ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل؟
هل هي جبيرة، يمكن المسح عليها؟
أو مشقة في إيصال الماء للرجل تزول بوجود من يعينه على الوضوء؟
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟
فلو كانت هناك جبيرة أو عصابة أو ما شابه هذا، فيمكن المسح عليه.
ولو كانت هناك مشقة في الغسل أو حتى المسح فهنا النزاع الذي ذكره أخونا الفاضل.
فذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا قد قدر على بعض الوضوء.
وحديث ذي الشجة جاء على لفظين، أحدهما ذكر التيمم والآخر ذكر غسل الصحيح وتعصيب موضع الجرح والمسح عليه واللفظ الأتم فيه إرسال بيد أنه يشتد بروايات عن ابن عمر رضي الله عنه وبأقوال التابعين في المسح على العصائب والجبائر.
والله تعالى أعلم بالصواب.