نسيت أن أزيدك أيضاً وحتى ترجع لنا الضمير كذلك مع استعمال السكنر لأنه لا يوجد عندى سكنر ..
في مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - عليه الرحمة - ج 4 ص 312 قال: يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا ....ثم أورد زيادة على ما أنا ذكرت لك ....وفي نفس المصدر : ويستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم نافلة أو قضاء ، لما في ذلك من تأدي التقية والإتيان بالفريضة على أكمل الأحوال ، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة " . وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوض إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك " .
الآن ممكن تساعدنا على إرجاع الضمير .... هذا قبل أن أناقشك ... أنا في الإنتظار