عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-07, 06:50 PM   رقم المشاركة : 2
ابوغنام
عضو نشيط






ابوغنام غير متصل

ابوغنام is on a distinguished road


عن الأول خذ هذا الرابط

http://66.102.9.104/search?q=cache:r...1%D9%8A%D8%A9%
22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa

هل يجوز المسلم أن يتزوج من امرأة صوفية. وما هو وضع الشرعي في حال من تزوج من امرأة صوفية وهو لا يعلم أنها على المذهب الصوفي إلا بعد ما تزوجها؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

الصوفية طرق شتى ، ومذاهب متباينة ، والغالب عليها الابتداع والانحراف ، على تفاوت بينها في ذلك ، فمنها الغالي الذي يبلغ به الغلو حد الشرك بالله تعالى ، كدعاء الأموات ، والالتجاء والاعتماد عليهم في كشف الكربات ، ودفع البليات ، ومنها المكثر من البدع العملية ، في الذكر والعبادة ، وانظر السؤال رقم 4983 للوقوف على شيء من انحراف المتصوفة .

والسؤال رقم (34817) لمعرفة الشرك وأنواعه .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية ، مع بدع أخرى ، كقول بعضهم : مدد يا سيد ، وندائهم الأقطاب ، وذكرهم الجماعي ، فيما لم يسم الله به نفسه ، مثل : هو هو ، وآه آه ، ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية ، وغيرها من المنكرات " انتهى .

ثانيا :

الزواج من امرأة صوفية ، فيه تفصيل :

1- فإن كانت ممن يقع في الشرك اعتقادا أو عملا ، كمن تعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ، ويتصرفون في الكون ، أو تعتقد القول بحلول أو الاتحاد ، أو تصرف العبادة لغير الله ، دعاء واستغاثة أو ذبحا أو نذرا ، فهذه لا يجوز الزواج منها ؛ لأنها واقعة في الشرك الأكبر ، عياذا بالله من ذلك .

2- وإن كانت لا تقع في الشرك ، لكنها تمارس بعض البدع ، كالاحتفال بالمولد ، أو الذكر بهيئات مخترعة ، والتزام عدد معين في الأذكار لا أصل له ، وكيفيات معينة ، لم تثبت في الشرع ، فهذه الأولى عدم الزواج منها ؛ لأن البدعة خطرها عظيم ، وضررها كبير ، وهي أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة ، فإن صاحبها يراها دينا يتقرب به إلى الله ، فكيف يقلع عنها ، وأيضا : فالزواج من المبتدعة فيه خطر على الأولاد وعلى الأسرة كلها ، لا سيما إذا كانت المرأة صاحبة لسان أو خلق ، فينخدع بها غيرها . قال الإمام مالك رحمه الله : " لا ينكح أهل البدع ؛ ولا ينكح إليهم ، ولا يسلم عليهم ... " المدونة " (1/84) .

ثالثا :

إذا لم يعلم أن المرأة على المذهب الصوفي حتى تزوجها ، فإن كانت من القسم الأول الذي يقع في الشرك قولا أو عملا أو اعتقادا ، فإنه يدعوها وينصحها ويبين لها ، فإن استقامت فالحمد لله ، وإلا فارقها وجوبا ؛ لأنه لا يجوز ابتداء نكاح المشركة ، ولا استدامته ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) الممتحنة/221

وأما إن كانت من القسم الثاني ، الذي يقع في بدع الأعمال التي لا تبلغ الكفر ؛ فإنه ينظر إلى كل حالة بحسبها ؛ من حيث تمسك المرأة بما عندها من البدع ، أو عدم تمسكها ، ومن حيث آثارها على البيت والأولاد كذلك .

ثم إنه ينظر أيضا إلى الآثار المترتبة على طلاقها ؛ فيغلب جانب المصلحة الشرعية في كل حالة بحسبها ، وتدرأ المفاسد ، أو تقلل قدر الإمكان .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .


2-وهذا بحث عن القيام للداخل

منقووووووووول

القيام للداخل عند السلام عليه

مسألة القيام للداخل كثر النزاع فيها ، وطال الجدل حولها . وقبل البدء في تقرير المسألة أشير إلي أمرين ينبغي لطالب العلم استحضارهما عند هذه المسألة ونحوها من المسائل الاجتهادية التي تتنازع الأفهام فيها نصوص الشرع :
الأمر الأول :
أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها .
بمعني أن المسألة إذا تجاذبنها الأدلة ، أو اختلفت الأفهام في مدلول نصوصها ، ولم يكن الصواب واضحاً كالشمس ، فإن علي الطالب أن يذكر ما وصل إليه اجتهاده ، وأداه إليه فهمه ، مع الإجابة عن حجج المخالف ، ويكتفي بهذا القدر لأنه لو أنكر فعل المخالف ، لخرج من يُنكر عليه قوله ، فتصبح المسألة دوراً ، ويشغل المسلمون عما هو أهم من هذه المسائل ، بالإضافة إلي تشتيت أذهان العوام ، وجعلهم في حيرة من أمرهم .
الأمر الثاني
وجوب مراعاة القاعدة الشرعية التالية :
(( إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ))
وكذا القاعدة القائلة (( درء المفاسد أولي من جلب المصالح )) .
وبعد هذا العرض نقول :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالي قديماً وحديثاً في القيام للداخل هل يجوز أم يحرم ، أم يجوز في حق أُناس ، ويحرم في حق آخرين ، إلي غير ذلك من الآراء .
وقبل الدخول في هذا الخلاف نحرر محل النزاع ، فنقول : القيام علي أقسام ، وهي :
1- القيام علي الرجل :
بمعني أن يقوم شخص أو أكثر علي شخص جالسٍ كما هو حال الملوك والجبابرة .
فهذا القيام محرم ، لورود النهي عنه صراحة في حديث جابر بن عبد الله ، ونصه قال :
(( اشتكي رسول اللهr فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياماً ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سلم قال : كدتم أنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون علي ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ... )
أخرجه مسلم في صحيحه ( 1/176 ط الحلبي )
ويستثني من ذلك ما إذا كان القيام لفائدة . قال ابن مفلح في ( الآداب ) ( 1/460 ) : (( وأما القيام لمصلحة أو فائدة ، كقيام معقل بن يسارٍ يرفع غصناً من شجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البيعة . رواه مسلم وقيام أبي بكر يظله من الشمس : فمستحب )) . ا هـ .

2- القيام للتهنئة أو التعزية :
وهذا القيام جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طلحة بن عبيد الله علي قيامه لكعب بن مالك تهنئة له بتوبة الله عليه ، وهذا نص الشاهد من القصة . قال كعب :
(( حتى دخلت المسجد فإذا رسول اللهr جالس في المسجد ، وحوله الناس ، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ، فكان كعب لا ينساها لطلحة ))
ويلحق بذلك التعزية ، لأنه لما جوز القيام في شدة الفرح ، فالقيام في شدة الحزن أولى والله أعلم .

3- القيام لإعانة العاجز :
وهذا القيام مستحب ، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عائشة – رضي الله عنها – في قصة بني قريظة ، وفيه ( قال أبو سعيد : فلما طلع – يعني سعد بن معاذ – علي رسول اللهr قال : (( قوموا إلي سيدكم فأنزلوه )) ، فقال عمر : سيدنا الله عز وجل . قال : (( أنزلوه )) ، فأنزلوه . قال الحافظ ابن حجر : سنده صحيح ( الفتح 11/51 )
فهذه الرواية تبين أن الأمر بالقيام إليه إنما هو لأجل إعانته ، لأنه كان مصاباً يوم الخندق ، ففيها استحباب القيام لمساعدة العاجز .
ولو كان القيام المأمور به في هذا الحديث لغير المنى المذكور لما خص الأنصار دون غيرهم . قاله ابن الحجاج في المدخل ( 1/159 ) وقال أيضاً : لو كان القيام لسعد علي سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله ، وأمر به من حضر من أكابر الصحابة ، فلما لم يأمر به ، ولا فعله ولا فعلوه ، دل علي أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع ، وإنما لينزلوه عن دابته ، لما كان فيه من المرض ... إلخ . ا هـ .

4- قيام الابن لأبيه والزوجة لزوجها ، والعكس :
وهذا القيام جائز ، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – في حديث الإفك ، وفيه :
(( فقالت لي أمي : قومي إليه ، فقلت : والله إني لا أقوم إليه إني لا أحمد إلا الله عز وجل )) فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة علي هذا ويستفاد منه - أيضاً – القيام للتهنئة ، وقد سبقت .
وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت :
ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً ودلاً وهدياً – وقال الحسن – ( حديثاً وكلاماً ) برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة – رضي الله عنها – كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه . وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها ))
أخرجه أبو داود في سننه ( 20 / البذل )
وقال ابن مفلح في ( الآداب) بعد أن ساق سنده : إسناد صحيح ، ورواه النسائي والترمذي وقال : صحيح غريب من هذا الوجه . ا هـ .
ففي هذا الحديث جواز قيام الابن لأبيه والعكس . وفي معني الأب : الأم والعم والخال والخالة والله أعلم .
وقد سأل حنبل الإمام أحمد – وهي احدي الروايات عنه – فقال : قلت لعمي تري للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه . فأما لغير الوالدين فلا ، تهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ا هـ من ( الآداب ) لابن مفلح ( 1/463 )
وسئل الإمام مالك عن المرآة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه ، وتنزع ثيابه ، وتقف حتى يجلس ، فقال أما التلقي فلا بأس وأما القيام حتى يجلس فلا ، فإن هذا فعل الجبابرة . وقد أنكره عمر بن عبد العزيز . ا هـ من ( فتح الباري ) ( 11/51 )

5- القيام للقادم من سفر :
وهذا القيام جائز ، لأن الصحابة كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا . قال ابن مفلح في ( الآداب 1/459 ) : والمعانقة لا تكون إلا بالقيام . ا هـ .
وسأل مُثني أبا عبد الله أحمد بن حنبل : ما تقول في المعانقة ؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه ؟ قال : لا يقوم أحد لأحد وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأساً ، إذا كان علي التدين يحبه في الله ، أرجوا ، لحديث جعفر أن النبي صلى اله عليه وسلم

اعتنقه وقبل جلده بين عينيه . ا هـ .

6- القيام للاستقبال عند القدوم :
وهذا القيام لا بأس به وصورته أن يقوم الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه . وقد حمل العلامة ابن القيم الأحاديث الواردة في القيام
- كحديث قيام فاطمة للنبيr وقيامها له – علي هذا النوع من القيام . كما قال – رحمه الله تعالي – جمعاً بين الأحاديث الواردة في القيام والناهية عنه :
وأما الأحاديث المتقدمة: فالقيام فيها عارض للقادم ، مع أنه قيام للرجل للقائه ، لا قياماً له وهو وجه حديث فاطمة .
فالمذموم القيام للرجل وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم : فلا بأس به . وبهذا تجتمع الأحاديث والله أعلم . ا هـ من (( حاشية السنن )) ( 4/84 )
وقال أيضاً في الحاشية ( 8/93 ) :
ففرق بين القايم للشخص المنهي عنه ، والقيام عليه : المشبه لفعل فارس والروم . والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب ، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط . ا هـ .
وقد نقل اللفظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) ( 11/51 ) كلاماً لابن القيم وعزاه إلي حاشية السنن )) هذا نصه :
قال – أي ابن القيم – والقيام يتقسم إلى ثلاث مراتب :
قيام علي رأس الرجل . وهو فعل الجبابرة .
وقيام إليه عند قدومه . لا بأس به .
وقيام له عند رؤيته . وهو المتنازع فيه . ا هـ .

7- القيام عند رؤية الرجل :
وذلك بأن يكون الناس في مجلس فيدخل واحد ، فيقومون له ، ويسلمون عليه .
وقد كثر الكلام حول حكم هذه الصورة من صور القيام . والقول الراجح – إن شاء الله تعالي – تحريمها والنهي عنها ، وذلك لورود الأدلة الصحيحة بالزجر عنها ، والترهيب منها ، وما خالف ذلك من الأحاديث فإنه صحيح غير صريح أو صحيح لا دلالة فيه ، أو غير صحيح البتة . ومن الأدلة علي ذلك :
مما رواه الإمام أحمد في مسنده ( 20/353 فتح ) وأبو داود في سننه ( 20/167 بذل ) والترمذي ، وغيرهم ، عن أبي مجلز أن معاوية دخل بيتاً فيه ابن عامر وابن الزبير . فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير . فقال معاوية - رضي الله عنه – اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من سره أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ مقعده من النار )) . هذا لفظ أحمد .
قال الترمذي : حديث حسن . ا هـ .
فدل الحديث علي تحريم القيام للداخل عند رؤيته .
ووجه دلالته أن الصحابي الجليل راوي الحديث : معاوية – رضي الله عنه – فهم منه تحرم القيام للداخل ، ولم يعترض عليه من كان حاضراً .
وهذا هو المستقر في أذهان الصحابة – رضي الله عنه – ولذا لم يقر ابن الزبير لمعاوية لما دخل .
وقد استدل بهذا الحديث علي تحريم القيام في هذه الصورة : العلامة ابن القيم – رحمه الله تعالي – ووضح وجه دلالته الحديث علي المراد ، ورد علي من زعم أن الحديث لا يتناول هذه الصورة . وذلك في حاشيته علي السنن ( 8/93 ) . ويتلخص كلامه فيما يلي :
( أ ) الرد علي من زعم أن هذا الحديث يتناول القيام علي الرجل ، كما هو فعل فارس والروم . وذلك من وجوه :
1- سياق حديث معاوية يدل علي خلاف ذلك .
2- أنهr كان ينهي عن القيام له إذا خرج عليهم .
3- لأن العرب لم يكونوا يعرفوا هذا .
4- لأن هذا لا يقال له : قيام للرجل ، وإنما هو قيام عليه .

( ب) أن هذا الحديث يدل علي تحريم القيام للشخص .
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالي – في موضع آخر من (( الحاشية )) ( 8/48 ) علي هذا الحديث :
(( وفيه رد علي من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد ، فإن معاوية روى الخبر لما قاما ( ) له حين خرج )) . ا هـ .
وقال ابن الحجاج – رحمه الله تعالي – في كتابه (( المدخل )) ( 1/185 ) : (( وانظر – رحمك الله وإيانا – إلي معاوية الذي تلقي الحديث من صاحب الشريعة – صلوات الله وسلامه عليه – كيف نهي عن ذلك علي العموم ، وذلك الذي فهم ، فكان ينبغي أتباعه في فهمه وفقهه )) . ا هـ .
فإن قال قائل : إن قولهr : (( من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار )) .
يدل علي أن الإنسان إذا أحب أن يقوم له الناس ، وقع في الوعيد . أما إذا لم يحب فلا شيء عليه . وكذا لا حرج علي القائم له ، لأن الحديث ليس فيه ذكر له ولا وعيد عليه .
*****
والجواب عن هذه الشبهة يحصل بالمقدمات التالية :
أولاً : أن معرفة من يحب قيام الناس له ، ممن لا يحب ذلك ، أمر يستحيل علي المكلف معرفته .
ثانياً : أن التعاون علي البر والتقوى ، وعدم التعاون علي الإثم والعدوان واجب شرعي ، ويبني عليه من الأحكام ما لا يحصى .
إذا تبين هذا فإن ترك القيام واجب ، سدا للذريعة ، لأنك لا تعلم هل يحب من قمت له ، قيامك ، أم يكرهه . وإذا كنت لا تعلم فترجيح المحظور أحوط ، وهو أنه يحب القيام ، لما جبلت عليه النفوس من محبة التعظيم ، وهذا أحد صوره فيحرم القيام تعاوناً علي البر والتقوى .
ويجلي هذا ويوضحه ما رواه الإمام أحمد في المسند ( 3/132 ) والترمذي ، عن أنس بن مالك – – قال :
(( ما كان أحد أحب إليهم من رسول اللهr وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك )) .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ا هـ .
فانظر غلي هذا الهدي النبوي العظيم وتأمله ، يتبين لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سد أبواب الذرائع المفضية إلي المعاصي وغيرها .
فها هوr يربي أصحابه علي ترك القيام له ، حتى أصبحوا لا يقومون له ، وهو أحب الناس إلي نفوسهم .
فالأولي بأهل العلم أن يأخذوا بهذا الهدي وينهوا العامة عن القيام لهم ، حتى تنتشر السنة ، وتعلوا رايتها . وما يؤمن أحدهم أن يحب قيام الناس له ، فيدخل صراحة في الوعيد الشديد ، الوارد في الحديث
وماذا علي عامة المسلمين لو علموا بهذا الهدي ، فدرأوا عن علمائهم وصلحائهم وكبرائهم الشر والضرر ؟
إنك لتأسف أسفاً شديداً عندما ترى عالماً يتمعر وجهه إذا لم يقم له ، وإن كلم ، تذرع بأحاديث الجواز – التي لا تصح حجة – ونسي أننا لو سلمنا له الجواز ، فأين مفره من هذا الحديث الذي يبين هدي المصطفيr في القيام . أليس هو أحق الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
وفي هذا الهدي النبوي أبلغ ردً علي من زعم أن القيام لأهل العلم ونحوهم علي سبيل البر والإكرام ، مسنون ومندوب ( وذلك أن القيام لو كان إكراماً شرعاً ، لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه له ، وهو أحق الناس بالإكرام ، وهو أحق الناس بحقه عليه الصلاة والسلام ) قاله العلامة المحدث الألباني .
وأما قول القائل أن القائم لا حرج عليه لأن الحديث لم يتعرض لذكره ، ولوعيده .
فجوابه : أن معاوية بن أبي سفيان – راوي الحديث – من فقهاء الصحابة ، وقد استدل بهذا الحديث الذي سمعته أذنه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المنع من القيام للداخل ، وأقره علي ذلك ابن الزبير وهو من الصحابة ، وغيره ممن حضر . ففهمهما أحق وأولي من فهم غيرهما ..
والمتأمل يجد أن القائم له نصيب من هذا الحديث جزاء إعانة الشيطان علي أخيه القادم والله أعلم .
وقل سئل أئمة الدعوة السؤال الآتي :
ما تقولون في القيام في وجه الأمراء ، والعلماء ، وأهل الفضل ، كما يفعله أهل فارس والروم .
وبعض ( المطاوعة ) يفتون أن القيام جائز في حق العلماء وأهل الفضل ؟
الجواب :
أنه لا يجوز القيام للعلماء ، ولا الأمراء ، بحيث يتخذ ذلك عادة وسنة . بل ذلك من فعل أهل الجاهلية والجبابرة كملوك فارس والروم وغيرهم ، فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع عظمائهم .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار )) .
وفي حديث آخر عن أنس بن مالك :
(( لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك ... )) . ا هـ . ( المجموعة 1/36 ) .
فتقرر بهذا العرض الموجز : تحريم القيام للداخل عند رؤيته . فينبغي للمسلمين أن يجتنبوا هذا القيام وأن يزجروا من فعله وأن ينشئوا أبنائهم علي تركه ، حتى يسلموا من العقاب ويظفروا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحافظوا علي المودة والألفة ، التي طالما شتت ( القيام ) شملها وبعثر جمعها .. فإن هذا القيام بغيض إلي النفوس السليمة ، لما أودع فيه من الكلفة والمشقة ، حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من عشرين مرة احتفاءً وإكراماً للقادم وهذا مما بعث الكراهة لهذه المجالس ، ومن ثم هجرها والابتعاد عنها كما هو واقع كثير من الناس اليوم .
وقد أورد ابن العماد في (( شذرات الذهب )) ( 3/123 ) ، واقعة يحسن ذكرها هنا ، فقال :
واجتاز ابن بطة بالأحنف العكبري فقام له فشق ذلك عليه ، فأنشأ الأحنف :
لا تلمني علي القيام فحقي حين تبدوا أن لا أمل القياما
أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكراما

فقال ابن بطة :
أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقاً وتظهر الإعظاما
فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نحي منك احتشاما
فاعفني الآن من قيامك أولا فأجزيك بالقيام قياماً
وأنا كاره لذلك جداً إن فيه تملقاً وأثاما
لا تكلف اخاكا أن يتلقاك بما يستحل فيه الحراما
وإذا صحت الضمائر منا أكتفينا أن نتعب الأجساما
كلنا واثق بود أخيه ففيم انزعاجنا وعلاما

وقد نقلت إلينا مواقف لبعض العلماء من القيام نذكرها ، ليتأسى بهم العلماء ويتقووا بها في إنكار القيام :
منها ما ذكره ابن كثير في (( البداية والنهاية )) ( 10/171 ) في حوادث سنة ست وسبعين ومائة ، قال :
وفيها توفي : فرج بن فضالة التنوخي الحمصي .... ومن مناقبه : أن المنصور دخل يوماً إلي قصر الذهب ، فقام الناس إلا فرج بن فضالة . فقال له ، وقد غضب عليه : لِمَ لَمْ تقم ؟ قال : خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك : لما رضيت بذلك ، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام للناس .
قال : فبكي المنصور ، وقربه ، وقضي حوائجه . ا هـ .
وروي الخطيب البغدادي في (( تاريخ بغداد )) ( 11/360/361 ) عن عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد قال : سمعت أبي يقول : لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر ، فناظرهم علي متاع كان معهم ثم نهض المأمون لبعض حاجته ، ثم خرج ، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم . قال : فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ، ثم استخلاه فقال له : يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك ؟
قال : أجللت أمير المؤمنين ، للحديث الذي ناثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ما هو ؟ قا ل علي بن الجعد : سمعت المبارك بن فضالة يقول : سمعت الحسن يقول : قال النبيr (( من أحب أن يمتثل له الرجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من النار ))
قال : فأطرق المأمون متفكراً في الحديث ، ثم رفع رأسه فقال : لا يشتري إلا من هذا الشيخ . قال : فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف دينار . ا هـ .

قال الشيخ الألباني في (( السلسلة الصحيحة )) ( 1/629 ) :
ونحو هذه القصة ما أخرج الدنيوري في (( المنتقى من المجالسة )) ( ق8/1 – نسخة حلب ) :
حدثنا أحمد بن علي البصري قال وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل ، وغيره من العلماء ، فجمعهم في داره ، ثم خرج عليهم ، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل . فقال المتوكل لعبيد الله إن هذا الرجل لا يري بيعتنا ، فقال له : بلى يا أمير المؤمنين ، ولكن بصره في سوء .
فقال أحمد بن العدل / يا أمير المؤمنين ما في بصري من سوء ، ولكنني نزهتك عن عذاب الله تعالي . قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحب أن يمثل له الرجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من النار )) فجاء المتوكل فجلس إلي جنبه . ا هـ .
تنبيه :
ينبغي لطلبة العلم القائلين بتحريم القيام للداخل ، تحذير الناس من الوقوع فيه ، وبيان الأدلة علي منعه ، وتوضيح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مع مراعاة ما يأتي :
أولاً : عدم التشديد في الإنكار بالقول والفعل
ثانياً : إذا كان جلوسهم للقادم يفضي إلي الشحناء والبغضاء – وغير ذلك من الأمور المتفق علي تحريمها ومفسدتها أكبر من مفسدة ما نحن فيه –
فيجب القيام درءً للمفسدة ، وتوقياً من الوقوع فيما هو أعظم ضرر من القيام . لكن ينبغي مع ذلك تبيين الحكم وتوضيحه ، والمحاولة في الإقناع ، بالحكمة واللين وسأكتفي في التدليل لهذين الأمرين بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالي – يتبين من خلالها تلك النظرة التي يتمتع بها هذا الإمام في معاملته للنصوص الشرعية . وهذا نصها :
سئل شيخ الإسلام أوحد الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله وروحه ونور ضريحه :
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ، في النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر ؟ وهل يجوز أم لا عند غلبة ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذي باطنه وربما آل ذلك إلي بغض ومقت وعداوة ؟ ... إلخ
الجواب : الحمد لله : لم يكن من عادة السلف على عهد النبي، وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كما يردون على السلام ، كما يفعل كثير من الناس ، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب غليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلموا من كراهته لذلك ، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبة تلقياً له ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن عبادة : قوموا إلي سيدكم وكان سعد متمرضاً بالمدينة وكان قد قدم إلي بني قريظة شرقي المدينة
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف علي ما كانوا عليه في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدى محمد ، فلا يعدل أحد عن هدى خير الخلق وهدى خير القرون إلي ما هو دونه وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد فأما القيام من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن .
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه ، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة ، فالأصلح أن يقام له ، لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء .
وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له ... إلى أن قال – رحمه الله تعالي – وجماع ذلك الذي يصلح إتباعه عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد بحسب الإمكان فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة ، وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة ، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصالحين بتفويت أدناهما

المصدر:أحكام السلام




للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم رحمه
منقول



3-اما عن البخاري ومسلم ننتظر الاخوة ولو ماجاك رد فيه منتدى اسمه ملتقى الحديث فيه طلبة علم كبار اسألهم وجب الفايدة

لكن متأكد ان الاخوان بيردون عليك هنا







التوقيع :
إن الروافض ألأم الأقوامِ=وأضلهم عن ملة الإسلامِ
قذفوا النبي وعرضه وتظاهروا=بالحب والتبجيل والإكرامِ
الوالغون بعرض أشرف مرسلٍ=وأجل من يمشي على أقدامِ
تبا لهم لايستحون وكلهم=أبناء متعة عابدي الآصنام
أحفاد (مزدك)قد أباح فروجهم=وأباح تفخيذا بسن فطام
كيف الهداية والأئمة منهم=قد قسّموا الأخماس في الأقسامِ
أما علي فهو رابع عشرة=هم أعظم الأجيال والأقوامِ
إنا عليهم ظاهرون بحقنا=بالعلم والأعلام والأقلامِ
خالد بن غنام السهلي
من مواضيعي في المنتدى
»» نقض شبهات الخليلي حول رؤية الله ( لن تراني ) / 4
»» الأولياء يخلقون مع الله ( المرجع بشير النجفي )
»» مسعود المقبالي يرتد عن الإسلام ويحبط عمله !!
»» سلمان العودة يشهر برافضي
»» هذا السر سوف يفضح كل المعممين ويظهر من أبناء الزنا حقا؟