لا حول ولا قوة إلا بالله ..
لقد وقف شعر رأسي من فتاوي هذا الرجل !!
مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول / أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج 2 - ص 71 :-
س 194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟
ج : لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة