عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-10, 04:32 PM   رقم المشاركة : 16
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


السؤال السابع عشر :

ما حكم من يقول بأن من قال : أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر ؛ أن هذا القول قالت به فرقة من فرق المرجئة ؟


الجواب :

لا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة ولكن لابد من العمل كما سبق لأن من أقر بالشهادتين فلابد أن يعمل لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين


وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيّدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل


وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ))


وقوله : (( خالصاً من قلبه )) هذا ينفي الشرك ؛


لأن الإخلاص ينافي الشرك


ومن ترك العمل فهو مشرك لأنه عابدٌ للشيطان ولأنه معرض عن دين الله ؛ ومن أعرض عن دين الله كفر ؛



وكذلك جاء في الأحاديث : (( من قال لا إله إلا الله مخلصاً ))


وفي بعضها : (( صادقاً من قلبه )) وفي بعضها : (( مستيقناً بها قلبه ))

وفي بعضها : (( وكفر بما يعبد من دون الله ))


فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل فلابد أن يكفر بما يعبد من دون الله ؛


ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله وهذا نوع من أنواع الردة


فمن لم يعمل مطلقاً وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام


قال تعالى : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ)


فلابد أن يعمل فإذا قال : لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه وقالها عن إخلاص


وفي بعضها (( وهو غير شاك ))


فلابد أن يعمل ولا يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبداً وهو قادر لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه ودل على عدم صدقه ودل على أن قلبه ليس مستيقناً بها



ولو كان قلبه مستيقناً بها وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لابد أن يعمل


فإن لم يعمل دل على عدم إيمانه وعدم يقينه

وعدم إخلاصه وعدم صدقه ودل على ريبه وشكه وهذا واضح من النصوص .

السؤال الثامن عشر:

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية؟


الجواب:

هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم

وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى ( الياسق )،


وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين":

(( إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة،



وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا بد أن يعتقد استحلاله، ولا بد أن تقام عليه الحجة، وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-



وقال: إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم؛

فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره.


والمقصود أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبَّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا لا إشكال فيه،



لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبَّس بشيء من أنواع الكفر، فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهما الله- وغيرهما من أهل العلم،


أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت عليه الحجة حكم بكفره.