تحياتي للجميع
السؤال واضح لكم ولا باس بالمراجع ان وجدت له جواب عندهم في المسائل العلمية او فتاويهم واجبوتهم ؟
الاشكال :
حيث تسالمت الشيعة عليه ان النص الصادر من ائمتهم المعصومين زعما هو صحيح , وهو : كل ما خالف القران الكريم فيضرب به بعرض الحائط او هو زخرف , او اننا لم نقله ....
وتسالمت الشيعة ان بعض ما قاله الامام من (تشريع ) هو تخصيص او استثناء ولو خالف نص القران الواضح الجلي .
كمثل موضوع منع الزوجة من ارث الارض والعقار وما عليها ان لم يكن لها ولد , وان كان لها ولد حسبت قيمتها واعطيت قيمتها مالا .
فهل نضرب او تضربون بهذه التشريعات بعرض الحائط ؟
ام انه موافق للمذهب فلا يضرب به بعرض الحائط ويؤخذ على انه تخصيص ؟
طبعا هناك امثلة اكثر في العقائد وانها مخالفة للقران وخاصة وجود الله في السماء , واحاديث صحيحة عن ائمتكم بما يوافق القران , ومنها ما يخالفها , فهل الموافقة للقران نضرب بها بعرض الحائط لانها مخالفة للمذهب ؟
ارجو الجواب على السؤال بدل ان ياتي احد ويقل لي اذكر الامثلة ! فيكفي مثال واحد ذكرته لكم في مسئلة فقهية تشريعية .
اهلا وسهلا وبالانتظار ؟