عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-10, 12:52 PM   رقم المشاركة : 9
om mohamed
عضو ذهبي






om mohamed غير متصل

om mohamed is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين


هذه النقاط الاساسية للخلاف بيننا نحن اهل السنة والشيعة الاثنى عشرية في الخمس والله اعلم:

  • الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس (أي أربعة بالمائة)، بينما الشيعة يأخذون الخمس كاملا (أي عشرين بالمئة).
  • الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس من الكفار من غنائم الجهاد، بينما الشيعة يأخذون خمسا كاملا من المسلمين.
  • أن أظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب، هو سيرة النبي الكريم ص وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام علي، حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم ص ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول ص كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع أن أرباب السير يذكرون حتى اسامي الجباة الذين كان الرسول ص يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين. وهكذا فان الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم الإمام علي لم يذكروا قط أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأرباح أو انهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس.
  • أين حق اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولماذا لا يذهب الشيعي بنفسه إليهم فيدفعه إليهم كما هو الحال في الزكاة.
  • أن ظاهرة شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس الهجري، فمنذ الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية بابا للخمس أو إشارة إلى شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا. وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس ويعتبر مؤسس الحوزة الدينية في النجف، لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة شيئا عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا وذكرها في تأليفه الضخمة.
  • وجود بعض الروايالت في الكتب الشيعية تدعم الرأي السني :
  • عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: "ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة". وسائل الشيعة في الجزء التاسع صفحة 485
  • عن أبي عبد الله وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم قائمنا. الكافي الجزء الأول صحفة 408.
  • قال الفقية المقدس عند الشيعة وهو الأردبيلي: إعلم أن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور. وهذا في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الرابع صفحة 355، وكذا قال السفزواري في ذخيرة المعاد صفحة 292 وحسين النجفي في جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة 141.