عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-05, 10:03 PM   رقم المشاركة : 5
حــاد
رافضـــــــي





حــاد غير متصل

حــاد is on a distinguished road



زكي شفيك زعلان حبيبي؛ هدي قلبك و بالك ؛ ترا ما تسوى عليك ؛ السكر و الضغط مالي السعودية و الظاهر بنصدره إلى البحرين ؛

فالحقيقة أن التعارض بين الروايات الصحيحة موجود لدى الجميع ؛ و له علاجات خاصة
فأهل السنة مثلا لو حاججهم اليهود و النصارى في هذا التعارض فإنهم يرمون هذا الهم على دعوى النسخ ؛ حيث لا يستطيعون أن يقولوا بأن الصحابي نسى أو أخطأ أو كذب ؛ و أنسب حل هو النسخ !

و سأعطيك مثالين للتعارض لدى أهل السنة اخترتهم بعشوائية و لكن الأهم أن تصل الفكرة

[align=center]المثال الأول[/align]

يقول القرطبي في بداية المجتهد [ ج: 1 ص: 34 ]
في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما قال القاضي رضي الله عنه ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمعا عليه أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قعد بين شعبها الاربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق ثم التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن أبي بن كعب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر كمال خرجه أبو داود وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو وجوب الماء من الماء وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم المسألة الثانية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء أخرج بلذة أو بغير لذة وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه لذة ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج من لذة والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب وفي المذهب في هذا الباب فرع وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر

[align=center]المثال الثاني[/align]

ورد في فتح الباري [ ج: 2 ص: 338 ]
قوله باب الانفتال والانصراف عن اليمن والشمال قال الزين بن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها قوله وكان أنس بن مالك الخ وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال كان أنس فذكره وقال فيه ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه ويقول يدور كما يدور الحمار وقوله يتوخى بخاء معجمة مشددة أي يقصد وقوله أو يعمد شك من الراوي قلت وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يسارى قال أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ويجمع بينهما بأن أنا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى 814 قوله عن سليمان هو الأعمش قوله عن عمارة في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق آخرهم الأسود وهو بن يزيد النخعي قوله لا يجعل في رواية الكشميهني لا يجعلن بزيادة نون التأكيد قوله شيئا من صلاته في رواية وكيع وغيره عن الأعمش ثم مسلم جزءا من صلاته قوله يرى بفتح أول أي يعتقد ويجوز الضم أي يظن وقوله أن حقا عليه هو بيان للجعل في قوله لا يجعل قوله أن لا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه فهو من باب القلب قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة قال أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة قوله كثيرا ينصرف عن يساره في رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله فأما رواية البخاري في تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه ثم مسلم وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل قال النووي يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره بن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين قلت وهو موافق للاثر المذكور أولا عن أنس ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث بن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ثم إذا تعارض اعتقاد بن مسعود وأنس رجح بن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس فى الأمرين وبأن رواية بن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة قال بن المنير فيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة لكن لما خشي بن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته والله أعلم



فلو نظر اليهودي و النصراني لهذه الأحاديث قبل تأويلها و تفسيرها و تبريرها و معالجتها على طريقة أهل السنة لقال أنظروا إلى نبيهم يتناقض مع نفسه و يصدر أكثر من حكم لنفس المسألة و قد يتهمونه بشتى الأوصاف لقلة العقل و عدم المفهومية و عدم الإلمام بمعالجة الأحاديث التي من هذا النوع لدى أهل السنة. أما العقلاء فينظرون إلى هذه الأحاديث و يعالجونها حسب ما اتفقت عليه الطائفة ؛ أي طائفة.


أما الشيعة فيجمعون بينها في استخراج الحكم النهائي ؛ مثلا يسمع بعض المسلمون حكما و يفهمون منه الحرمة ؛ فيأتي الإمام و يقوم به ليبين لهم بأن لا حرمة فيه ؛ و أحيانا تجده ينص على أمر و يفعل خلافه و هذا يفسره الشيعة بأنه من التقية مثلا


كما أنه أحيانا قد يختلف الوصف في الحديث؛ فمثلاً قد تفسر أنت الاتكاء بتفسير معين كالميل إلى أحد الشقين و يفسره آخر بأنه وضع اليد على الأرض ؛ و يكون التحريم شاملا للوضع الأول دون الثاني و هكذا ؛

و قد تجد أحد الصحابة ينظر إلى فعل قام به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو قام به أحد الأئمة و يفهمه بشكل خاطيء؛ فهل نلزم الرسول أو الإمام بفهم ذلك الصحابي ؟؛ بالتأكيد لا

فالفهم يختلف من إنسان إلى إنسان
و سأعطيك مثالا حياً

هنا يقول الجمال فارضا فهمه على القراء

اقتباس:
والمصيبة أنه يكابر عندما ينصحه أحدهم عن الأكل متكئا
رغم أنه استحى ممن نصحه مرتين وتذكر في الثالثة انه إمام فكابر وأصر على الأكل متكئا

و الحقيقة أنه لم يكابر و لا دخل للاستحياء هنا ؛ فهذه من جيب الجمال و هي ضرورية لممارسة هواية التشويه المعتادة ؛
فالإمام قالها مدوية هنا ( لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط )
و هذا صحيح ؛ فالرسول صلى الله عليه و آله و سلم لم ينه عن ذلك ؛ و عدم فعله لذلك لا يعتبر نهيا ، و لم يقل به ( إلا في حديث لا يصح ربما )

و يوافقنا على ذلك ابن حزم الظاهري في المحلى [ ج: 1 ص: 78 ]
وهو عليه السلام لم يصم قط شهرا رمضان ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة ولا أكل قط على خوان ولا أكل متكئا أفيحرم أن يصام شهر رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة أو أن يأكل على خوان أو أن يأكل متكئا هذا لا يقولونه ومثل هذا كثير جدا


إذا فعل الإمام لفعل لا يدل على أنه ارتكب محرما و لكن لإخبار شيعته بجواز هذا الأمر ؛ هذا ما نفهمه من الجمع بين الروايات في هذا الأمر؛ أما لو لم يكن هناك هذه اللفتة في الحديث ؛ و كان فعل الإمام فيه فعلا يتعارض مع العصمة فإننا نضرب بهذا الحديث عرض الحائط لمعارضته روايات أكثر و أصح منه دلت على خلافه.

هذا التوضيح كاف و لكن لزوم الجدال و امتهانه يستلزم الأخذ و الرد و إمعان الجهد من الجمال لمحاولة نقضه و تثبيت الإشكال الذي طار فرحا به ؛ فالله المستعان؛ و المايك لكم.