عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-07, 05:36 PM   رقم المشاركة : 3
الجسار1
عضو ماسي






الجسار1 غير متصل

الجسار1 is on a distinguished road


الرابع عشر / نفقة العدة : في الزواج للزوجه نفقة العدة

المتعة / ( ليس لها نفقة ) عن أبي عبد الله قال ( لا نفقة لها )
( الوسائل ج21 ص79 )


الخامس عشر / عدة الطلاق : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر

المتعة / ( حيضتان أو 45 يوما ً) عن أبي جعفر قال : ( عدة المتعة 45 يوماً أو حيضتان )
( الكافي للكليني ج5 ص 458 )


السادس عشر / عدة الوفاة : تعتد للوفاة

المتعة / ( لا عدة عليها ) عن أبي عبد الله قال في المُتَمَتع بها ( لا عدة لها )
( الوسائل ج 21 ص 79 )


السابع عشر / تحليل المطلقة : الزواج يحل للمطلقة بالثلاثة لزوجها الاول

المتعة / ( لا يُحلها ) سئل الباقر عن الرجل طلق إمرأته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل للأول قال : ( لا)
( الكافي ج 5 ص 425 )
لكن له أن يتمتع بها .


الثامن عشر / الميراث : يتوارث الزوجان في الزواج

المتعة / ( لا يتوارثان ) عن أبي جعفر قال : ( لا ترث )
( الكافي للكليني ج5 ص 451 )


التاسع عشر / ديانة الزوجة : بالمسلمة والكتابية فقط

المتعة / ( يجوز حتى بالمجوسية ) عن أبي عبد الله قال ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية )
( الوسائل ج 21 ص 38 )


العشرون / شروط الزوجة : لا يتزوج بها الا حين يتاكد بخلوها من الزوج

المتعة / لايُشترط
عن منصر قال: قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج ؟ فتقول : لا, قال : ( نعم هي المصدقة على نفسها )
( الكافي ج 5 ص 462 )


الواحد والعشرون / الزواج بالزانية : لا يجوز

المتعة / ( يتزوج الزانية )
عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : ( رفعت راية ) ؟ قلت : لو رفعت راية أخذها السلطان , قال : ( نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية )
( الوسائل ج21 ص 39 )


الثاني والعشرون / حق الزوج فيها : لا يجوز ان تشترط عدم الجماع

المتعة / متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع ( حتى لا يقال زواج المتعة لتجنب الزنا )

تقول المرأة للرجل : أُزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة , قال أبو عبد الله : ( ليس له إلا ما أشترطت )
( الكافي ج 5 ص 467 )


الثالث والعشرون / الظهار : الزوجة يلحقها ظهار
‏( الظهار لغير العارفين بها : جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان مثلا )

المتعة / لا يُظاهرها
عن أبي عبد الله قال : ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق )
( الوسائل ج 27 ص 236 )


الرابع والعشرون / اللعان : يلحق الزواج اللعان
المتعة / ليس فيه لعان
عن أبي عبد الله قال : ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها )
( اوسائل ج 22 ص 430 )

[movet=up]نقــــــــــــبـــل الإضافات والـتــعـلــيقـــات الــهـــادفــة[/movet]







التوقيع :
أعطني رافضياً واحداً يستعمل عقله !!

وقال الكشّي (135)، الحديث 31:
(عن محمد بن عيسى، عن زكريّا، عن ابن مسكان، عن قاسم الصيرفى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: قوم يزعمون أني لهم إمام، واللّه ما أنا لهم بإمام، مالهم، لعنهم اللّه، كلّما سترت ستراً هتكوه، هتك اللّه ستورهم).

الكافي - ج 1 - ص 369 الغيبة - ص 341 بحار الأنوار - ج 4 - ص 132





كتاب ( الامامة والنص )ــ http://www.fnoor.com/mybooks/emama.htm

الإمامة :
http://www.alqadisiyya3.com/books/mawadda.doc
من مواضيعي في المنتدى
»» لطمية عمار عن المتعة
»» سر بطلان دين الشيعة
»» الرجاء من جميع الزوار عدم الضحك
»» الصلاة البتراء يا شيعة
»» العضو Ameer يقول الامامية لا تقول بصحة كل كتبها كلام جداً عجيب بسرعة شارك