عن داود بن فرقد قال : قلت : لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب ؟
قــــــــــــــــال:
حلال الدم ولكن اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء
لكيلا يشهد عليك فافعل .
قلتُ : فما ترى في مـالـه ؟
قــــــــــــــال : تُوه ما قدرت عليه .
علل الشرائع 601
والوسائل 18 : 463
الأنوار النعمانية 2 : 308
,.,
عن الامام الصادق (ع)
( خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا خُمسه )
تهذيب الأحكام 4 : 122
الوافي 6 : 43
.,.
( والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم منهم وتعلق الخُمس به
بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وادفع إلينا خُمسه )
تحرير الوسيلة 1 : 352
.,.
( إن إطلاق المسلم على الناصب وإنه " لا يجوز أخذ ماله من حيث الاسلام "
خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً
من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بــل قتله )
الحدائق الناضرة 12 : 323