بسم الله الرحمن الرحيم
أما عن السؤالين الأولين، فلو تدبرتهما تجدهما سؤالا واحدا، وهو جواز رواية الحديث بالمعنى ومذاهب أهل العلم في المسألة معروفة والراجح الجواز بشروط اعتبار للراوي والمروي .
وأما أن المعنى يتغير، فلا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من غيره، فلا يكون الأصل والمعنى سواء بإطلاق، ولكن جازت الرواية بالمعنى إن كان المفهوم من الكلام والغرض منه يصل للمستمع ولم يكن مما يتعبد به وان يقول ( مثل او نحو او شبه)
ان الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى انما هو في غير المدون أما ما نقل إلينا و حوته بطون الكتب التي بين أيدينا الآن فلا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز روايتها بالمعنى و انه يجب روايتها بألفاظها كما هي في أصولها قال ابن الصلاح( ان هذا الخلاف لا نراه جاريا و لا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد ان يرويه يغير لفظ شيء من كتاب مصنف و يثبت فيه لفظا أخر.)
و قال ابن ملقن( ثم الخلاف في غير المصنفات أما فيها فلا يجوز تغيرها و ان كان بالمعنى فان من رخص انما رخص لما في الجمود على الألفاظ من الحرج و هو منتف هنا انظر المقدمةص191 و توضيح الأفكار372/1.)
وأما السؤال الثالث فلا يؤخذ العلم عمن لا يعرف من السنة قسطا وافرا، أعني العلم الشرعي، ناهيك عن من لا يعرف شيئا من الحديث أصلا.
والله اعلم وهو المستعان