عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-08, 11:52 AM   رقم المشاركة : 1
مفوز المبارك
عضو ماسي







مفوز المبارك غير متصل

مفوز المبارك is on a distinguished road


السعودية تشدد العقوبات على من يسيئون استخدام نظام الكفيل

بعد دراسة بشأن تصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد






الرياض - وكالات



شددت الحكومة السعودية الأحد 13-7-2008 العقوبات ضد المواطنين الذين يسيئون استخدام "نظام الكفيل" ممن يتورطون في معاملة مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية، وذلك بعدما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية رفعت دراسة للمقام السامي بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وأعلن نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد بن خالد الحميد اليوم الأحد أن الوزارة قررت تشديد العقوبات على السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية.

وقال الحميد في تصريح صحفي إن هذه العقوبات تشمل من يقومون بـ "المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة بالإضافة إلى إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها".


وأضاف أن "العقوبات تشمل المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل- إذا رغب في ذلك- فورا إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل".

وكشف الحميد عن أن الوزارة أنشأت ما يسمى (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية".

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية رفعت دراسة للمقام السامي في البلاد بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

وتطالب الدراسة التي نشرت الاثنين قبل الماضي بمنع احتجاز جواز سفر العامل والغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك الغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وأوضح بندر الحجار رئيس الجمعية أن هذه الدراسة التي استمرت أربع سنوات جاءت في ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام 2004 - 2007 تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 في المئة موضحا أن الجمعية استقبلت في عام 2006 وحده أكبر نسبة من القضايا العمالية إذ بلغت 422 قضية.

ولفت إلى أن من أبرز عيوب الوضع الراهن ما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فعالية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.

واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين الزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وازالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل.

ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولمستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية (شمول التغطية لنفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط).

كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الاتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير.

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للاشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.


الأحد 10 رجب 1429هـ - 13 يوليو 2008م