حياكم الله إخوتي : أبو خيرية بحار 400 فتى الشرقية وأختنا : فاطمة الأحساء و بارك الله فيك و في علمكم . و أسأل الله أن يتقبّل منا و لا يفتنّا ، و أن يجعل نوايانا خالصة لوجهه الكريمة و أقولنا موافقة لسنة نبيه عليه الصلاة و السلام . .. اقتباس: كما قد قرأت الزاما في أحد المواضيع وهو أن اقرارهم بأن الركووع في الآية حال وليست صفة يلزم منه أن يكون الامام قد أقام صلاته وهو راكع كما أدى زكاته وهو راكع ﻷن ايتاء الزكاة معطوف على اقامة الصلاه لا أعتقد أن الإلزام يُلزِمهم ، و إنما يُقال من باب الإستئناس بين المُتفقين وللتشنيع على المُخالفين . لأن العطف بين إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة يمكن حمله على الإشتراك في وصف " الذين آمنوا " ، و لا يلزم منه الإشتراك بحالة الركوع . كقوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ " فلا يُقال أن العطف بين هذه الأصناف يلزم منه أن تندرج تحت الإستثناء في قوله تعالى " إلا ما ذكيتم " ، لأن الميتة لا تُذكّى وكذلك الدم ، فلكل واحدة قرينتها التي تُخرجها من الإستثناء . وكذلك فيما يُسمى بآية الولاية فإن قرينة " حال الركوع " تنفي إشتراك الصلاة مع الزكاة . والله أعلى و أعلم