أريد أن أحدد حتى لا يفهم موضوعي غير الذي أريده لينتبه الجميع :-
أولاً : يفسر الكلام المكتوب فقط بكلام واضح عبارة عبارة
ثانياً : عدم الإجابة على موضوعي بسؤال مضاد فقط الاقتصار على المطلوب
ثالثاً : أرجو قرا الموضوع جيداً ..
رابعاً : عدم الاستعجال في الرد حتى لا يقع بخطأ أعظم منه ....
خامساً : عدم الخروج من أصل الموضوع أبداً .( تفسير وفقط )
هذه النصوص المطلوب تفسيرها :-
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير