اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني أين موضع إستدلال إبن كثير بهذه الآية على المتعة ... ؟ وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. http://www.qurancomplex.org/quran/ta...b&nAya=24#4_24