|
بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا مسدد حدثنا يحي عن عمر أن أن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عيه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال أنه عمر
1- أولاً الحديث ورد في شرح الباري شرح صحيح البخاري باب : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
مما يدل أن المتعة المقصودة إنما هي متعة الحج .
وإليك الرابط http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8131&idto=8132&bk_no=52&ID =2313
2- في قوله " ففعلناها " يدل على أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا متعة النساء في فرض أن الحديث عن متعة النساء وهذا لم يحصل مما يهدم الشبهة برمتها .
3- لم يرد في الحديث كلمة " نكاح " وهذا أيضاً مما يهدم الشبهة .
4- آية المتعة كما هي معروفة { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ }
5- لو كان الكلام عن نكاح المتعة لذكر في الحديث أنها قد حرٌّمت فيما بعد .
ملاحظة : التحريف والتزوير ليس تخصصنا بل هو تخصصكم ولكم باع طويل في مجال التحريف أما نحن فلا نستطيع أن نحرف مطوية بخلاف آياتكم العمائم فقد قالوا أن القرآن محرف .
وقوله " قال رجل بقوله ما يشاء قال محمد يقال أنه عمر " هذه وجودها لا يغير شيئاً كما أنها لا تعني شيئاً وتجدها في جميع شروحات الحديث كما ستجدها في الرابط .
وحذف جملة والشك فيها هذا أمر دارج مشهور لا خلاف فيه و لا يعني التحريف أبداً .
والسلام
|
|
|