عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-10, 07:39 PM   رقم المشاركة : 2
أبو العلا
مشرف سابق








أبو العلا غير متصل

أبو العلا is on a distinguished road



ثانياً....صيغة عقد المتعة عند السيستاني:



1) العقد غير الدائم هو عقد يجب أن يتعيّن فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وکذلك المهر لابد أن يكون معلوماً وتسمى الزوجة بـ المتمتع بها والمنقطعة.



2) يعتبر في صحة زواج المتعة إجراء صيغة العقد لفظاً، ولا تعتبر الكتابة.



3) يجوز الزواج المنقطع بفتاه عبر الهاتف، وهناك حالات كثيرة في الفتاوى تم إتمام المتعة بينهم عبر الهاتف.



4) إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم)


وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد،


ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم)،


وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج لموكلي هكذا) صح أيضاً.



5) إذا كانت المرأة لا تعرف العربية يمكن إجراء الإيجاب،


ويكفي منها حينئذ أن تقول: قبلت، ولا يجب الأداء الصحيح،


وإذا لم تتمكن نهائياً جاز لها الإجراء بلغتها.





ثالثاً....المتعة والأبكار عند السيستاني:




1) إذا کانت من سيتمتع بها بكراً فيشترط إذن الأب أو الجد للأب إذا كانت غير مستقلة في شئون حياتها،


وإذا تم الزواج بدون إذنهما فالعقد صحيح،



ولكن السيستاني يحتاط وجوباً باشتراط إذن الأب أو الجد، وإن كان الأب والجد غير موجودين،


صح لها تزويج نفسها مؤقت فأمرها بيدها في هذه الحالة دون إذن أحد،



وقد أجاب السيستاني في هذه الحالة على سؤال حول فتاة بكر عمرها 18 سنة توفي والدها وجدها هل تملك أمرها في زواج المتعة؟


فكان جوابه: نعم تملك أمرها ولا ولاية لأحد عليها.



2) المقصود بالبكر (غير المستقلة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقل عن أبويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.



3) يجيز السيستاني أن ترجع البكر لمرجع شيعي آخر يرى صحة متعة البكر دون موافقة الأب أو الجد دون احتياط، مع رعاية الأعلم فالأعلم في المراجع.



4) الفتاة البكر التي دخل عليها زوجها من الدبر وتطلقت منه تجب عليها العدة،


ويجوز لها أن تزوج نفسها دائماً أو منقطعاً بدون إذن الولي.



5) يجوز التزوج متعة من بكر أبوها متوفى بقصد "المداعبة" دون فض البكارة،


إذا لم يكن لها جد من قبل الأب لأن أمرها في هذه الحالة بيدها،


وقد وردت للسيستاني فتاوى كثيرة متعلقة بأمر مداعبة البكر تمتعاً.



6) الفتاة البكر التي تمتعت بإذن والدها تجب عليها العدة بالنسبة إلى غير المتمتع الأول،


ويجوز لها بعد ذلك الزواج بدون إذن الوالد إذا تم الدخول في مدة المتعة هذه ولو بقيت البكارة.



يتبع.........







من مواضيعي في المنتدى
»» لماذا لا ترد / بقلم الشيخ سلمان العودة
»» خطورة إيران الخميني على أمتنا
»» دفاع حسن نصر الله عن إيران
»» مشروع استيطان إيراني في الأحواز العربية
»» قواعد رمضانية