جزاك الله خيرا و بارك الله فيك و أما اقتباس: فلهذا عقب البيهقي رحمه الله -وهو شافعي- فقال "فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين إلا إن أحداهما مرسلة". وهذا تعقيب شافعي من محدث شافعي محنك، كما لا يخفى عليك. فهو جمعٌ بين الغسل و التيمم و هو الذي ذكرته من جملة الخلاف في ردي على الأخ السائل و بيّنته في ردي السابق على سبيل - الفرضية - و إنما جعلته من باب الفرضية لوقوفي على رواية الطبراني عن الأوزاعي و التي جاء فيها ذكر التيمم بدل الغسل موافقة للموصولة مما يقضي لها بالصواب نعم يمكن الاستدلال لمذهب الشافعي بحديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - في غزوة ذات السلاسل و الأمر بغسل المغابن مما لا يخفى عليك