قال تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء 24
فهنا انظر الى قوله تعالى { مُّحْصِنِينَ } فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه ؟ قال : لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده ) أهـ ( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 ) ,
فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة , والحمد لله . ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علماً بأن المتعة لما أُبيحت ( فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت ....
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) أهـ
الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 و
كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر )أهـ .
بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318
[moveo=down]يتبع / الفروقات بين الزواج والمتعة ![/moveo]