عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-10, 07:40 PM   رقم المشاركة : 3
أبو العلا
مشرف سابق








أبو العلا غير متصل

أبو العلا is on a distinguished road



رابعاً....المتعة والعدة عند السيستاني:



1) المتعة ليس فيها طلاق، ولكنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة سلفاً،
أو أن يهب الرجل المدة الباقية للمرأة إن أرادا إنهاء العلاقة قبل انتهاء المدة،

ويجوز الإنهاء عبر الهاتف، بأن يقول: "لك وهبتك باقي المدة"
ولا حاجة إلى قبول هذه العبارة من قبل المتمتع بها.


2) يجوز إمداد مدة المتعة إذا حل الأجل المتفق عليه، ورغب المتمتعان بإكمال العلاقة.

3) يجوز للمرأة التي تزوجت زواجاً مؤقتاً وأنهت مدة العقد،

أن تعاود الزواج مؤقتاً من نفس الرجل قبل أن تنهي مدة العدة.

4) لا عدة مع عدم الدخول، وأما مع الدخول فعدة المتمتع بها حيضتان ولا تكفي الحيضة الواحدة على الأحوط،

ولا يصح الزواج بعد حيضة واحدة على الأحوط.


5) سؤال موجه للسيستاني؛


يقول السائل:

"إذا تم زواج المتعة لمدة أسبوع ولكن بدون دخول،

فقط مداعبة خوفاً من الحمل، وانتهى الأسبوع، فهل يعتبر هناك عدة تحسب؟

وإن كان التجديد مع نفس الشخص هل يتم مباشرة أم يجب أن تنتهي فترة العدة؟

وكم هي فترة العدة؟"


وكان الجواب كالآتي:

"لا تجب العدة إلا بالدخول، أو دخول الماء في الفرج،

ولا تجب العدة لنفس الزوج السابق، والعدة حيضتان كاملتان على الأحوط لمن ترى الدم،

فإن كانت لا تراه ولم تبلغ اليأس فعدتها 45 يوماً، ولا عدة على اليائسة".




خامساً....المتعة والإنجاب عند السيستاني:



1) إذا حملت المتمتعة من المتعة فالولد للمتمتع، ولا يجب الزواج بها زواج دائم.


2) مشكلة معقدة متعلقة باختلاط الأنساب جاءت للسيستاني من أحد أتباعه وهي كالآتي:


(ما رأيكم دام ظلكم في مؤمن عقد على مؤمنة متعة، وقضى شطراً من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل، ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول،

وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل، فذهبت إلى الطبيبة، وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر،

فأخبرت زوجها الثاني بحالها، ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس من قبل زوجها الثاني، والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها،

أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه بالنسبة للولد هذا في أنه منه أو من الزوج الأول، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه.

والآن، وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني في أن هذا الولد لمن يتبع؟ .


وقد كان جواب العالم الشيعي على تلك المشكلة كالآتي:


( إن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا يتخللها الاجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني،

ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة، علماً أنه يعتبر ولد حلال.

وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملاً من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبداً لوقوع الزواج في عدة الغير،

وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل، والله العالم).



يتبع.........







من مواضيعي في المنتدى
»» هل الأخذ بظواهر الآيات كفر ؟
»» خفايا الباطنية الرافضية تصفية العبيدي والحلم بقتل الضاري
»» موسوي التعذيب حتى الموت بسجون إيران
»» تسونامي الإدمان يضرب إيران ؟
»» مخاطر الفضائيات الشيعية على عقيدة أهل السنة