عرض مشاركة واحدة
قديم 30-11-11, 01:20 AM   رقم المشاركة : 7
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


وأيضاً

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج32
ص651
الشيخ محمدحسن النجفي

الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه


( الباب الثالث : في الدفاع ) لا خلاف و لا اشكال في أنه ( للانسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع ) للاصل و الاجماع بقسميه ، و ما تقدم من النصوص في المحارب بل و عن غيره ، للاصل و عموم الاعانة على البر و غير ذلك ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الاصبغ " يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا " و في خبر السكوني



تقريرات الحدود والتعزيرات ج2
ص40
للمرجع السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني
(الباب الخامس في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض قال في الشرائع: للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الاسهل فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه ان كان في موضع يلحقه المنجد، وان لم يندفع عول على اليد فان لم تغن فبالعصا، فان لم تكف فبالسلاح، ويذهب دمالمدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا، ويستوى في ذلك الحر والعبد، ولو قتل الدافع كان كالشهيد انتهى أما وجوب الدفاع عن النفس والحريم والمال فلقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية الاصبغ: يضحك الله تعالى الى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحما هم حتى يجوزوا

وللمزيد
http://www.alrad.net/hiwar/tajsim/14.htm