اقتباس: الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مها 2001 م - 501: لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 . . . مها طبعا مجربه وهي ادرى