يعني أنت يا صدري مصر على التشابه مع حالة المغيرة و عمر .. طيب ماشي عمر أتى بالشهداء فشهدوا على المغيرة إلا الرابع اختلف كلامه فدرئ عنه الحد بسبب عدم تطابق كلامه مع الثلاثة .. وفي حالة الشاب الرافضي .. شهد 30 رجل أنهما زانيان .. ( 30 ) رجل من عقلاء الرافضة ، لكن الشاب قال إنها زوجته متعة تزوجها على عرد واحد ( العرد المرة الواحدة من الجماع ) فمن المصدق ؟ بينما عمر أخذ بأقوال الشهود .. فهل ستأخذ بأقوال الشهود أم بأقوال الزانيين ؟ ثم عمر رضي الله عنه عنده مستند وهي آية في كتاب الله هي : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بينما في حالتك شهد 30 رجل ... فماذا ستعمل ؟ وأيضا هل ستدرأ الحد( كما فعل عمر ) عن كل شباب الرافضة ( كلهم ) إذن على من ستطبق الحد ؟ . وحتى المتزوج لو وجد مع صديقته ، والمتزوجة مع صديقها ، لو قالت عن صديقها إنه زوجها متعة ( مع أن لها زوج ) .. هل ستطبق الحد أم تدرأه عنهم ؟ ... ============= الزميلان الكريمان : الصدري وقلم لا يخاف ليس هناك أحلى من الصراحة ، أليس كذلك ؟ ... ماذا لو وجد كل منكما أخته مع شابين رافضيين . و قد قال الأربعة ( أختكما ) + الشابين أنهما متزوجان متعة ، فهل تستطيع والحالة هذه أن تثبت زناهما ؟ ماذا لو طبقها كل شباب الرافضة هل تستطيع إثبات الزنا عليهم ؟ الرجاء عدم الخروج عن الموضوع . ============ للفائدة ( مع الابتسامة ) : سئل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عَرْدٍ واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! الكافي الجزء 5 ص 460 العَرْدُ : المرة الواحدة من الجماع . بعد الزنا لا يجوز النظر فليحول وجهه : :