التمتع في الرضيعة
آيه الله العظمى السيد علي السيستاني فى كتابة منهاج الصالحين ج3
المسالة 8 :لا يجوز وطء الزوجة قبل أكمال تسع سنين , دواما كان النكاح أو منقطع , وأما سائر الاستمتاعات كللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا باس بها , ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيئ غير الائم على الأقوى .
وفى مسالة الطلاق قال فى كتابة المسائل المنتخبة
( مسالة 1082 ) لا عدة على الصغيرة التى لم تكمل التسع وأن دخل بها زوجها , وكذلك اليائس , فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق .
وشيخ أخر من أعلام الرافضة وهو المرجع الديني الأعلى آيه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي فى كتابة جامع الاحكام الشرعية ص 405
( مسألة 24 ) : يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً , وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها .
أماالطلاق ففى صفحة 433
( مسالة 20 ) :لا عدة فى الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما , ولا غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً.
وأخيراً نختم بشيخ الشيعة .. شيخ متعة الرضيعة .. العلامة آيه الله العظمى الموسوي الخميني فى كتابة تحرير الوسيلة ج2 ص 241
( مسألة 12) :لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين , دواماً كان النكاح أو منقطع , وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا باس بها حتى فى الرضيع .
وحول الاشكالات التى تقع فى مثل هذا المسائل , مثال :
أذا ارضعت الزوجة الاولى الزوجة الاخرى بالمتعة ( وهنا يقصد الرضيع ) فهل تحرم عليه أم لا ... هنا يتدخل فقيه العصر اية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم فيحل هذا الاشكال فى كتابة منهاج الصالحين ص 187
( مسالة 2 ) لو ارضعت كبيرة الزوجات صغيرتهما حرمتا أن كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول والا حرمت هى ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .
أبعد هذا يفترون !!!!
يارفضة أترضون هذا لبناتكم أو أخواتكم