عرض مشاركة واحدة
قديم 02-07-10, 12:20 PM   رقم المشاركة : 1
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


Smile إستدراك لموضوع الأخ الحبيب الجمال محصنين غير مسافحين

الحمد لله رب العالمين

كتب الأخ الحبيب الجمال موضوعاً عن المتعة , وهل يكون المتمتع محصناً أم لا يكون كذلك بنص الآية القرآنية التي تقول ( محصنين غير مسفحين ) , فهل المتمتع وهو العقد الذي يبلغ ساعات أو أقل من ذلك ولا يكون بينه وبين من يتزوجها الطمأنينة في الزواج , فيكون لأشباع تلك الرغبات القذرة , فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( خلق الله تعالى الملائكة بعقل دون شهوة , وخلق الإنسان عقلاً وشهوة , وخلق الأنعام شهوة دون عقل ) , فإن طغت هذه الشهور على العقل فإن الإنسان أصبح كالأنعام أجل الله أهل السنة أجمعين , فكيف يكون المتمتع محصن , وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الرافضة , والسنة أجلهم الله تعالى بتحريم لحوم خيبر , واما حجة المفلسين في رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه , فليس في الحديث إثبات على أنها رضي الله عنها فعلت ذلك , وقولها فعلناها , لا يعني أنها فعلتها , فهل يكون المتمتع محصن دون أن يقع في الزنا .


تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق
{ لتسكنوا إليها } أي لتطمئنوا إليها وتألفوا بها ويستأنس بعضكم ببعض { وجعل بينكم مودة ورحمة } يريد بين المرأة وزوجها جعل سبحانه بينهما المودَّة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. قال السدي: المودّة المحبة والرحمة الشفقة { إن في ذلك } أي في خلق الأزواج مشاكلة للرجال { لآيات } أي لدلالات واضحات { لقوم يتفكرون } في ذلك ويعتبرون به.

قلتُ : وهذا دلالة على أن الزواج الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يكون واقعاً هو الذي يكون فيه الطمأنينه بين الزوج والزوجة , أي أن لا يكون بين الزوج وزوجته ما يجعل هذه العلاقة مضطربة أو مغضبة لله تبارك وتعالى , فالطمأنينة هنا المراد بها الدوام وهذا يعني أن يكون الزوج مع زوجته , وهذا اللفظ خاص بالديمومة بين الزوج وزوجته , فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) , ولهذا جعل الله تبارك وتعالى للرجل أن يتزوج 4 , وذلك في القرآن الكريم وإن خاف المرء أن يعدل بين الأربع ( فواحدة تكفي ) , ولهذا معلوم أن الزاني سمي محصن أي أنه متزوج , فالمحصن أي الذي يصون نفسه ويحصن نفسه من الوقوع في ما يغضب الله تبارك وتعالى , فكيف وإذ أنه زواج لم يشأ الله له أن يكون . ؟؟


وكما ترون أيها الأحباب الفرق المبين بين الزواج القويم , والزنا السقيم , وهو المتعة التي جاءت الاحاديث من كتب أهل السنة الميامين , وكتب الرافضة الملاعين تحرم المتعة , والله تبارك وتعالى في هذه الأية صراحة يخبر بأن الزواج يشترط فيه الطمأنينة , فكيف تأتي الطمأنينة إن كان الزوج ينظر لغير زوجه , ويفعل المحرمات ويكون زواجه مقدراً بزمن , فكيف يكون هذا في دين الله تبارك وتعالى يا رافضة . !!!!

تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق
قال البلخي: وذلك يدل على قوله { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً } .

وقوله { لتسكنوا إليها } يعني سكون إنس وطمأنينة، بأن الزوجة من النفس إذ هي من جنسها ومن شكلها فهو أقرب إلى الالفة والميل بالمودة منها لو كانت من غير شكلها.

وقوله { وجعل بينكم مودة ورحمة } أي جعل بينكم رقة التعطف إذ كل واحد من الزوجين يرق على الآخر رأفة العطف عليه، بما جعله الله في قلب كل واحد لصاحبه ليتم سروره.

قلتُ : الطمأنية بين الزوج وزوجته , لكون لزوجة من نفس الرجل , فكيف يخرج الرجل لغيرها , وهو الذي جعل الله تبارك وتعالى بين الزوج والزوجة أن تكون الطمأنينة الحقة , وهي الأبدية , والشرع الذي جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل من شروط الزواج الدوام , وجعل من يفعل ما يفعل الرافضة بعد الزواج زنا , وسمي هذا بالزاني المحصن , لكونه من المتزوجين فتزوج متعة , أي أنه زنا بها وأي إختلاف بين الزنا والمتعة , فكلا الأمرين مؤقتين , وبنقودٍ قليلة . أسأل الله السلامة .

تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق
وقوله: { وجعل بينكم مودة ورحمة } المودة كأنها الحب الظاهر أثره في مقام العمل فنسبة المودة إلى الحب كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى الخشوع الذي هو نوع تأثر نفساني عن العظمة والكبرياء.

والرحمة نوع تأثر نفساني عن مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال وحاجته إلى رفع نقيصته يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان ورفع نقصه.

ومن أجل موارد المودة والرحمة المجتمع المنزلي فإن الزوجين يتلازمان بالمودة والمحبة وهما معاً وخاصة الزوجة يرحمان الصغار من الأولاد لما يريان ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب العمل لرفع الحوائج الحيوية فيقومان بواجب العمل في حفظهم وحراستهم وتغذيتهم وكسوتهم وإيوائهم وتربيتهم ولولا هذه الرحمة لانقطع النسل ولم يعش النوع قط.

ونظير هذه المودة والرحمة مشهود في المجتمع الكبير المدني بين أفراد المجتمع فالواحد منهم يأنس بغيره بالمودة ويرحم المساكين والعجزة والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بواجبات الحياة.

تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق
{ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } لتميلوا اليها وتألّفوا بها فانّ الجنسيّة علّة للضمّ والاختلاف سبب للتنافر { وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } بواسطة الزّواج { إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } فيعلمون ما في ذلك من الحكم.

قلتُ : فإن الأية التي جعلت الزواج الشرعي الكامل الشروط , وأهم تلك الشروط أن يكون دائماً تخبرنا أنه يشترط بين الزوج وزوجته الطمأنينه والأنس والألفة , وهذه الأمور منتفية في زواج المتعة , لأختلاف الشروط وكونها لا تتوافق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم , فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زواج متعة أيها الرافضة . ؟؟؟

والأية في الزواج وقد بينا أعلاه أن الزواج يكون أبدياً لا يكون مؤقتاً , وأما الزواج المؤقت فإنه يتوافق توافقاً تاماً مع الزنا , فإن الزنا يأخذ المال به , ولا يكون عقد قران , وكذلك المتعة يأخذ به المال , ويكفي أن تقول الرافضية للرافضي زوجتك نفسي زواج متعة , بدون إذن ولي أمرها , ولا شهودٍ على ذلك , ولا أبديةٍ في الزواج , وأدهى من ذلك ما يتناقله الرافضة في رواياتهم أن البكر يجوز لها أن تتزوج متعة دون إذن ولي أمرها , وأيُ دينٍ هذا وكيف تكون الطمأنينة والسكينة في هذا الزواج . ؟؟؟

1- كيف تكون الطمأنينة في زواج المتعة .
2- كيف تكون السكينة في زواج المتعة .
3- هل الزواج الدائم لا يكفي الرافضة أم أنهم كالأنعام .
4- من هم أبناء أئمتكم من المتعة أيها الرافضة إن كانوا فعلوها .


تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق
{ محصنين غير مسافحين } أي متزوجين غير زانين وقيل معناه أعفة غير زناة .

قلتُ : فهل تجعل المتعة الفتاة عفيفة , وغير زانية , وهل يكون هذا شرفاً لأهل الفتاة , وكما جاء في بحار الظلمات للمجلسي أن لا تذل الفتاة بالمتعة , فإن جاء زوجٌ لأختك ايها الرافضة , وعلم أنها متمتعة فهل سيقبل بها , وما سيكون حالها آن ذاك . ؟؟

تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق
وقوله: { محصنين } أي عاقدين التزويج، غير مسافحين: عافين للفروج، فال مجاهد، والسدي: معناه غير زانين وأصله: صب الماء، تقول: سفح الدمع إذا صبه، وسفح الجبل أسفله، لانه مصب الماء منه، وسافح إذا زنا لصبه الماء باطلا. وقال الزجاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فاذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنا على كل حال، على السفاح واتخاذ الصديق.

قلتُ : وهنا من الحصن , فالحصن كذلك من العفة والصون , فكيف تصون المتعة عفة المرأة , إن كانت متزوجة , ( والذين هم لفروجهم حافظون ) , وحفظ الفرج هنا هل يقع في ان يتزوج الرجل متعة وهو متزوج , وهذا هو الزنا بحد ذاته , فكيف يكون عفيفاً متزوجاً دائماً , ويتمتع , ألا يستحي من الله . !!!!!

تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق
ومن هنا يظهر أن المراد بالإحصان في قوله: { محصنين غير مسافحين } إحصان العفة دون إحصان التزوج وإحصان الحرية, فإن المراد بابتغاء الأموال في الآية أعم مما يتعلق بالنكاح أو بملك اليمين ولا دليل على قصرها في النكاح حتى يحمل الإحصان على إحصان التزوج, وليس المراد بإحصان العفة الاحتراز عن مباشرة النساء حتى ينافي المورد, بل ما يقابل السفاح - أعني التعدي إلى الفحشاء بأي وجه كان بقصر النفس في ما أحل الله, وكفها عما حرم الله من الطرق العادية في التمتع المباشري الذي أودع النزوع إليه في جبلة الإنسان وفطرته.

تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ) مصنف و مدقق
{ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } ان تصرفوا اموالكم في مهورهن او اثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا .

قلتُ : وهل تصون المتعة العفة , وهل خروج الرافضة عن ضوابط الدين الإسلامي الصحيح هو سفاح , نعم وبكل ثقة هو سفاح وزنا والعياذ بالله بعدما جاء الدليل القرآني في تحريم المتعة , وكذلك من السنة النبوية الشريفة , ولكن أكثر المشركين لا يعلمون , وربما يعلمون ولكن طغت شهواتهم على عقولهم فأصبحوا كالحمير والعياذ بالله , ولهذا المتعة لا تصون عفة المرأة , فكيف تكون إحصان , بل هي سفاح .

يقول الحق تبارك وتعالى :
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فأقــول :

أولا : القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24

فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

ثانيا : ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية

وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

اما حديث"عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء" . والمقصود بالمتعة هنا الحج مع نية العمرة وهو ما يسمى بالاسلام (التمتع) وليس المقصود هنا زواج المتعة، والمقصود بآية المتعة هنا {‏فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ‏}‏ والدليل ايضا ان هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير ولم يرد في كتاب النكاح ولو كان المقصود بالتمتع هنا زواج المتعة لورد الحديث في باب النكاح وليس في باب التفسير .

اما الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء"

إن نهيه عن متعة النساء في هذا الحديث ليس باجتهاد، وإنما نهى عنها استناد إلى النواهي النبوية الثابتة في تحريمها إلى الأبد.كما قال ابن حجر، والدليل ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمت .


ثم اجمع الجمهور وبالادلة القاطع على تحريم زواج المتعة تحريما مطلقا مستندين الي ذلك على الأحاديث التي جائت عن النبي صلى الله عليه وسلم .


إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلتكم فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .


ثم أعلم علمني الله تعالى وإياك وهدانا للحق وفتح بصيرتك إن التحريم لم يقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أشتمل التحريم على كتبكم وقول علمائكم وبإذن الله تبارك وتعالى سنأتي لك بالأدلة فنقـــول .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) .

والسند كله ثقات والحديث ثابت وفق قواعدكم في الحديث فإن قلت تقية فكيف تعرف إن كان المعصوم يقول هذا الكلام تقية .

فهذا المعصوم ومن كتبكم المتعمدة يقول أن التحريم ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة عن بكرة أبيه فلماذا تنكر كلام معصومكم ؟؟

والسؤال هنا : هل أنت أعلم من المعصوم ؟؟


وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

فسبحان الله المعصوم يقول أن المتعة ما يفعلها الا الفاجرات فهذا المعصوم يحكم على نسائكم بالفجور واسقاط لدين المتعة عن بكرة أبيه فماذا أنت قائل للمعصوم ؟؟

وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .

فهنا أيضا رفض المعصوم لزواج المتعة دليل لتحريمها فكيف يقول له أغناك الله تعالى عنها وهي أعظم أركان دينكم ؟؟؟

وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة :-دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

فهل ستدعها يا إمامي ؟؟

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

فالمعصوم يقول أنها دنس ونجس فلماذا تصرون عليها وتعملون بها ؟؟

ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450 .


وأختم بحثي هذا بالأدلة القاطعة من السنة النبوية :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَاْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا( 3488صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا‏.‏( 3490صحيح مسلم - كتاب النكاح )


حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.‏‏( 3492صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ‏.‏‏( 3493صحيح مسلم - كتاب النكاح )

- وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ صَالِحٍ، اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَاَنَّ اَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ.‏( 3494صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا - اَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا اَعْمَى اَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ اِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ الاَنْصَارِيُّ مَهْلاً ‏.‏ قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي اَوَّلِ الاِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَاَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاَنَا جَالِسٌ ‏.‏‏( 3495صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏"‏ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ اَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ ‏"‏ ‏.‏‏( 3496صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3497صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ ‏.‏‏( 3499صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3500صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ اَبِيهِمَا، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3501صحيح مسلم - كتاب النكاح ) .

وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 .


هذا والله تعالى أعلى وأعلم
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

كتبه الفقير إلي رحمة الله /
تقي الدين السني






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال ملغوم للرافضة
»» يَـٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
»» هل ثبتَ عن قدماء الإباضية القول بخلق القرآن ...؟
»» على من يعتمد الإسماعيلية في ( الفقه ) .. ؟
»» تعستم تقارنون مزبلة " الكافي " بـــ " كتاب الله " لأجل عُفير عليكم لعائن الله أجمعين