والظاهر أن المراد من هاتين الروايتين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم كما يدل عليه قوله في الرواية الثانية : وخلوق الكعبة لا بأس به . فإن هذه الزيادة إنما هي من " كلام الشيخ " لا من الرواية