عرض مشاركة واحدة
قديم 19-09-16, 12:48 AM   رقم المشاركة : 5
Muhamad Sulaiman
عضو فضي








Muhamad Sulaiman غير متصل

Muhamad Sulaiman is on a distinguished road


رابعاً: أهَجَرَ؟ استفهام استنكاري قالته الطائفة المؤيدة للكتابة رداً على من قال: حسبنا كتاب الله، وليس في ذلك قدح في النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، ولا يصح أن يقع اللفظ وصفاً له:


قال القاضي عياض:
وْقَوْلُهُ أَهَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَهَجَرَ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ وَهُوَ أصح من رواية من روى هَجَرَ وَيَهْجُرُ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مَعْنَى هَجَرَ هَذَى وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ اسْتِفْهَامًا لِلْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ قَالَ لَا تَكْتُبُوا أَيْ لَا تَتْرُكُوا أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجْعَلُوهُ كَأَمْرِ مَنْ هَجَرَ فِي كَلَامِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْجُرُ وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى كَانَتْ خَطَأً مِنْ قَائِلِهَا قَالَهَا بِغَيْرِ تَحْقِيقٍ بَلْ لِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالدَّهْشَةِ لِعَظِيمِ مَا شَاهَدَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَفَاتِهِ وَعَظِيمِ الْمُصَابِ بِهِ وَخَوْفِ الْفِتَنِ وَالضَّلَالِ بَعْدَهُ وَأَجْرَى الْهُجْرَ مَجْرَى شِدَّةِ الْوَجَعِ.
وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ لَا عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(شرح صحيح مسلم، للنووي، ج6 ص2544).



فإن لم يسلم المخالف بأن لفظ يهجر أصله أيهجر – على الاستفهام – وأن سقوط الهمزة جاء من قائل الحديث بغير تثبيت لعظم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، في هذه الحالة الدالة على وفاته،

قلنا له:
إن لم تسلِّم بذلك من هذه الوجهة، وجب عليك أن تُسلِّم به من وجهة أخرى، وهي أن يهجر أصلها أيهجر – على الاستفهام – حُذفت همزة الاستفهام اطراداً، وهذا أمر منقول عن العرب وله شواهد كثيرة:

يقول ابن هشام:
بَدَا لِيَ مِنْهَا مِعْصَمٌ حِين جَمَّرَتْ
....................................وكَــفٌّ خَضِيـبٌ زُيِّنَـتْ ببنــــانِ
فوَاللَّه مَا أَدْرِي وَإِن كُنْتُ داريــاً
....................................بِسَبْــعٍ رَمَيْتُ الَجَمْرَ أَمْ بثَمـــانِ
أَرَادَ: أبسبع؟


أم لم تتقدمها، كَقَوْل الْكُمَيْت
طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إِلَى الْبِيْضِ أَطْرَبَ
........................................وَلَا لَعِبًـا منِّـي وَذُو الشَّيـبِ يَلْعِــــبُ

أَرَادَ: أَو ذُو الشيب يلْعَب

وَقَالَ المتنبي:
أَحْيَـا وأَيْسَـرُ مَا قاسَيـــتُ مَا قَتَــلاَ
.....................................والبَيْنُ جَارَ على ضعْفِي وَمَا عَدَلاَ

أَحْيَا فعل مضارع وَالْأَصْل أأحيا؟ فحذفت همزَة الِاسْتِفْهَام وَالْوَاو للْحَال وَالْمعْنَى التَّعَجُّب من حَيَاته.
يَقُول كَيفَ أَحْيَا وَأَقل شَيْء قاسيته قد قتل غَيْرِي.



والأخفش يقيس ذَلِك فِي الِاخْتِيَار عِنْد أَمن اللّبْس وَحمل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى:
۩ وَتلك نعْمَة تمنها عَليّ ۩

وَقَوله تَعَالَى:
۩ هَذَا رَبِّي ۩ فِي الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة، وَقَرَأَ ابْن مُحَيْصِن:

۩ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ۩،- وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لجبريل عَلَيْهِ السَّلَام وَإِن زنى وَإِن سرق فَقَالَ وَإِن زنى وَإِن سرق.
(صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كِتَابُ الْجَنَائِزِ: بَابٌ فِي الْجَنَائِزِ، ج3 ص132، رقم: 1237،- صحيح مسلم (بشرح النووي)، كِتَابُ الْإِيمَانَ: بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ، ج2 ص487، رقم: 266).
(مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تحقيق: د/ مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، ط6، 1985م، ج1 ص20 بتصرف).



وقد أجاب الإمام/ ابن حجر، عن هذا المعنى، فقال:
وَلَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ تَلْخِيصًا حَسَنًا ثُمَّ لَخَّصْتُهُ مِنْ كَلَامِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ هَجَرَ الرَّاجِحُ فِيهِ إِثْبَاتُ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَبِفَتَحَاتٍ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ قَالَ وَلِبَعْضِهِمْ أَهُجْرًا بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَالتَّنْوِينِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مُضْمِرٍ أَيْ قَالَ هُجْرًا وَالْهُجْرُ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُونِ الْهَذَيَانُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَقَعُ مِنْ كَلَامِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَنْتَظِمُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
۩ وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى ۩

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنِّي لَا أَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا إِلَّا حَقًّا»

وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِي امْتِثَالِ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ تَتَوَقَّفُ أَتَظُنُّ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ يَقُولُ الْهَذَيَانَ فِي مَرَضِهِ امْتَثِلْ أَمْرَهُ وَأَحْضِرْهُ مَا طَلَبَ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ.

قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ شَكٍّ عَرَضَ لَهُ وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنْ لَا يُنْكِرَهُ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَلَوْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ لَنُقِلَ

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَالَ ذَلِك صدر عَن دهش وَحَيْرَةٍ كَمَا أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ

وَقَالَ غَيْرُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلِكَ أَرَادَ أَنَّهُ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَطْلَقَ اللَّازِمَ وَأَرَادَ الْمَلْزُومَ لِأَنَّ الْهَذَيَانَ الَّذِي يَقَعُ لِلْمَرِيضِ يَنْشَأُ عَنْ شِدَّةِ وَجَعِهِ

وَقِيلَ قَالَ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ سُكُوتِ الَّذِينَ لَغَطُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهِ وَيُفْضِي فِي الْعَادَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ أَهَجَرَ فِعْلًا مَاضِيًا مِنَ الْهَجْرِ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيِ الْحَيَاةَ وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي مُبَالَغَةً لِمَا رَأَى مِنْ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ

قُلْتُ:
وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ ثَالِثِ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقُرْطُبِيُّ وَيَكُونُ قَائِلُ ذَلِكَ بَعْضَ مَنْ قَرُبَ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَعْهَدُ أَنَّ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ قَدْ يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ تَحْرِيرِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ لِجَوَازِ وُقُوعِ ذَلِكَ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ.

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، ج7 ص739 : 740).



وعلى هذا يسقط القول الذي يرمي الصحابة – رضى الله عنهم وأرضاهم، بأنهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، بالهذيان (وحاشاه وحاشاهم من ذلك)،

والحق الذي لا مرية فيه أنهم أخذوا من الاستفهام الإنكاري دليلاً على وجوب نفاذ أمره صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، رداً على من قال بعدم الكتابة شفقاً عليه.







التوقيع :



يَرْتَدُّ عَنْ إِسْلَامِهِ مَنِ انْتُهِكَ حُرُمَةُ ذِي الْعَرْشِ وَوَحْيًا وَرَسِلاً وَصَحِباً وَمَلَّكَ


موسوعة بيان الإسلام: الرد على الإفتراءات والشبهات



الشيخ/ الجمال:
القرآن الكريم يقر بإمامة المهاجرين والأنصار ويهمل إمامة أئمة الرافضة

نظرات في آية تطهير نساء النبي

القول الفصل في آية الولاية "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ"

نموذج لتهافت علماء الرافضة وكذبهم لتجنب شهادة القرآن بكفرهم

د/ أمير عبد الله
حِوار بين د.أمير و مؤمِن مسيحي " مُصحف ابن مسعود وقرآنية المعوذتين"


من مواضيعي في المنتدى
»» الآيات الكونية والشرعية، القضاء، الإرادة، الأمر الإذن، الكتابة الحكم التحريم الكلمات
»» شبهة رفع المصاحف وقضية التحكيم بين علي ومعاوية رضى الله عنهما
»» الاتصال الصاعقة : مكتب السيستاني بلبنان يقول لانعرف نسب السيستاني
»» إمام الرافضة يقول: وعصيتك بفرجي - هل يقصد الزنا أم عمل قوم لوط
»» الرد على افتراء: أن بعض أئمة المسلمين أباحوا إتيان النساء في أدبارهن