذهبهم
هداهم الله