ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) ؟ فقال : أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل .
ورواه الصدوق بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي (2) . ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضا (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك مثله (4) .
2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) قال : خمس الله للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام ، واليتامى يتامى أل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم .
ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقا ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2)
4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) (2) منا خاصة ، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة ، أكرم الله (3) نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حماد بن عيسى نحوه (4) .
5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والخمس لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولنا .
ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للامام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2) .
7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (2) فينا خاصة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ،
8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1) ـ إلى أن قال : ـ وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذين ذكرهم الله فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى ، ليس فيهم
____________
8 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ) .
(2) الشعراء 26 : 214 .