عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-09, 09:15 PM   رقم المشاركة : 5
ديار
موقوف





ديار غير متصل

ديار is on a distinguished road


اقتباس:
اسد من اسود السنة


ذاك تعليق على المقصود بالرجل هو عمر رضي الله عنه وهذا تعليق ليس الا وليس من النص او المتن فقط قال ماذا قال تحريف ؟؟

صدقت

واضيف
اذا كان الكلام عن متعة الحج فلماذا نحرف
وكلمة يقال انه عمر او هو عمر
ليست من اصل الحديث بل هى من كلام البخارى
رواها عنه البعض ولم يروها البعض الاخر
فاتت فى بعض النسخ ولم تات فى اخرى
ولا اشكال
فهى ليست من كلام الصحابى راوى الحديث ولكنها من كلام البخارى
وهذا كلام بن حجر فى الفتح
قوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) ‏
وفي رواية أبي العلاء " ارتأى كل امرئ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين , ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل , وحكى الحميدي أنه وقع البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري يقال إنه عمر , أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين , ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري , لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك , وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما , وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره " ارتأى رجل برأيه ما شاء " يعني عمر , كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه , وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان , وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان , وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك , وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك , ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك , والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك , وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها , فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر , ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها , فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج , وفي رواية له أيضا " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر " وفي رواية له " جمع بين حج وعمرة " ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس

شبهه قديمه ومحترقه لمن كان له عقل
الخلاصه
هذه الكلمه صدرت من البخارى وليست من اصل الحديث
رواها عنه البعض ولم يروه البعض الاخر
فحذفها او وضعها لايضر
خااااااااااصه وان الجميع متفق على ان عمر نهى عن متعة الحج
وخاااااااااااااااااصه وطبعات البخارى تملىء الدنيا
وانظر الى التحرف على اصوله فى كتبكم

تحريف فتاوى الخوئي المخزية للستر عليه وفضحهم الله بتغييرها لعد ذلك وحذفها بتحريف النسخ و العبث في الفتاوى :
منية السائل - السيد الخوئي - ص 9
( س ) لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل ورقبته ويديه وقدميه بدون ريبة وتلذذ ، وهذه غير موجودة في طبعة النجف الأشرف م / 1432 ، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم ، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت وبالاختلاف الكثيرة بينها وبين طبعة النجف الأشرف ؟

( ج ) نعم الأمر كما نقلتم وذلك موجود في فهارس التصحيح وأما الطبعة المذكورة وهكذا الحادية والعشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف وتصحيحهما بالفهارس المطبوعة ، ووصلنا الطبعة الثانية والعشرين وكانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا .
***
قلت حذفوا وحرفوا فتاويه المخزية
وفى كتب الرجال لديكم
نقد الرجال للتفرشى يقول عن رجال الكشي

وقال ابن داود: جعفر بن عمرو المعروف بالعمري، لم، كش، ممدوح (3)، انتهى. ولم أجده في كتب الرجال، خصوصا في الكشي، وهو أربع نسخ عندي. نعم ذكر الكشي حفص بن عمرو المعروف بالعمري (4)، وعنده هذه الرواية (5)، كما في الرجال عند ذكر أصحاب العسكري عليه السلام، حيث قال: حفص بن عمرو، العمري (6) المعروف (7). ويخطر ببالي ان النسخة التي كانت عند العلامة قدس سره من الكشي كان غلطا فاشتبه عليه

منقول