عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-11, 06:19 PM   رقم المشاركة : 3
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع الله بك , كما أن إعلال الأحاديث بتدليس سفيان والزهري والإمام مالك , وقولهُ أن الأحاديث معلولة بتدليسهما رضي الله عنهما سبب ضعف الأحاديث فهذه فرية هالكة , والرد عليها واضح كما تبين من كلام الحافظ ذهبي العصر المعلمي .

ما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

أولت الرافضة الإحتجاج بالحديث الحسن , فقالت أنهُ لا يحتج بالحديث الحسن في دين الرافضة , وهذا من جهل الرافضة , فالحديث عن مؤمل بن إسماعيل أخرجهُ الطحاوي في شرح معاني الأثار قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد ‏بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ‏‎‎‏ في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». ‏فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ‏‎‎‏: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه ‏‏(7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث ‏الحسن.‏ وهذا الحديث نقلهُ احدهم في الرد على الرافضة فرد الرافضة بالقول أن أبي هريرة كذاب , ألا والله تعس القوم في قولهم ما قالوا , فهو أصدق من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حديثهُ هنا حسن والحسن في درجة الإعتبار والإحتجاج , وعندي هو حسن لذاته , قال الحافظ الذهبي في ترجمة مؤمل بن إسماعيل : " مؤمل بن إسماعيل ت س ق الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن اهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال إلا أنه بهم في الشيء قلت توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومئتين قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه طائفة عن سعيد " وقد ناقش طلبة العلم قول الإمام البخاري في مؤمل منكر الحديث.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92903

يتبع بحول الله وقوته .






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» إنها فتنةٌ كقطع الليل المُظلم : (( رسالةُ مُشفق لمُجاهدي الشام )) نُصرة ودولةً
»» الأحمد في الذب عن مسند أحمد [ إشكالات الرافضة حول المسند ]
»» شبهة تأليف القاضي عياض كتاباً في عصمة الإمام مالك
»» من لهذه الرواية يا رافضة ؟
»» الخَلاص إلي حال عكرمة مولى إبن عباس " رداً على أهل الضلال "