عرض مشاركة واحدة
قديم 22-02-10, 06:03 AM   رقم المشاركة : 4
العصار1
موقوف







العصار1 غير متصل

العصار1 is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم

زواج المتعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد:

زواج المتعة من المسائل الفقهية المثيرة للجدل بين السنة والشيعة فالشيعة أجمعوا على حل هذا النوع من الزواج وعدم نسخ هذا الحل، والسنة لم يجمعوا على تحريمه ونسخ حله فقد أفتى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما بحله، وكذلك جابر بن عبد الله حتى منعه عمر، وأصل الخلاف قائم على أمرين الأول الدليل الذي أثبت حل زواج المتعة، والثاني النسخ لحكمه هل وقع أو لم يقع؟ وللخروج من هذا الخلاف ومعرفة وجه الحق في المسألة لابد من النظر في الأمرين:

أولاً: دليل مشروعية زواج المتعة:أباح الله تبارك وتعالى زواج المتعة بقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً.وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}[النساء:24]، ووجه الدلالة في هذه الآيات أن قوله تعالى فيها{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}مجاز مرسل علاقته المحلية فأطلق المحل وأراد الحال فيه فأطلق النساء وأراد وطأهن والاستمتاع والتلذذ بهن، وهذه الآية تبين حرمة وطء الأصناف المذكورة فيها من النساء بعقد نكاح أو بدون عقد بأجر أم بغير أجر، ثم بينت الآية الثانية حل الوطء وما يرافقه أو يشبهه من أعمال مشروعة لغير الأصناف المذكورة في الآية الأولى بطريق الزواج لا بطريق السفاح، لأن (ما) اسم موصول لغير العاقل فلا يعود على النساء وإنما يعود على الوطء ويؤكد ذلك اسم الإشارة (ذلكم) فهو للمذكر المفرد وليس للمؤنث أي لا يمكن أن يعود على النساء، والاستمتاع بالمرأة من غير الأصناف المذكورة بأجر وليس سفاحًا هو الزواج، والزواج الحلال الطيب نوعان مؤبد ومؤقت وهو الذي يطلق عليه زواج المتعة، ومما يدل على أن زواج المتعة طيب حلال في ذاته كالزواج المؤبد وليس سفاحًا ما روي عن عبد الله يقول "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}[المائدة: 87]" ([1])، وفي هذه الآية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرين هما حل نكاح المتعة وبيان أنه طيب وليس خبيثًا أي ليس زنًا، ولقد كنا نظن أن المراد بقوله تعالى{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}نص في حل الزواج المؤبد فقط ولا علاقة له بزواج المتعة، وهذا للحقيقة غير صحيح لأنه تخصيص للعام(ما) التي تشمل الوطء المؤبد والمؤقت بغير مخصص، والأدلة التي ادعي أنها ناسخة لا تخصص لأن النسخ لو صح فهو غير التخصيص، وقصر اللفظ العام(ما) على الزواج المؤبد إما أن يلغي حقيقة الزواج المؤقت وهذا بين البطلان للاتفاق على وجوده وواقعيته، وإما أن يعتبره سفاحًا وهذا بين البطلان أيضًا لحديث عبد الله آنف الذكر. فتبقى الآية إذًا دالة دلالة ظاهرة على حل الزواجين المؤبد والمؤقت بضوابطهما الشرعية والله تعالى أعلم وأحكم.

ثانيًا: النسخ: ثم نأتي بعد ذلك لنبحث مسألة النسخ بالنسبة للزواج المؤقت، هل نسخ حله أو لم ينسخ؟ وهذا يدعونا إلى النظر في الأدلة التي ظُنَّ أنها ناسخة لهذا الحكم، وبالنظر تبين لنا التالي:

1- أن الأدلة الناسخة من السنة وليست من القرآن الكريم وهذا دليل قطعي في بطلان القول بالنسخ لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر آحاد صحيح أو حسن-وأما خبر الآحاد الضعيف فليس حجة ولا قيمة له لا في موضوع النسخ ولا غيره-للأدلة الشرعية التالية:

أ-قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[البقرة106] والسنة لا تساوي القرآن مع أنها وحي من الله ولا تكون خيرًا منه لأن القرآن كلام الله والسنة من كلام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وإن كان المعنى موحى به من عند الله وشتان بين كلام الله وكلام عبد من عباده.

ب-عن أبي العلاء بن الشخير قال "كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ينسخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا"([2]) ومن هنا نعلم أن السنة تنسخ السنة ولم يثبت أن السنة تنسخ القرآن.

ج-إذا قلنا بأن السنة تنسخ القرآن فلابد وأن نقول بأنها تنسخ تلاوته كما تنسخ حكمه وهذا لا يجوز البتة وإلا اختلط كلام الله بكلام رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وأضيف النسخ إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لا إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.

د-ثبت بالاستقراء عدم وقوع ذلك، وأما ما ذكره المجوزون من الأحناف من وقوع ذلك فنسخ وجوب الوصية للوالدين بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا وصية لوارث"([3])، فليس من هذا القبيل بل النسخ تم بالقرآن بآية المواريث والله تعالى أعلم وأحكم.

2- أن الأدلة الناسخة لو اعتبرنا جواز نسخ القرآن بالسنة أو أن حكم إباحة زواج المتعة ثبت بالسنة وليس بالقرآن كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، مضطربة وفيها ما يلزم بعدم الاحتجاج بها وإليك بيان ذلك:

أ- أن هذه الأدلة بينت وقوع النسخ لزواج المتعة عدة مرات وفي أزمان مختلفة وكأن الأمر هوىً في النفس وليس وحيًا من عند الله تعالى، فأبيح في خيبر أي في العام السابع من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في عام أوطاس في فتح مكة وهو العام الثامن من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في تبوك أي في العام التاسع من الهجرة ثم نسخ في حجة الوداع أي في العام العاشر من الهجرة ، ثم أبيح بعد حجة الوداع ولم ينسخ وإنما منعه عمر، وإليك هذه الأحاديث:

النسخ يوم خيبر: عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"([4])، وهذا يعني أن المتعة كانت مباحة قبل ذلك ثم نهى عنها.

النسخ عام أوطاس: عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها"([5])، وقوله رخص وأذن في الحديث التالي يثبت حكم التحريم الذي كان في خيبر وليس قبل خيبر، وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"([6])، وفي رواية أن أباه حدثه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".

النسخ في غزوة تبوك: عن أبي هريرة قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"([7]).

النسخ في حجة الوداع: عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قَالَ "خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم في حجة الوداع فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ: فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم. فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك اللية ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم قائم بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"([8]).

المنع في عهد عمر: عن جابر بن عبد الله يقول "كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث"([9])، وعن ابن عمر قَالَ "لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها"([10]).

ب- الاضطراب في حديث سبرة الجهني فمرة يروي قصته نفسها في إباحة نكاح المتعة ونسخه في فتح مكة وأخرى في حجة الوداع، وهذا اضطراب يرد الرواية.

ج- هذه الأحاديث فيها إخبار بنسخ ما لا يجوز نسخه بالمرة وهو المحرم على التأبيد أي إلى يوم القيامة، ففي إحدى روايات حديث سبرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في فتح مكة إلى يوم القيامة، ثم نسخ الحكم في تبوك ثم يأتي سبرة ويقول حرم في حجة الوداع إلى يوم القيامة ثم يأتي جابر ليبين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي والمتعة مباحة معمول بها وتبقى كذلك حتى يأتي عمر ويمنعها غير متأكد من التحريم إذ لو كان تحريمها مقطوعًا به عنده لما قال كما جاء في رواية ابن عمر "و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها".

وليس لأحد أن يدعي أن زواج المتعة إنما أبيح للضرورة وذلك لأن الآية التي بينت مشروعية هذا الزواج لا إشارة فيها إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وأما ما روي عن عروة بن الزبير "أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها". فلا دلالة فيه على إباحة هذا للضرورة لأن رأي ابن الزبير مخالف لظاهر الآية وهو لا يتجاوز أنه رأي لغير معصوم لا حجة فيه على أحد ولاسيما أنه خالفه غيره من الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

وبهذا يتبين لنا مشروعية زواج المتعة بالقرآن الكريم ولم ينسخ بدليل يصلح لذلك، ولم يشرع للضرورة وإنما شرع كما شرع الزواج المؤبد ولا فرق لأنه طيب في ذاته كما أن الزواج على التأبيد طيب في ذاته، وأما من قال بخلاف ذلك فهو محجوج كما بيناه، ولا يعني حل زواج المتعة موافقة أحكامه أحكام الزواج المؤبد بل لكل أحكامه المبينة في مواضعها والله تعالى أعلم وأحكم.







([1]) رواه مسلم(شرح النووي) ج9ص182.

([2]) رواه مسلم(شرح النووي) ج4ص37.

([3]) رواه الترمذي ج4ص377-378 وقال حسن صحيح وأبو داود ج3ص296 رقم3565 النسائي ج6ص247 وابن ماجة ج2ص905 رقم2713 وأحمد ج4ص186والبيهقي في السنن الكبرى ج6ص85 والطبراني في الكبير ج17ص35 وابن أبي شيبة ج11ص149 والدارقطني ج4ص70 وعبد الرزاق رقم7277.

([4]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص189 والترمذي وقال: وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وابن ماجة والنسائي.

([5]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص184.


([6]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص185-186 والنسائي وأبو داود.

([7]) رواه البيهقيفيالسنن الكبرى ج 7 ص 207 وابن حبان فيصحيحه.
ج

([8]) رواهابن ماجة ج1ص631 رقم 1962 و إسناه نفس إسناد إحدى روايات مسلم.

([9]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص183-184.

([10]) رواه ابن ماجة ج1ص631-132 رقم 1962وقال البوصيري فِي زوائِده: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.