عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-03, 04:25 AM   رقم المشاركة : 1
أحمــــد
عضو فضي






أحمــــد غير متصل

أحمــــد


قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية



اسم الكتاب: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية
دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية
المؤلف:د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم.
الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات :573 .
التعريف بالكتاب :
يشتمل الكتاب على مقدمة ، وخمسة أبواب ، وخاتمة .
في المقدمة بين فيها الباحث أهمية الموضوع، والمقصود منه، وأسباب اختياره، والخطة التي سار عليها، والمنهج الذي اتبعه.
ثم جعل الباب الأول في التعريفات، فذكر تقسيماً للأفعال إلى مقاصد ووسائل وتوابع ، ثم عرف كل واحد منها لغة واصطلاحاً.
أما الباب الثاني: ففي المقدمات، وتحته سبعة فصول: الأول: حول جهود العلماء في بيان الوسائل.والثاني: في أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد. والثالث: في مظاهر الخلل في باب الوسائل.والرابع: في التفاضل بين المقاصد والوسائل. بينما الخامس: حول تعدد المقاصد والوسائل.والسادس: حول طرق معرفة الوسائل.والأخير(السابع) : تفاضل الوسائل وأصول الترجيح بينها.
وجعل الباب الثالث: في التقسيمات، وضمنه خمسة فصول:في الأول: ذكر تقسيم الوسائل باعتبار ما نُص عليه وما لم ينص عليه.والثاني: في تقسم الوسائل باعتبار الحكم التكليفي.والثالث: في تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف.والرابع: في تقسيم الوسائل باعتبار العبادة والعادة.والخامس: في تقسيم الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
في حين كان الباب الرابع: في أحكام الوسائل، وجاء في ثمانية عشر فصلاً : تحدث فيها عن اختلاف الشرائع في باب الوسائل،وأسباب هذا الاختلاف ،وملاحظة الشريعة للوسائل، وطرق بيانها،وطرق معرفة حكم الوسائل من حيث ذاتها.
ثم عرض لقاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" ،وحكم التوابع. ثم الاستثناء من القاعدة وأسبابه. وأن سقوط الوسائل يتم بسقوط المقاصد ،وحصول المقصود مسقط لطلب الوسيلة. وكذا أن حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها.
ومراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. و أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ثم تحدث عن نظرية الغاية تبرر الوسيلة . وعرض لمسألة الوسائل الممنوعة والضرورات. وأن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة.
ثم عرض لوسائل الدعوة وهل هي توقيفية؟ .وضوابط الوسائل الدعوية. وعلاقة الوسائل بالنيات.
وفي الباب الخامس: تحدث عن القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل خاصة وبيان وجه علاقتها خلال ثمانية فصول: في الأول: عرض لقاعدة سد الذرائع وفتحها. وفي الثاني: عرض لمقدمة الواجب، فذكر تعريفها والأقوال والأدلة في صحتها.وفي الثالث: عن قاعدة الاستصلاح، تعريفه وحجيته ووجه علاقته بالوسائل.وفي الرابع: ذم البدع وفيه تعرض لتعريفها وتقسيمها ،والنهي عن الابتداع.وجعل الخامس: في الأسباب، فذكر تعريفها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.وفي السادس: تعرض للحيل، فذكر تعريفها وأنواعها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.وفي الفصل السابع:تحدث عن قاعدة الاحتياط، فعرفها وذكر الأدلة على مشروعيتها ووجه علاقة الاحتياط بالوسائل. وفي الفصل الثامن: تحدث عن قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، فذكر صيغ القاعدة ومعناها،والخلاف في صحة القاعدة، ووجه علاقة القاعدة بالوسائل.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها خلاصته وأهم نتائجه ،وهي كالتالي:
1.أن مصطلح "الوسائل" له معنيان عند العلماء، أحدهم عام،و الآخر خاص. أما المعنى العام، فهو:- "الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد"، وأما المعنى الخاص فهو:- "الأفعال التي لا تقصد لذاتها لعدم تضمنها المصلحة أو المفسدة، ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال أخرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية إليها".
2.أن الفعل قد يكون مقصداً باعتبار، ووسيلة باعتبار آخر.
3.أن التوابع داخلة في معنى الوسائل وراجعة إليها.
4.أن قواعد الوسائل وأحكامها العامة مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة وفتاوى السلف الصالح، ولكنها لم تظهر بشكل قواعد علمية محددة لها صياغة معينة إلا عن طريق التدرج عبر العصور.
ويعد القرنان السابع والثامن أهم القرون التي خدمت فيها قواعد الوسائل، وتبلورت بصورتها الأخيرة على يد العز بن عبد السلام والقرافي والمقري والشاطبي وابن تيمية ...
5.أن الأفعال التي تعد من باب المقاصد أشرف وأهم من الأفعال التي تعد من باب الوسائل، لأن المقاصد مطلوبة لذاتها، والوسائل لم تطلب إلا من أجل التوصل بها إلى المقاصد. وتميز الوسائل ببعض الصفات لا يستلزم أفضليتها على المقاصد.
6.أن الغالب على المقاصد والوسائل التعدد، بمعنى أن الوسيلة المعنية تكون لها –غالباً- مقاصد متعددة، وكذلك المقصد المعين تكون له غالباً وسائل متعددة.
وأما الانحصار الذي يعرض للوسائل في بعض الأزمنة والأمكنة فليس من جهة أن الوسائل كذلك في أصل الوجود والتشريع، ولكن لظروف خارجية.
7.أن كون الفعل المعين وسيلة يعرف بطرق؛ منها: النص والعقل والتجربة والعادة، وأما حكم الوسائل فلا يعرف إلا من جهة الشرع، ولا دخل للعقل والتجربة في ذلك.
8.أن الوسائل تتفاضل فيما بينها تفاضلاً عظيماً، وهذا التفاضل ينبني على أمور معينة؛ منها:







التوقيع :

وعـج عن طريق الرفض فهو مؤسـس على الكفر تأسـيساً على جُـرُفٍ هــار
هـما خـطـتا : إمـا هـدىً وســعادة وإمـا شـقاءً مـع ضــلالـة كفــار
فـأي فـريـقـيـنا أحـق بـأمـنـه وأهـدى ســبيلاً عندمـا يحكـم البــار
أمـن سـبّ أصـحاب الرسـول وخـالف الكـتاب ولـم يعـبأ بـثابـت أخبــار
أم المـقـتدي بالوحـي يسـلك مـنهـج الصحـابة مـع حب القـرابة الأطـهار
من مواضيعي في المنتدى
»» (( عـفـــيـريـــــات )) الآيــــات
»» ( ( بل هم قوم خصمون ) )
»» هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟
»» عــمـائــم تــحتـــها لـصــوص بـتـحــريـف الـنـصـوص
»» تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة