عرض مشاركة واحدة
قديم 22-02-10, 11:49 AM   رقم المشاركة : 6
الاشتـر النـخعي 55
اثني عشري






الاشتـر النـخعي 55 غير متصل

الاشتـر النـخعي 55 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالوليد المهاجر مشاهدة المشاركة
  
ويسألونك .. عن نكاح المتعة ؟!!
ويستدلون أيضاً على جواز نكاح المُتعة بالاستنباطات الآتية: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) [النساء: 24]


وجه الدلالة:


إن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح.


أمر جلّ وعلا بإيتاء الأجر، والأجر إنما يقال في الإجارة لا في النكاح، فدلّ أنها كانت مستأجرة للمتعة.


بارك الله فيك يا زميلي أبا الوليد .. ولا تنسى الأخبار المستفيضة عن الصحابة والتابعين .. في أن نزولها في نكاح المتعة ..

لقد جمع الطبري (16 حديث) في تفسير هذه الآية فكان النتيجة كالآتي :

أولا :(4) روايات تتحدث عن النكاح العام بدون تخصيصة بـ( الدائم ،أو المنقطع )
ثانيا :رواية واحدة ضعيفة تتحدث بأنه الدائم وذلك بقرينة الميراث .
ثالثا : (11) رواية تتحدث بأنها نكاح المتعة .

ولكن مع الاسف جعل الطبري الروايات العامة بذكر النكاح بانها –النكاح الدائم – بالرغم من شهرة رأي ابن عباس ومجاهد ..
فهذه الاحاديث بدون تعليق .. وعلى الكل النظر بها ..

تفسير الطبري - (ج 8 / ص 175)
القول في تأويل قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
(1) (9028) - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة"، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و"الاستمتاع" هو النكاح، وهو قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [سورة النساء: 4].
(2) (9029) - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.
(3) (9030) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.
(4) (9031) - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.
----------------------------------------------------------------------------
(5) (9032) - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف
-------------------------------------------------------------------
(6) (9033) - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةفهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
(7) (9034) - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.
(8) (9035) - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب (1) قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . (2)
(9) (9036) - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
(10) (9037) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
(11) (9038) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
(12) (9039) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(13) (9040) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.
(14) (9041) - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(15) (9042) - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
(16) (9043) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .








التوقيع :
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) [التوبة/32]
من مواضيعي في المنتدى
»» الأشتر وشبهاته المحترقة المتكررة
»» الصحابي ابن عمر ورأيه في مسألة إتيان الدبر
»» ثلاثة يهدمون عدالة الصحابة - حياك بو ياسين المحترم
»» تفضل بالدخول وتعرف على عباد القبور
»» الأخ الفاضل علي البغدادي حوار ثنائي حول هدايتك لمذهب السنة