عرض مشاركة واحدة
قديم 19-12-07, 03:42 PM   رقم المشاركة : 4
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


الفصل الثاني: ربا الفضل

أ ـ بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:

1ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا تبيعوا الذهبي بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض [أي لا تفضلوا بعضها على بعض، والشف الزيادة ويطلق أيضاً على النقصان فهو من الأضداد. من تعليق محمد فؤاد على مسلم 3/1208] ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز“ [البخاري 3/31 برقم 2177 ومسلم 3/1208 برقم 1584]. والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجّل.

2ـ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين“ [مسلم 3/1209 برقم 1585].

3ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء“ [مسلم 3/1211 برقم 1584].

4ـ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد“ [مسلم 3/1210 برقم 1587، والترمذي 3/532، وأبو داود 3/248].

5ـ وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع فلما جاء معمراً أخبره بذلك. فقالله معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”الطعام بالطعام مثلاً بمثل“ قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيلله: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع [مسلم 3/1214 برقم 1592].

واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الجمهور على أن الحنطة صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد“ [مسلم 3/1211 برقم 1587، وانظر: شرح النووي 11/14].

6ـ وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يداً بيد، وأما نسيئة فلا“ [سنن أبي داود 3/248 برقم 3349، وانظر: عون المعبود 3/198]. وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، لأنه لم يصرح بأن البر والشعير جنس واحد وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطاً [انظر شرح النووي 11/20].

وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنساً مستقلاً، والبر جنساً آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يداً بيد والقبض قبل التفرق.

7ـ وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب [نوع من التمر من أعلاه وأجوده] فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”أكلّ تمر خيبر هكذا“؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع [نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر]، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان“ [مسلم 3/1215 برقم 1593].

8 ـ وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقالله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”من أين هذا“؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك ”أوّه [كلمة توجع وتحزن]، عين الربا [عين الربا: أي حقيقة الربا المحرّم]، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر ثم اشترِ به“ [البخاري، برقم 2201، 2202، ومسلم 3/1215 برقم 1594].

9ـ وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الخلط [أي المجموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لرداءته] من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين“ [مسلم 3/1216 برقم 1595].

10ـ عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أُتِيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالذهب الذي في القلادة فنُزعَ وحده، ثم قال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الذهب بالذهب وزناً بوزن“ [مسلم 3/1213 برقم 1591، وانظر: شرح النووي 11/17].

11ـ وعن فضالة أيضاً قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصّلتها [ميّزت ذهبها وخرزها] فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”لا تباع حتى تفصل“ [مسلم 3/1213 برقم 1591، وانظر: شرح النووي 11/18].

ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة لا تباع مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها، وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة (مُدُّ عَجْوَة) وصورتها باع مدّ عجوة ودرهماً بمدي عجوة أو بدرهمين لا يجوز، لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن الخطاب وابنه، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل [انظر شرح النووي 11/17].